إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 55 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار الشركة المذكورة بالجدول أدناه ( شركة صواف العالمية العقارية ) بضرورة إزالة مخالفاتها خلال المهلة المحددة لها ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقها .

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (55) لسنة 2014

بتوقيع جزاءات إدارية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (18/ 2014/ 204) المنعقد بتاريخ 15/ 4 / 2014 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

انذار الشركة المذكورة بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتها خلال المهلة المحددة لها ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقها .

م اسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريرهموضوع المخالفةملاحظة
1 شركة صواف العالمية العقاريةالقسيمة رقم 147 الكائنة بمنطقة أمغره كبار المقاولين1787 18/ 3/ 20141 - سكن عمال يتكون من 3 غرف
2 - تخزين ألواح الرخام خارج حدود القسيمة بمساحة 70م2خلال مدة أقصاها 15 يوما

(مادة ثانية)

إغلاق القسائم أرقام 220 - 218 - 216 - 214 - 212 - 210 - 228 - 226 - 224 - 222 الكائنة بمنطقة أمغره / كبار المقاولين قطعة 4 المخصصة لشركة هندسة وصيانة التكييف (داسكو) بموجب محضر ضبط المخالفة رقم 151 المحرر بتاريخ 25 / 8/ 2013 المتضمن مزاولتها لنشاط أعمال الألمنيوم بدون ترخيص (أبواب - شبابيك) بالإضافة لمزاولتها نشاط الزجاج بدون ترخيص ويستمر اغلاق إلى حين قيامها بإزالة مخالفتها .

(مادة ثالثة)

في حالة عدم إزالة المخالفات بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد .

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبدالمحسن مدعج المدعج

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (55) لسنة 2014

بتوقيع جزاءات إدارية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (18 / 2014 / 204) المنعقد بتاريخ 15/ 4 / 2014 .

وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولي)

انذار الشركة المذكورة بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتها خلال المهلة المحددة لها ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقها .

م اسم المخالف

بيانات القسيمة

محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره

موضوع المخالفة

ملاحظة

1 شركة صواف العالمية العقارية

القسيمة رقم 147 الكائنة بمنطقة أمغره كبار المقاولين 1787 18 / 3 / 2014

1 - سكن عمال يتكون من 3غرف

2 - تخزين ألواح الرخام خارج حدود القسيمة بمساحة 70م2 خلال مدة أقصاها 15 يوما

(مادة ثانية)

اغلاق القسائم أرقام 220 – 218 – 216 – 214 – 212 – 210 – 228 - 226 – 224 – 222 الكائنة بمنطقة أمغره/ كبار المقاولين قطعة 4 المخصصة لشركة هندسة وصيانة التكييف (داسكو) بموجب محضر ضبط المخالفة رقم 151 المحرر بتاريخ 25/ 8/ 2013 المتضمن مزاولتها لنشاط أعمال الألمنيوم بدون ترخيص (أبواب – شبابيك) بالإضافة لمزاولتها نشاط الزجاج بدون ترخيص ويستمر الاغلاق إلى حين قيامها بإزالة مخالفتها .

(مادة ثالثة)

في حالة عدم إزالة المخالفات بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء أشد .

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي