قرار وزاري رقم 1296 لسنة 2023 بشأن تعامل المدعوة/ رهف وليد اسماعيل مصطفي الخليل - ابنة المواطنة/ ماجده عبد الوهاب داري القطامي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 1296 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1296 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 1296 لسنة 2023 بشأن تعامل المدعوة/ رهف وليد اسماعيل مصطفي الخليل - ابنة المواطنة/ ماجده عبد الوهاب داري القطامي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1