قرار وزاري رقم (666) لسنة 2019
بشأن اللائحة التنظيمية لمتطلبات مدونة نقل البضائع والمواد الخطرة في الموانئ والسفن الكويتية وتعديلاتها (IMDG CODE)
وزير التجارة والصناعة و وزير الدولة لشئون الخدمات:
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام
القانون البحري الكويتي لسنة 1959،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1965 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960 وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،
- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1979 في شأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
- وعلى المدونة الدولية البحرية لنقل البضائع والمواد الخطرة، وتعديلاتها،
- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة التفتيش
على السفن الأجنبية في الموانئ،
- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الاختصاصات المقررة لوزير الدولة لشؤون الخدمات،
- وبناءً على عرض السيد / وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تسري أحكام هذا القرار على السفن التجارية المسجلة في دولة الكويت وموانئ دولة الكويت والمرافق المينائية التابعة لها.
مادة ثانية
يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في مدونة الدولية البحرية لنقل البضائع والمواد الخطرة.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 24 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 21 نوفمبر 2019 م
لائحة نقل البضائع الخطرة في الموانئ والسفن الكويتية الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقض سياق النص معنى آخر :
الوزير: وزير الدولة لشئون الخدمات.
الوزارة: وزارة المواصلات.
الإدارة المختصة هي السلطة البحرية المختصة ممتلة بإدارة النقل البحري - وزارة المواصلات.
المنظمة المنظمة البحرية الدولية IMO.
الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها.
مدونة البضائع الخطرة الاشتراطات البحرية الدولية لتصنيف البضائع الخطرة وفقا للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
المدونة الدولية للنقل الآمن للمواد المشعة وتعديلاتها: الاشتراطات الدولية للنقل الآمن للوقود النووي المشع والبلوتونيوم، والنفايات المشعة عالية الخطورة والإشعاع على ظهر السفن وفقا للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
هيئة التصنيف المعتمدة هيئة غير حكومية يتم تفويضها من قبل الإدارة المختصة في دولة العلم لمعاينة وإصدار الشهادات القانونية للسفن الكويتية.
البضائع الخطرة أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية أو مشعة قد تؤدي إلى أضرار على صحة الإنسان والبيئة، والممتلكات.
السفينة كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية، وتشتمل على جميع الملحقات والتفرعات الضرورية لاستثمارها .
الميناء : كل ميناء تجاري أو نفطي، وما يشتمل عليه من مرافق، ويستخدم لنقل البضائع الخطرة.
إدارة الميناء : كل شخص اعتباري عام أو خاص يتولى إدارة جميع الأنشطة في الميناء.
وثيقة الامتثال : شهادة تثبت استيفاء السفينة لمتطلبات نقل البضائع الخطرة سارية المفعول صادرة من الإدارة المختصة، وفقا لمتطلبات الاتفاقية، وتصميم المنظمة البحرية الدولية 1226.MSC.1/Circ الخاص بنقل البضائع الخطرة على السفن.
الربان الشخص الذي توفرت فيه الشروط القانونية، وعهدت إليه قيادة السفينة، أو تولى قيادتها بالفعل لأسباب شرعية، أو بصفة مؤقتة.
البحارة كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة.
الشركة كل شخص اعتباري سواء كان خاصا أو مملوكا للدولة ملكية خاصة، يتولى مهمة الاستثمار السفينة لحسابه الخاص سواء كان مالكا، أو مستأجرا.
المشغل : شركة الميناء أو المؤسسة التي رخص لها من إدارة الميناء بممارسة أنشطة الميناء.
الشاحن : كل شخص طبيعي، أو اعتباري يبرم عقد النقل مع الناقل.
مادة (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على البضائع الخطرة التي تنقل في الموانئ، وعلى السفن الكويتية بأي صورة كانت.
وتستثنى من ذلك المخازن المعدة لاستخدامات السفينة، والمعدات الخاصة بها.
مادة (3)
يحظر نقل البضائع الخطرة على السفن الكويتية إلا وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (4)
يحظر إبحار أي سفينة في المياه الإقليمية الكويتية إلا بعد الحصول على وثيقة الامتثال.
مادة (5)
تتولى الإدارة المختصة متابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة في الموانئ وعلى السفن الكويتية وفقاً لأحكام مدونة البضائع الخطرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
مادة (6)
تلتزم كل سفينة تقوم بنقل البضائع الخطرة بتزويد إدارة الميناء بنسخة من قائمة البضائع الخطرة التي تحملها، بحيث تكون متوافقة مع متطلبات مدونة البضائع الخطرة.
مادة (7)
تلتزم السفن الكويتية التي تتعامل مع البضائع الخطرة بتوفير الآتي:
أ- وثيقة الامتثال.
ب - نسخة من مدونة البضائع الخطرة مع آخر التعديلات التي طرأت عليها.
ج - إجراءات الطوارئ الخاصة بالتعامل مع البضائع الخطرة.
د - دليل الإسعافات الأولية المستخدم في حوادث البضائع الخطرة.
مادة (8)
تصدر إدارة الميناء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني
تصنيف البضائع الخطرة
مادة (9)
تصنف البضائع الخطرة إلى الفئات الآتية:
- الفئة (1) المتفجرات.
- الفئة (2) الغازات: المضغوطة، المسالة أو المذابة تحت الضغط.
- الفئة (3) السوائل القابلة للاشتعال.
- الفئة (4.1) المواد الصلبة القابلة للاشتعال.
- الفئة (4.2) المواد القابلة للاحتراق التلقائي.
- الفئة (4.3) المواد التي إذا اختلطت بالماء انبعثت منها غازات قابلة للاشتعال.
- الفئة (5.1) المواد المؤكسدة.
- الفئة (5.2) البيروكسيد العضوي.
- الفئة (6.1) المواد السامة.
- الفئة (6.2) المواد المعدية.
- الفئة (7) المواد المشعة.
- الفئة (8) المواد المسببة للتآكل.
- الفئة (9) أي مواد أخرى تشكل خطورة.
الفصل الثالث
آلية التعامل مع البضائع الخطرة
مادة (10)
يجب عند التعامل مع البضائع الخطرة الالتزام بالضوابط الآتية:
أ - وضع علامة مميزة على البضائع الخطرة وفقاً لخصائص كل منها.
ب - تعبئة البضائع الخطرة على النحو المحدد لكل فئة وفقاً لمدونة البضائع الخطرة.
ج - توثيق البضائع الخطرة على النحو المحدد لكل فئة وفقاً لمدونة البضائع الخطرة.
د - اعتماد تخزين البضائع الخطرة في السفينة من قبل الإدارة المختصة، أو هيئة الإشراف البحري التي يتم تفويضها.
هـ - فصل البضائع الخطرة عن بعضها البعض، وذلك على النحو المحدد لكل فئة وفقاً لمدونة البضائع الخطرة.
مادة (11)
يجب على الشاحن عند تعبئة وتغليف البضائع الخطرة الالتزام بالضوابط الآتية:
أ - تعبئة وتغليف البضائع الخطرة بطريقة آمنة، بحيث تكون قادرة على تحمل مخاطر عمليات المناولة في الميناء، وفي أثناء النقل في البحر.
ب - استخدام مواد ماصة للسوائل تكون قادرة على التقليل من المخاطر التي قد تنتج عن هذه السوائل، وأن تكون قادرة على امتصاص السوائل في حالة كسر أوعية التخزين.
ج - ألا تكون عبوات تخزين السوائل الخطرة مملوءة بالكامل بعد التعبئة، وذلك لتسمح لها بالتمدد عند ارتفاع درجة الحرارة في أثناء عمليات النقل.
د - أن يتم تصنيع وفحص وصيانة وتعبئة الأسطوانات أو أوعية تخزين الغازات تحت الضغط حسب المواصفات الدولية. وفي جميع الأحوال تتم معاملة العبوات المستعملة الفارغة للبضائع الخطرة معاملة العبوات المملوءة.
مادة (12)
يجب على الشاحن التأكد من أن توثيق البضائع الخطرة قد استوفى الآتي:
أ - تدوين الاسم العلمي، والتجاري للعبوات، والحاويات التي تحتوي على البضائع الخطرة.
ب - وسم العبوات، والحاويات التي تحتوي على البضائع الخطرة بوسم واضح، أو توفير بطاقة بيانات تضمن وضوح خصائص البضائع الخطرة التي تحتويها في حال تعرضها للغمر.
ج - تسمية البضائع الخطرة بالاسم العلمي الصحيح في الوثائق المتعلقة بها في الموانئ والسفن الكويتية، وأن تحتوي على وصف دقيق لها.
د - أن يرفق مع العبوات، أو الحاويات، أو غيرها من الوسائل التي تنقل البضائع الخطرة شهادة تثبت أنه قد تم تعبئتها، وتغليفها، ووسمها، بطريقة صالحة للنقل عن طريق البحر.
مادة (13)
يحظر نقل المنفجرات على ظهر سفن الركاب إلا بالكميات والحدود المنصوص عليها في مدونة البضائع الخطرة بحيث لا تعرض حياة الركاب للخطر، شريطة اتخاذ جميع احتياطات السلامة الخاصة، واللازمة لنقلها.
مادة (14)
مع مراعاة حكم المادة (13) من هذه اللائحة، يجوز بعد موافقة الإدارة المختصة نقل كميات أو أنواع من المتفجرات دون التقيد بالحدود، والكميات المنصوص عليها في مدونة البضائع الخطرة، شريطة اتخاذ إجراءات سلامة مشددة في هذه الحالة وفق ما تحدده الجهات الأمنية المختصة.
مادة (15)
تلتزم السفن الكويتية التي تقوم بنقل المواد المشعة بالحصول على شهادة صادرة من الإدارة المختصة، أو من تفوضه تفيد توافقها مع متطلبات المدونة الدولية للنقل الآمن للمواد المشعة، وتعديلاتها.
الفصل الرابع
التزامات الشركة
مادة (16)
تلتزم الشركة بالتأكد من تزويد السفينة قبل نقل البضائع الخطرة بدليل إجراءات الاستجابة للطوارئ على السفن التي تحمل بضائع خطرة، عملا بتعميم المنظمة الصادر في هذا الشأن، كما تلتزم الشركة بمراعاة دليل الإسعافات الأولية الطبية للاستخدام في الحوادث التي تنطوي على البضائع الخطرة (MFAG).
الفصل الخامس
التزامات الربان
مادة (17)
يجب على الربان عند نقل البضائع الخطرة التحقق من استيفاء الآتي:
أ – اتخاذ جميع الإجراءات، والاحتياطات اللازمة للتعامل مع البضائع الخطرة الموجودة على السفينة.
ب- أن لدى طاقم السفينة المعرفة اللازمة للتعامل مع البضائع الخطرة.
ج – وجود وثائق وشهادات المركبات والحاويات والمقطورات قبل صعودها على السفينة للتأكد من وجود البضائع الخطرة، وتخزينها وفقا لمتطلبات مدونة البضائع الخطرة.
د- وجود البيانات والعلامات على عبوات البضائع الخطرة وفقا لمتطلبات مدونة البضائع الخطرة.
هـ - شهادة تثبت سلامة تخزين وتثبيت البضائع الخطرة على الوحدات من شاحنات وحاويات ومقطورات وغيرها.
و – ما يفيد الالتزام التام بالمتطلبات الدولية وتعميم المنظمة البحرية الدولية رقم MSC.1/Circ.1226،
.MSC.1/Circ.1328
ز - الموافقات الضرورية من الجهات ذات العلاقة في بلد المنشأ قبل نقل البضائع الخطرة، وخاصة المتفجرات.
مادة (18)
يجب على الربان عند نقل البضائع الخطرة الالتزام بالضوابط الآتية:
أ- وجود خطة، وإجراءات للطوارئ للتعامل مع الحوادث الناتجة عن البضائع الخطرة.
ب – توفير إرشادات، وإجراءات الطوارئ، وطرق المناولة، والملصقات، وكيفية التخزين الآمن مع مراعاة فصل البضائع عن بعضها البعض وفقا لمتطلبات مدونة البضائع الخطرة.
ج – عدم السماح بصعود المركبات بدون وثائق تثبت تغليف البضائع الخطرة وفقا لمتطلبات مدونة البضائع الخطرة.
د – تحديد أماكن تخزين البضائع الخطرة حسب تصنيف درجة خطورتها بحيث يتم عزل البضائع الخطرة التي قد تتفاعل معا.
هـ - تهوية مناطق تخزين البضائع الخطرة بنظام تهوية قادر على إخراج الغازات الناتجة بسرعة، وفعالية.
و- توفير الملابس الواقية من المواد الكيماوية، والأدوات الخاصة الأخرى.
ز - اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الحريق، أو الانفجار على السفينة التي تحمل السوائل، أو الغازات القابلة للاشتعال.
ح – اتخاذ جميع الاحتياطات للحد من نشوب حريق على السفينة التي تحمل المواد المعرضة للاشتعال اللحظي.
ط الحفاظ على سلامة، وخلو صناديق الحريق، وأماكن قياس مستوى المياه، والوقود على السفينة والأجهزة المماثلة من أي معوقات.
ي – اتخاذ جميع احتياطات السلامة ومنع وقوع الحوادث في أثناء التحميل والتفريغ للبضائع الخطرة في جميع الأوقات، والظروف.
ك – أن يقدم خلال أجل معقول تقريرا يتضمن تفاصيل الحادث في حال وقوعه لكل من دولة العلم، والشركة، وهيئة التصنيف الخاصة بالسفينة، وإلى أقرب دولة ساحلية، وذلك عملا بالمبادئ التوجيهية، والمبادئ العامة التي اعتمدتها المنظمة، على أن ينقل هذا الالتزام إلى مالك السفينة، أو المستأجر، أو المشغل، أو وكلائهم في حال ترك الربان للسفينة.
مادة (19)
يجب على الربان عند تخزين البضائع الخطرة الالتزام بالآتي:
أ – أن يتم حفظ، وربط، وتخزين البضائع الخطرة بطريقة تتناسب، وطبيعة كل منها.
ب – أن يتم فصل البضائع الخطرة غير المتجانسة عن بعضها البعض.
ج – أن يتم حفظ المتفجرات - باستثناء الذخائر – في مكان مغلق، وآمن خلال فترة وجودها في السفينة.
د – أن يتم تخزين عبوات البضائع الخطرة التي تنتج أبخره في مكان جيد التهوية على سطح السفينة، مع مراعاة عدم تأثير هذه الأبخرة على مبنى الإعاشة في السفينة.
هـ - التأكد من استخدام الإشارات الموضحة في المدونة من أجل التعامل السليم مع البضائع الخطرة في أثناء التحميل، والتخزين، والتثبيت.
و – أن يتم تخزين المواد الملوثة بطريقة تضمن عدم تسريبها، وأن يتم ربطها بطريقة تضمن صلاحيتها للنقل.
ز – عدم غسل هذه المواد أو إنزالها إلى البحر إلا في الحالات التي تقتضي إنقاذ الركاب، والسفينة.
مادة (20)
يجب على الربان عند نقل البضائع الخطرة التأكد من اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالحرائق، وذلك على النحو الآتي:
أ - توفير نقاط مياه إضافية على خط الحرائق الرئيسي، وتوفير طريقة لتشغيله عن بعد.
ب - توفير نظام مكافحة حرائق فعال، وثابت في أماكن تخزين البضائع الخطرة.
ج - توفير نظام اكتشاف الحرائق في أماكن تخزين البضائع الخطرة.
د - توفير طفايات متنقلة في أماكن تخزين البضائع الخطرة لمكافحة حرائق المواد الكيميائية.
هـ - توفير نظام إطفاء ثابت لمكافحة الحرائق الناتجة عن البضائع الخطرة يكفل تصريف فعال للمياه.
و- توفير نظام تصريف فعال للمياه للتقليل من تأثير السطح الحر على اتزان السفينة.
ز – اتخاذ احتياطات إضافية لمكافحة الحرائق الناتجة عن البضائع الخطرة.
الفصل السادس
التزامات إدارة الميناء
مادة (21)
يجب على إدارة الميناء أو المشغل الالتزام بالآتي:
أ – القيام بإبلاغ الإدارة المختصة عن الحوادث التي تقع في أثناء نقل البضائع الخطرة.
ب – وضع الأنظمة، والإجراءات والتعليمات الضرورية لتنظيم نقل، وتخزين البضائع الخطرة وفقا للمتطلبات الدولية لتعزيز السلامة البحرية في الموانئ، وتفادي الحوادث التي تصيب الأشخاص، أو الممتلكات، أو تضر البيئة، وتفادي الأضرار التي تلحق بوسائل النقل المستخدمة، أو بالبضائع الأخرى.
ج – اتخاذ التدابير اللازمة للتفتيش على الحاويات ووحدات نقل البضائع الخطرة في الميناء للتأكد من توافقها، ومتطلبات مدونة البضائع الخطرة وتزويد الإدارة المختصة بهذه التدابير بشكل دوري من أجل إبلاغ المنظمة.
د – القيام بإحاطة المتعاملين مع هذه البضائع بكافة المخاطر التي تنتج عن البضائع الخطرة وفقا لأحكام مدونة البضائع الخطرة.
هـ - اتخاذ الإجراءات اللازمة، والاحتياطات للطوارئ لحماية الأشخاص، والممتلكات، والبيئة في حالة الحوادث، كما يجب تزويد الإدارة المختصة بالإجراءات المتخذة بشأن إجـراء التمارين، والتدريبات حسب خطة الميناء.
و – وضع برنامج تدريبي للموظفين المعنيين بالتعامل مع البضائع الخطرة مع ضرورة إبلاغ الإدارة المختصة بهذه البرامج.
ز – تكليف موظف مؤهل، لمتابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ومدونة البضائع الخطرة.
ح – تسهيل مهام الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية من القيام بأعمال الرقابة والتفتيش المنوطة بهم، وذلك بتمكينهم من الوصول إلى المواقع الخاصة بالبضائع الخطرة من أجل معاينتها، بالإضافة إلى توفير كل ما يلزم من معلومات، أو مستندات تتعلق بها.
ط- تحديد شخص مسؤول عن تطبيق متطلبات مدونة البضائع الخطرة يكون نقطة اتصال دولية، وتزويد الإدارة المختصة ببياناته كاملة.
قرار وزاري رقم (680) لسنة 2019
بشأن اللائحة التنظيمية للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين 1978 وتعديلاتها (STCW)
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات:
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام
القانون البحري الكويتي لسنة 1959،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1965 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960 وتعديلاتها،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1979 في شأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها،
- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1980 في شأن الجواز البحري،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1980 في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية،
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1980 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن،
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 9819 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين 1978 وتعديلاتها،
– وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش
على السفن الأجنبية في الموانئ،