الكويت اليوم العدد 1661 السنة التاسعة والستون 16i الأحد 28 ربيع الآخر 1445 هـ - 12 /11/ 2023 م
( قرار وزاري رقم 1296 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11226 المؤرخ 2023/9/4 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ رهف وليد اسماعيل مصطفى الخليل - ابنة المواطنة/ ماجده عبدالوهاب داري القطامي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في :15 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق : 30 أكتوبر 2023م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ( 208 ) لسنة 2023م
بإشهار جمعية الصقار والعابها الشعبية التقليدية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/27) المنعقد بتاريخ ( 2023/10/10م ) .
- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ ( 2023/10/15م) .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الصقار والعابها الشعبية التقليدية .
- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
(( قرر ))
مادة (1) :
تشهر جمعية الصقار والعابها الشعبية التقليدية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2) :
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الاسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في:30 ربيع الأول 1445 هـ
الموافق : 15 أكتوبر 2023م
ملخص النظام الأساسي
جمعية الصقار والعابها الشعبية التقليدية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( جمعية الصقار والعابها الشعبية التقليدية ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :
عمل منصة تجمع مربين الصقور والهواة لإبداء الآراء والمقترحات لخدمتهم وسهولة التواصل فيما بينهم ، تنظيم المشاركات في الفعاليات الوطنية والدولية المختصة بالصقور بعد اخذ الموافقات اللزمة من الجهات المختصة ، تعريف الشباب المهتم بهواية الصقور وتربيتها