إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 618 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/فهيد محمد سعد صالح -ابن المواطنة/ جميلة حمدان سوعان عبيد جديع العنزى -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.

رقم التشريع وسنته

618 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 618 لسنة 2020 )

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 5119 المؤرخ 2020/3/9 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ فهيد محمد سعد صالح - ابن المواطنة/ جميلة حمدان سوعان عبيد جديع العنزي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 12 محرم 1442 هـ

الموافق : 31 أغسطس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي