قرار وزاري رقم 618 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/فهيد محمد سعد صالح -ابن المواطنة/ جميلة حمدان سوعان عبيد جديع العنزى -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 618 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
618 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 618 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/فهيد محمد سعد صالح -ابن المواطنة/ جميلة حمدان سوعان عبيد جديع العنزى -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1