قرار وزاري رقم (654) لسنة 2019
بشأن اللائحة التنظيمية لتطبيق المدونة الدولية لسلامة أنظمة الحريق (FSS CODE)
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام
القانون البحري الكويتي لسنة 1959،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1965 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960 وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،
- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1979 في شأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات
- وعلى المدونة الدولية لسلامة أنظمة الحريق
- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش
على السفن الأجنبية في الموانئ،
- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الاستصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات؛
- وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تسري أحكام هذا القرار على السفن المسجلة في دولة الكويت والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة والمرافق المينائية التابعة لها.
مادة ثانية
يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المدونة الدولية لسلامة أنظمة الحريق.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في تاريخ : 7 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 4 نوفمبر 2019 م
اللائحة التنظيمية لتطبيق المدونة الدولية لسلامة أنظمة الحريق لسنة 2019
المادة (1)
تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لتطبيق مدونة سلامة أنظمة الحريق لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
- الإدارة : إدارة النقل البحري وزارة المواصلات
- المدونة : المدونة الدولية لسلامة أنظمة الحريق.
- المنظمة : المنظمة البحرية الدولية.
المادة (3)
الهدف ونطاق التطبيق :
1- تهدف هذه التعليمات إلى تطبيق المتطلبات الدولية فيما يتعلق بالمواصفات الفنية لأنظمة الحريق.
2 - يراعى في تطبيق هذه التعليمات المتطلبات الواردة في المدونة وفقاً للفصل (2/2) في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار
1974 وتعديلاتها.
3- تنطبق هذه التعليمات على كافة السفن التي بنيت اعتباراً من تاريخ 2002/7/1 وما بعدها.
المادة (4)
استخدام مادة إطفاء سامة:
يحظر استخدام وسائط إطفاء إذا تبين للإدارة أن استخدامها بحد ذاته أو تحت ظروف استخدام متوقعة سيؤدي إلى إصدار غازات أو سوائل أو مواد أخرى بكميات تهدد حياة الأشخاص.
المادة (5)
مطابقة طفايات الحريق:
يجب أن تكون جميع طفايات الحريق من أنواع مطابقة في تصميمها للتعليمات الإرشادية الصادرة من قبل المنظمة.
المادة (6)
الوسائل المكافئة :
تحدد الإدارة الوسائل المكافئة لطفايات الحريق.
المادة (7)
مستوعبات تخزين وسائط الإطفاء :
تخضع لموافقة الإدارة مستوعبات التخزين المصممة لوسائط الإطفاء ومكونات الضغط المرافق وفقاً لضغط التشغيل مع الأخذ بعين الاعتبار مكان وجودها ودرجات الحرارة القصوى المحيطة بها المتوقعة أثناء الاستخدام.
المادة (8)
قطع غيار:
يجب أن تخزن قطع الغيار على متن السفينة بعد موافقة الإدارة.
المادة (9)
يراعى في متطلبات أنظمة الإطفاء بالبخار الآتي:
1- أن تكون للغلاية أو الغلايات المتوفرة لتزويد البخار القدرة على تبخير (1) كغم من البخار على الأقل في الساعة لكل (0.75) متر مكعب من الحجم الكلي لأكبر حجم يتم حمايته.
2- وفي جميع الأحوال يشترط في الغلاية أن تكون متوافقة مع المتطلبات السابقة، والأنظمة الصادرة عن الإدارة وموافقنها.
المادة (10)
يتم مطابقة الأنظمة المكافحة لمحطات الإطفاء بالغاز الثابتة لغرف المحركات وغرف مضخات البضاعة من قبل الإدارة بأنظمة الإطفاء بالغاز الثابتة المكافئة المشار إليها في الفقرات (2.2) إلى (4.2) من المدونة، بناءً على الخطوط الإرشادية المطورة من قبل المنظمة.
المادة (11)
الكميات والأداء لمركزات الرغوة:
تقوم الإدارة بمطابقة المركزات التالية وفقاً للخطوط الإرشادية الموضوعة من قبل المنظمة:
1- مركزات الرغوة ذات التمدد العالي في أنظمة إطفاء الحريق.
2- مركزات الرغوة ذات التمدد المنخفض في أنظمة إطفاء الحريق.
المادة (12)
رشاشات المياه ذات الضغط الثابت في أنظمة إطفاء الحريق:
يتعين تزويد رشاشات المياه ذات الضغط الثابت في أنظمة إطفاء الحريق في غرف الماكينات.
المادة (13)
الأنظمة المكافئة لإطفاء الحريق برذاذ المياه:
تقوم الإدارة بناء على الخطوط الإرشادية الموضوعة من قبل المنظمة بمطابقة أنظمة إطفاء الحريق برذاذ المياه في غرف الماكينات وغرف مضخات البضاعة.
المادة (14)
تسري أحكام المدونة على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه التعليمات.
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (790) لسنه 2019
بشأن منح السيدتان /
1- أمل كاظم معارز الحركوصي - رقم مدني / 283071002321 (فني مساعد تغذية)
2- غيداء عبد الله مطلق المطيري - رقم مدني /296071400197 (فني مساعد تغذية) بإدارة تفتيش محافظة الجهراء - بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 2013/112 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 2015/2 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات،
- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 2015/2 بتاريخ 2015/1/12 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة،
- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 2019/3 بتاريخ 2019/3/21 بشأن استحداث عدد من الوحدات التنظيمية موزعة على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/9/8 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،