إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 90 لسنة 2004 بشأن اعتماد الهيئات المنية الاستشارية ( RSO ) وفقا للمدونة الدولية لأمن السفن والموانيء ( ISPS – CODE )

رقم التشريع وسنته

90 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (90) لسنة 2004م

بشأن اعتماد الهيئات ألامنية الاستشارية (RSO) وفقا للمدونة الدولية لأمن السفن والموانىء (ISPS - CODE)

وزير المواصلات

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور .

- وعلى المرسوم الأميري في شأن اختصاصات وزارة المواصلات الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986م .

- وعلى قانون التجارة البحرية رقم 28 لسنة 1980م .

- وعلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر لعام 1974م وتعديلاته (الفصل 11/2) .

وعلى المدونة الدولية لأمن السفن والموانىء ISPS - CODE

وعلى القرار الوزاري رقم 78 / 1997م بشأن هيئات التصنيف الدولية المعتمدة .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

على جميع إدارات وسلطات الموانىء البحرية بالدولة الالتزام بتنفيذ متطلبات أمن الموانىء وفقا للمدونة الدولية لأمن السفن والموانىء (ISPS - CODE) .

مادة (2)

تعتمد الهيئات المشار إليها أدناه كهيئات أمنية استشارية معترف بها (RSO) للقيام بإجراءات التقييم وإعداد المخططات الأمنية واعتمادها وإصدار الشهادات الدولية لأمن السفن التي ترفع العلم الكويتي وتدريب ضباط أمن الشركة والسفينة وفقاً للدورات التي اصدرتها منظمة الـ (IMO) ومتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانىء ISPS - CODE :-

1- هيئة التصنيف اللويدز .

Lioyds Register (L.R)

2- هيئة التصنيف بيروفير . يتاس .

Bureau Veritas (B.V)

3- هيئة التصنيف الدولية - دت نورسك فيريناس .

Det Norsek (DNV)

4- هيئة التصنيف الدولية - ان كي كي .

NipponKaiji Kyokai (NKK)

مادة (3)

تعتمد الهيئات المشار اليها ادناه لتقديم خدماتها الاستشارية فيما يتعلق بأمن الموانىء وتدريب ضابط أمن الموانىء وفقا للدورات التي اصدرتها منظمة الـ (IMO) ومتطلبات المدونة الدولية ISPS - CODE :-

1- هيئة التصنيف اللويدز (Lioyds Register)

2- هيئة التصنيف بيروفير . يتاس (Bureau Veritas)

3- هيئة التصنيف دت نورسك فيريتاس (DNV)

4- الأكاديمية الاسترالية في الكويت (Australian Academy)

5- جلوبال فيليج استراتيجي (Global Village Strategies)

مادة (4)

يجب على الشركات الملاحية الوطنية المالكة للسفن وعلى إدارات وسلطات الموانىء البحرية بالدولة الاستعانة بإحدى الهيئات المعتمدة المشار اليها اعلاه في المادتين السابقتين دون غيرها إذا رغبت الاستعانة بمكتب استشاري لمساعدتها في إجراء التقييم الأمني وإعداد المخططات الأمنية وفقا للمدونة الدولية لأمن السفن والموانىء ISPS - CO ، أما في حالة الرغبة بإجراء أية تعديلات لاحقة على المخططات الأمنية للسفينة أو للميناء يجب الرجوع الى الإدارة البحرية المختصة بالوزارة لأخذ الموافقة المسبقة .

مادة (5)

يجب على الهيئات المعتمدة لأمن السفن الواردة في المادة (2) بإرسال نسخة عن المخطط الأمني والشهادة الدولية لأمن السفينة عند انجازها الى الإدارة البحرية بالوزارة .

مادة (6)

يجب على إدارات وسلطات الموانىء البحرية إرسال المخططات الأمنية عند انجازها وفقا لمدونة ISPS - CODE الى الإدارة البحرية بالوزارة ليتم مراجعتها واعتمادها .

مادة (7)

تختص الإدارة البحرية بوزارة المواصلات بالإشراف والرقابة على الهيئات المشار إليها .

مادة (8)

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات ووزير التخطيط

ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية

أحمد عبدالله الأحمد الجابر الصباح

صدر في : 27 ربيع الأول 1425هـ

الموافق : 16 مايو 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي