إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1296 لسنة 2023 بشأن تعامل المدعوة/ رهف وليد اسماعيل مصطفي الخليل - ابنة المواطنة/ ماجده عبد الوهاب داري القطامي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

1296 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1661 السنة التاسعة والستون 16i الأحد 28 ربيع الآخر 1445 هـ - 12 /11/ 2023 م

( قرار وزاري رقم 1296 لسنة 2023 )

بشأن: معاملة كويتي

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11226 المؤرخ 2023/9/4 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ رهف وليد اسماعيل مصطفى الخليل - ابنة المواطنة/ ماجده عبدالوهاب داري القطامي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في :15 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق : 30 أكتوبر 2023م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ( 208 ) لسنة 2023م

بإشهار جمعية الصقار والعابها الشعبية التقليدية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/27) المنعقد بتاريخ ( 2023/10/10م ) .

- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ ( 2023/10/15م) .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الصقار والعابها الشعبية التقليدية .

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قرر ))

مادة (1) :

تشهر جمعية الصقار والعابها الشعبية التقليدية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2) :

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الاسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في:30 ربيع الأول 1445 هـ

الموافق : 15 أكتوبر 2023م

ملخص النظام الأساسي

جمعية الصقار والعابها الشعبية التقليدية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( جمعية الصقار والعابها الشعبية التقليدية ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :

عمل منصة تجمع مربين الصقور والهواة لإبداء الآراء والمقترحات لخدمتهم وسهولة التواصل فيما بينهم ، تنظيم المشاركات في الفعاليات الوطنية والدولية المختصة بالصقور بعد اخذ الموافقات اللزمة من الجهات المختصة ، تعريف الشباب المهتم بهواية الصقور وتربيتها

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي