الكويت اليوم العدد 1445 السنة الخامسة والستون
3
الأحد 14 رمضان 1440 هـ - 2019/5/19 م
والتنسيق فيما بين الجهات ذات الصلة بمجال الطيران وأي جهات
أخرى يتعلق عملها باجراءات وأعمال هذه الفعالية .
مادة ( 3 )
تقوم اللجنة بإعداد البرنامج التنفيذي لمعرض الكويت للطيران ولها في
سبيل ذلك إصدار التوجيهات والإجراءات المطلوبة واللازمة له.
مادة ( 4 )
لرئيس اللجنة تشكيل لجنة أو أكثر منبثقة عن اللجنة العليا ، تقوم
بأي مهام تتصل بأعمال المعرض أو لتسهيل إقامته ، أو لتقديم أي
مقترحات أو توصيات في هذا الشأن .
مادة ( 5 )
تختص اللجنة باعتماد التوصيات والاقتراحات والدراسات المقدمة لها
من خلال اللجان المنبثقة ، ليتم تضمينها في البرنامج التنفيذي لإقامة
المعرض .
مادة ( 6 )
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والكفاءة لتسهيل
أعمالها دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات .
مادة ( 7 )
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر على الأقل ، بدعوة من رئيسها أو
نائبها ، كما لرئيس اللجنة طلب عقد الاجتماع في أي وقت حسب
مقتضيات الضرورة .
مادة ( 8 )
يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ،
وتصدر قراراتها بذات الأغلبية ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح
جانب الرئيس .
مادة ( 9 )
ترفع اللجنة كل شهرين إلى وزير الدولة لشئون الخدمات تقريرا دورياً
بنتائج أعمالها مشفوعا بالتوصيات .
مادة ( 10 )
يستحق رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة تقرر بموجب قرار من مجلس
الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الطيران المدني .
مادة ( 11 )
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة
الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما ورد به .
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون خدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 25 مايو 1440 هـ
الموافق: 30 أبريل 2019 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (40 / أ) لسنة 2019
بإشهار الجمعية الكويتية لأمن المعلومات
وزير الشؤون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم
2014/13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ
2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات
الأهلية رقم 2018/1 المنعقد بتاريخ 2018/4/18 بالموافقة على
إشهار الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2018/10/1
بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لأمن المعلومات.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تشهر " الجمعية الكويتية لأمن المعلومات " لمدة غير محددة وينشر
ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى
الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية
سعد إبراهيم سعد الخراز
صدر في: 7 رمضان 1440هـ
الموافق: 12 مايو 2019م
الكويت اليوم العدد 1445 السنة الخامسة والستون 4 الأحد 14 رمضان 1440 هـ – 2019/5/19 م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية لأمن المعلومات
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم
"الجمعية الكويتية لأمن المعلومات " طبقاً لأحكام القانون رقم 24
لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ،
ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى خلق
ثقافة أمن المعلومات على أسس صحيحة وتقديم محتوى توعوي من
خلال الأنشطة المتنوعة وإعداد وتطوير البرامج التدريبية وكذلك تبني
الهوايات وتشجيع المتخصصين والباحثين على المشاركة في الأبحاث
المتخصصة وكتابة التقارير والمقالات وأيضا خلق حلقة تواصل بين
المتخصصين والمهنيين والسعي لبناء منظومة معلوماتية متكاملة
ومساعدة مؤسسات الدولة في جميع القطاعات وخلق مؤشر لقياس
الأمن المعلوماتي وعمل شراكات دولية مع المنظمات العالمية في مجال
أمن المعلومات
والمؤسسون هم :
1. د. صفاء عبد الخالق زمان
2. د. ميثم حسن صفر
3. محمد إبراهيم أبو طالب
4. بدر خالد علي عبد المجيد البحر
5. سعاد خالد علي عبد الحميد البحر
6. سعد عبد العزيز الفريح
7. عبد العزيز غازي الزنكي
8. محمد سعد العبيد
9. الشيخ خليفة سلمان مالك الصباح
10. د . عبد اللطيف محمد الخليفي
11. د. عبد الله سيد علي السيد إبراهيم
12. د. أسماء عبد الرحمن السميط
13. سوسن عيسى الرشود
14. رضوى يوسف الدليمي
15. محمد عبد المحسن السريع
16. عبد الله محمد الدعيجاني
17. أسامة محمد العثمان
18. أحمد سعيد يوسف المير
19. ألطاف يعقوب الفرحان
20. فجر حامد المطر
21. هادي عبد الحميد عبد العظيم
22. منسي مبارك العنزي
23. مريم رضا معرفي
24. نجلاء محمد الششتاوي
25. مريم محمود الأنصاري
26. حسين خليل ميرزا
27. حسين يوسف الدليمي
28. مشاري مبارك العنزي
29. حوراء ناصر عبد الله
30. هيثم عبد الله السعيد
31. إبراء أحمد الصراف
32. إسراء منصور الحداد
33. ألاء أحمد الصراف
34. ياسمين محمود حسين
35. علي هاشم معرفي
36. بدر وائل بهبهاني
37. الهام حسن جابر
38. علي عبد الحسين شهاب
39. طلال كامل محمود العوضي
40. أحمد فهد قاطع الشمري
41. محمود وائل بهبهاني
42. نبيل درويش حسن
43. عبد الله أحمد سعيد الأصبحي
44. د. محمد عبد الله فيروز
45. علي عصام النعماني
46. علي شاكر درويش
47. فاطمة راشد الراشد
48. ماجدة عبد المجيد البوحسن
49. جواد جاسم علي
50. حسين حسن الصايغ
51. غدير علي صفر الدخي
52. علي جراغ عباس جراغ
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم
الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول
من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتكون الجمعية
العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة
أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا
مسددين لالتزاماتهم السنوية.
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (27) لسنة 2018
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (2228) المحرر بتاريخ 2018/10/10
المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
– القسيمة مغلقة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(406/2018/28) المنعقد بتاريخ 2018/11/27.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ مصنع الكويت الدولي لإنتاج الخشب المضغوط.
المخصص لها القسائم أرقام (73,71,69,67) قطعة (4) الكائنة
بمنطقة أمغره التوسعة الشرقية _ بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه
خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة
فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا
الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في :2019/4/28م