إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 101 لسنة 2017 بشأن حل مجلس ادارة جمعية علم النفس الكويتية وتعيين مجلس ادارة مؤقت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1366 · 11 نوفمبر 2017

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

رابعاً: ذوي الخبرة: اثنان من ذوي الخبرة في المجال العمالي.

المادة الثانية:

- تختص اللجنة بإبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات.

المادة الثالثة:

تعقد اجتماعات اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ، وتوجه الدعوة للإجتماع من الرئيس أو نائبه عند غيابه ، ويجب أن يتضمن كتاب الدعوة جدول أعمالها ويرفق به المستندات المتعلقة به على أن يكون ذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

المادة الرابعة: يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه وحضور ثلاثة أعضاء من الجانب الحكومي وعضو من جانب أصحاب الأعمال وعضو من العمال وعضو من ذوي الخبرة.

المادة الخامسة:

للجنة أن تشكل فريق عمل فرعي أو أكثر من أعضائها لدراسة موضوع محدد خلال مدة محددة على أن يرفع فريق العمل تقريره إلى اللجنة.

المادة السادسة:

للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من المختصين في مجال عملها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة السابعة:

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثامنة:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في تاريخ : 17 صفر 1439 هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2017 م

قرار وزاري رقم (101/أ) لسنة 2017

بحل مجلس إدارة جمعية علم النفس الكويتية وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية علم النفس الكويتية.

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .2017/8/8

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشئون القانونية المؤرخة .2017/10/5

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـرر

مادة أولى

حل مجلس إدارة جمعية علم النفس الكويتية.

مادة ثانية

يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة من كل من:

1- السيد / يوسف عياد المغاسي.

2- السيد / ظافر محمد العجمي.

3- السيد / خالد مرزوق الخالدي.

4- السيد / محمد عبد الرضا البزاز.

5- السيدة / مريم مشعل المطيري.

مادة ثالثة

على مجلس الإدارة المعين فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 16 صفر 1439 هـ

الموافق: 5 نوفمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي