قانون رقم ١١ لسنة ١٩٦١ بتعديل المادة ٧٣ من قانون الموانىء العام رقم ٧ لسنة ١٩٥٩
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت ،
بناء على عرض رئيس الجمارك والميناء
وبعد موافقة المجلس الاعلى .
قررنا القانون الآتي : ـ
المادة 1
يستبدل بنص المادة ٧٣ من قانون الموانىء العام الصادر بالمرسوم الاميري رقم ٧ لسنة ١٩٥٩ النص الآتي : ـ
« جميع البضائع التي تبقى في مستودعات الميناء مدة اثني عشر شهرا من تاريخ وصول الباخرة التي كانت تحملها ، دون ان يتم تخليصها ، تباع بالمزاد العلني حسب الترتيبات التي تتخذها الميناء ، ويعلن عن هذا المزاد قبل التاريخ المعين له بشهر واحد على الاقل .
على ان المواد القابلة للتلف كالفواكه والخضار والمواد المعلبة التي يرى طبيب الصحة انها قابلة للتلف اذا بقيت في المستودع فان للميناء ان يبيعها في الوقت الذي يراه مناسبا دون حاجة لانتظار المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
وتحتفظ الميناء بالمبالغ المحصلة من البيع كوديعة لمدة سنة من تاريخ البيع وذلك بعد ان تخصم منها المصروفات والرسوم الجمركية وغيرها المستحقة للميناء والجمارك ، ويحق لأصحاب الشأن خلال السنة المذكورة المطالبة باسترجاع المبلغ المودع وتقوم دائرة الميناء بفحص هذه المطالبات التي يجب ان يقرها مدير الميناء قبل تحويلها للدفع .
ولا ينظر في طلبات الاسترجاع التي تقدم بعد انقضاء مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وتصبح المبالغ المودعة حقا للدولة وتضاف الى الايرادات » .
المادة 2
على رئيس الجمارك والميناء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ٧ رمضان سنة ١٣٨٠
الموافق في ٢٢ فبراير سنة ١٩٦١