الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (55) لسنة 2014
بتوقيع جزاءات إدارية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (18/ 2014/ 204) المنعقد بتاريخ 15/ 4 / 2014 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
انذار الشركة المذكورة بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتها خلال المهلة المحددة لها ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقها .
| م اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره | موضوع المخالفة | ملاحظة |
| 1 شركة صواف العالمية العقارية | القسيمة رقم 147 الكائنة بمنطقة أمغره كبار المقاولين | 1787 18/ 3/ 2014 | 1 - سكن عمال يتكون من 3 غرف |
| 2 - تخزين ألواح الرخام خارج حدود القسيمة بمساحة 70م2 | خلال مدة أقصاها 15 يوما |
(مادة ثانية)
إغلاق القسائم أرقام 220 - 218 - 216 - 214 - 212 - 210 - 228 - 226 - 224 - 222 الكائنة بمنطقة أمغره / كبار المقاولين قطعة 4 المخصصة لشركة هندسة وصيانة التكييف (داسكو) بموجب محضر ضبط المخالفة رقم 151 المحرر بتاريخ 25 / 8/ 2013 المتضمن مزاولتها لنشاط أعمال الألمنيوم بدون ترخيص (أبواب - شبابيك) بالإضافة لمزاولتها نشاط الزجاج بدون ترخيص ويستمر اغلاق إلى حين قيامها بإزالة مخالفتها .
(مادة ثالثة)
في حالة عدم إزالة المخالفات بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد .
(مادة رابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبدالمحسن مدعج المدعج
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (55) لسنة 2014
بتوقيع جزاءات إدارية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (18 / 2014 / 204) المنعقد بتاريخ 15/ 4 / 2014 .
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولي)
انذار الشركة المذكورة بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتها خلال المهلة المحددة لها ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقها .
م اسم المخالف
بيانات القسيمة
محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره
موضوع المخالفة
ملاحظة
1 شركة صواف العالمية العقارية
القسيمة رقم 147 الكائنة بمنطقة أمغره كبار المقاولين 1787 18 / 3 / 2014
1 - سكن عمال يتكون من 3غرف
2 - تخزين ألواح الرخام خارج حدود القسيمة بمساحة 70م2 خلال مدة أقصاها 15 يوما
(مادة ثانية)
اغلاق القسائم أرقام 220 – 218 – 216 – 214 – 212 – 210 – 228 - 226 – 224 – 222 الكائنة بمنطقة أمغره/ كبار المقاولين قطعة 4 المخصصة لشركة هندسة وصيانة التكييف (داسكو) بموجب محضر ضبط المخالفة رقم 151 المحرر بتاريخ 25/ 8/ 2013 المتضمن مزاولتها لنشاط أعمال الألمنيوم بدون ترخيص (أبواب – شبابيك) بالإضافة لمزاولتها نشاط الزجاج بدون ترخيص ويستمر الاغلاق إلى حين قيامها بإزالة مخالفتها .
(مادة ثالثة)
في حالة عدم إزالة المخالفات بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء أشد .
(مادة رابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج