إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3667 لسنة 2013 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة تطبيق المدونة الدولية لأمن وسلامة السفن والمرافق المينائية ( ISPS CODE ) بأن يعاد تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة تطبيق ومتابعة المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ( ISPS CO

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1143 · 3 أغسطس 2013

رقم التشريع وسنته

3667 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (3667) لسنة 2013

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة تطبيق المدونة الدولية لأمن وسلامة السفن والمرافق المينائية (ISPS CODE)

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاتها .

- وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1003 / أولاً) المقرر في اجتماعه رقم (64-2 / 2009) المنعقد بتاريخ 23 / 11 / 2009 بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تطبيق ومتابعة المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS CODE) .

- وعلى القرار الوزاري رقم (60 / 2011) بتاريخ 14 / 3 / 2011 بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تطبيق ومتابعة المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS CODE) .

- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــرر

المادة الأولى : يعاد تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة تطبيق ومتابعة المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS CODE) من السادة المذكورة أسماؤهم أدناه وهم :

مالاسمالمسمى الوظيفيالجهةالصفة
1م . حميد حبيب القلافوكيل وزارة المواصلاتوزارة المواصلاترئيساً
2معجب ناصر الدوسريوكيل الوزارة المساعد لقطاع النقلوزارة المواصلاتنائباً للرئيس
3العميد / عبد العزيز ناصر النويحمساعد مدير عام الإدارة العامة لأمن الموانئوزارة الداخليةعضواً
4العقيد / طارق جاسم السبتيمدير إدارة الإنقاذ البحريالإدارة العامة للإطفاءعضواً
5المقدم / عاطف علي الحبيشيمدير إدارة أمن ميناء الشويخوزارة الداخليةعضواً
6المقدم / طلال مبارك المونسالإدارة العامة لخفر السواحلوزارة الداخليةعضواً
7المقدم / صالح سالم الفودريالإدارة العامة لخفر السواحلوزارة الداخليةعضواً
8المقدم / خالد عامر النزالالإدارة العامة لخفر السواحلوزارة الداخليةعضواً
9المقدم / وليد أحمد الكندريالقوة البحريةوزارة الدفاععضواً
10هناء أحمد جوهرمدير إدارة الشئون القانونيةوزارة المواصلاتعضواً
11جمال عبد الناصر محمود أحمديمدير إدارة الشئون البحريةوزارة المواصلاتعضواً
12وليد خالد السابجمدير إدارة جمرك الموانئ الجنوبيةالإدارة العامة للجماركعضواً
13الكابتن / توفيق عبد الواحد شهابنائب مدير إدارة العمليات البحرية بميناء الشعيبةمؤسسة الموانئ الكويتيةعضواً
14الكابتن / شعيب محمد العلينائب مدير إدارة العمليات البحرية بميناء الشويخمؤسسة الموانئ الكويتيةعضواً
15عبد الحميد عبد الغفور العوضيمدير الخدمات المساندةشركة ناقلات النفط الكويتيعضواً
16جراح راشد العليمراقب بإدارة الشئون البحريةوزارة المواصلاتعضواً
17يوسف يعقوب الصقرمدير مجموعة العمليات البحريةشركة ناقلات النفط الكويتيةعضواً
18طارق ماجد بوجودهمراقب قسم الإرشاد - ميناء الشويخمؤسسة الموانئ الكويتيةعضواً
19أسمعيل تركي أسمعيلمرشد بحري أول - ميناء الشويخمؤسسة الموانئ الكويتيةعضواً
20لافي مبارك العازميقبطان ميناءشركة نفط الكويتعضواً
21الدكتور / حميد معلوم حسيناختصاصي أول صحة عامةوزارة الصحةعضواً
22موسى سليمان الصقرمستشار فني للهيئة العامة للنساعةالهيئة العامة للصناعةعضواً
23فرحان أحمد زبيرانمراقب التنسيق والمتابعةالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكيةعضواً

المادة الثانية :

تختص اللجنة بالمهام التالية :

1- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في المدونة لأمن السفن والمرافق المينائية .

2- إقرار التقييم الأمني واعتماد الخطط الأمنية لجميع موانئ الدولة .

3- تنفيذ تدابير الرقابة والامتثال للمتطلبات الدولية .

4- مراجعة التشريعات المتعلقة بالتدابير الأمنية المعمول بها في الدولة واقتراح تعديلها وتطويرها للتوعية بمضمون المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية لجميع العاملين في موانئ الدولة .

5- إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة .

6- المشاركة ضمن الوفود التي تمثل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بأمن السفن والمرافق المينائية .

المادة الثالثة :

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة .

المادة الرابعة :

يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة المواصلات ويتم تحديد مهام أعمالهم واختصاصاتهم .

المادة الخامسة :

تحدد اللجنة الموازنات المطلوبة لتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية بما في ذلك المكافآت المالية لرئيس وأعضاء اللجنة وأمانة السر وتحدد كذلك طريقة صرفها وترفع تقريرها بذلك إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاعتمادها .

المادة السادسة :

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر أثناء أو بعد أوقات الدوام الرسمي بمبنى بوزارة المواصلات أو أي مكان آخر يحدده الرئيس ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائبه ونصف الأعضاء وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة السابعة :

يحق للجنة أن تشكل من بين أعضائها فرق عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في مهامها .

المادة الثامنة :

على الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة المشاركة باللجنة موافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء مهامها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها .

المادة التاسعة :

تكون جميع البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طابع سري ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء هذه السرية .

المادة العاشرة :

ترفع اللجنة تقريرا نتائج أعمالها إلى وزير المواصلات كل أربعة شهور .

المادة الحادية عشرة :

للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الجهات الحكومية أو الأهلية أو الهيئات الاستشارية العالمية لتسهيل مهام اختصاصاتها .

المادة الثانية عشرة :

على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشئون الإسكان

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 15 رمضان 1434هـ

الموافق : 24 يوليو 2013م

قرار وزاري رقم (3668 / 2013)

بشأن إعادة ترسيم ميناء الأحمدي

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1961 بإصدار قانون أنظمة مينائي الأحمدي وعبدالله وتعديلاته ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 17 / 12 / 1967 بتحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 120 لسنة 1977 بإضافة فقرة إلى المادة الخامسة من قانون أنظمة مينائي الأحمدي وعبدالله ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (108 / 90) الصادر بتاريخ 16/ 7 / 1990 بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى وزير المواصلات ،

- وتحقيقاً للمصلحة العامة للأسباب التي أوردتها شركة نفط الكويت في كتابيها رقم (12-843-E&MO) والمؤرخ في 10/ 5 / 2012 ورقم (257/ 13/ nmo /m-2) والمؤرخ في 10 / 3 / 2013 ،

-وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة ،

قـــــــــرر

المادة الأولى :

تعدل حدود ميناء الأحمدي الواردة بالفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 21 لسنة 1961 بإصدار قانون أنظمة مينائي الأحمدي وعبدالله وتعديلاته لتصبح حدود الميناء الجديدة(ميناء الأحمدي) المنطقة البحرية المحددة بالإحداثيات الجغرافية التالية :

الموقع

1

2

3

4

5

6

7

خط العرض شمالاً

29° 10.05´

29° 10.05´

29° 08.70´

29° 02.88´

29° 02.88´

29° 03.30´

29° 03.30´

خط الطول شرقاً

048° 07.50´

048° 18.60´

048° 22.20´

048° 27.10´

048° 10.50´

048° 09.50´

048° 09.16´

المادة الثانية :

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

المادة الثالثة :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشئون الإسكان

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 15 رمضان 1434هـ

الموافق : 24 يوليو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي