إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 21 لسنة 2014 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفروانية التعاونية وتعيين مجلس مؤقت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1186 · 31 مايو 2014

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ( 62 )

تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية مجتمعين .

مادة ( 63 )

السنة المالية تبدأ في أول أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من كل عام عدا السنة الأولى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية حتى / /

مادة ( 64 )

مع مراعاة حكم المادة (56) من هذا النظام يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تصدر قراراً بحل الجمعية حلاً اختيارياً ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم ويبين سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية .

مادة ( 65 )

لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراراً بحل الجمعية إجبارياً في الأحوال التالية :

1- إذا نقص عدد أعضائها عن خمسين عضواً ويستثنى من ذلك الجمعيات التي يقل عدد أعضائها عن خمسين عضواً .

2- إذا فقدت أكثر من نصف رأس مالها أو كان استمرارها داعية للخسارة .

3- إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون .

4- إذا اندمجت في جمعية أخرى .

5- لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة ( 66 )

تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لنشرها الطعن فيها أمام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون وينشر الحكم عند صدوره نهائياً في الجريدة الرسمية .

مادة ( 67 )

لا يوزع على الأعضاء المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلاً من قيمة أسهمهم فإذا تبقى شيئاً تتولى الوزارة إنفاقه طبقاً لأحكام المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

مادة ( 68 )

تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام .

مادة ( 69 )

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 21/ت ) لسنة 2014م

بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفروانية التعاونية وتعيين مجلس مؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24/ 79 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 165/ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري 166/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة المؤرخ في 12/ 5/ 2014 بشأن نتيجة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم

26/ت لسنة 2014 لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الفروانية التعاونية .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة ( 1 )

حل مجلس إدارة جمعية الفروانية التعاونية .

مادة ( 2 )

تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الفروانية التعاونية لمدة عام من تاريخ صدور هذا القرار من السادة التالية أسماؤهم :

1 - إبراهيم محمد العبيد رئيساً

2 - د . عثمان عبد الله الفليج عضواً

3 - اياد داوود البسيري عضواً

4 - حسين عبد الله حسين القطان عضواً

5 - ناصر مرزوق مشعان المطيري عضواً

6 - خالد رشيد مرزوق الرشيدي عضواً

7 - م . محمد حمد شاهر العنزي عضواً

8 - عطا الله خالد عبد المحسن العنزي عضواً

9 - سامي عليان حماد الحربي عضواً

مادة ( 3 )

على مجلس الإدارة المعين في أول اجتماعه تشكيل باقي مناصب الهيئة الإدارية .

مادة ( 4 )

يتعين على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة تعيينه .

مادة (5)

على مجلس الإدارة المنحل تسليم كافة الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالجمعية إلى مجلس الإدارة المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووغير دولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 20 رجب 1435هـ

الموافق : 19 مايو 2014 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (96 / أ) لسنة 2014م

بإشهار مبرة مناسك الخير

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الاساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى طلب إشهار مبرة مناسك الخير .

- وعلى النظام الاساسي لمبرة مناسك الخير .

- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات نفع عام جديدة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تشهر مبرة مناسك الخير لمدة غير محددة .

مادة (2)

ينشر هذا القرار وملخص النظام الاساسي لمبرة مناسك الخير في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 21 رجب 1435هـ

الموافق : 20 مايو 2014 م

ملخص النظام الاساسي لمبرة مناسك الخير

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة مناسك الخير ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم () وتهدف إلى توثيق صلات القربى والاخوة والتراحم والتضامن بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة ، وتقديم خدمات الحج والعمرة للمحتاجين لأداء مناسكهم على نفقة المبرة وإقامة الرحلات العلمية للطلبة ودعمهم وتشجيعهم على تحصيلهم العلمي وتقديم وجبات افطار صائم للفقراء والمحتاجين على نفقة المبرة ، وللمبرة القيام بأي أعمال أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .

والمؤسسون هم :

1 - سعود عبد العزيز عبد الرحمن الدوسري .

2 - عبد الحميد خليفة محمد الشايجي .

3 - حازم متعب عثمان الرميح .

4 - فهد عبد الله عقاب الخشاب .

5 - عبد السلام خليفة محمد الشايجي .

6 - سعد مطلق سند المطيري .

7 - حامد أحمد محمد العوضي .

8 - ابن تيميه عبد الحميد خليفة الشايجي .

9 - جميلة محمد سول محمد شريف العوضي .

10 - لولوه مصطفى سيد علي سيد أحمد .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي