إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 62 لسنة 2018 بشأن اعتماد الهيئات الامنية الاستشارية وفقا للمدونة الدولية لامن السفن والمرافق المينائي .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1410 · 15 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (62) لسنة 2018

بشأن اعتماد الهيئات الأمنية الاستشارية

وفقا للمدوَّنة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

وزير الدولة لشؤون الخدمات

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور

- وعلى المرسوم الأميري في شأن اختصاصات وزارة المواصلات الصادر بتاريخ 1986/8/12

- وعلى قانون التجارة البحرية رقم 20 لسنة 1980

- وعلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاته ( الفصل 2/11)

- وعلى المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS CODE )

- وعلى القرار الوزاري رقم 1997/78 بشأن هيئات التصنيف الدولية المعتمدة

- وعلى القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2004

- وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة أولى

على جميع إدارات الموانئ البحرية بالدولة الالتزام بتنفيذ متطلبات أمن الموانئ وفقا للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS CODE )

مادة ثانية

تعتمد الهيئات المشار إليها أدناه كهيئات أمنية استشارية معترف بها (RSO ) للقيام بإجراءات التقييم وإعداد المخططات الأمنية واعتمادها وإصدار الشهادات الدولية لأمن السفن التي ترفع العلم الكويتي وتدريب ضباط أمن السفينة والشركة وفقا للدورات التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية (IMO ) ومتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS CODE ) :

1- هيئة التصنيف اللويدز LIOYDS REGISTER (L.R)

2- هيئة التصنيف بيرو فيريتاس BUREAU VERITAS

3- هيئة التصنيف دت نورسك فيرتاس - جي ال NORSKE VERITAS - DET GERMANISCHER LIOYD - (DVV-GL)

4- هيئة التصنيف ان كي كي NIPPON KAIJI KYOKAI

مادة ثالثة

تعتمد الهيئات المشار إليها أدناه لتقديم خدماتها الاستشارية فيما يتعلق بأمن المرافق المينائية وتدريب ضابط أمن المرفق المينائي وفقا للدورات التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية (IMO ) ومتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS CODE ):

1- هيئة التصنيف اللويدز ( L.R)

2- هيئة التصنيف بيرو فيريتاس (B.V )

3- هيئة التصنيف دت نورسك فيرتاس جي ال ( DNV-GL)

4 - الأكاديمية الأسترالية في الكويت (AUSTRALIAN ACADEMY )

5 - شركة إدارة المخاطر والاستشارات الأمنية ( RIMSCO)

مادة رابعة

يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار

مادة خامسة

يبلغ هذا القرار لمنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشؤون الإسكان

وزير الدولة لشؤون الخدمات

د. جنان محسن حسن رمضان

صدر بتاريخ : 2 محرم 1440هـ

الموافق :12 سبتمبر 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي