الكويت اليوم العدد ٥١٨ -- السنة السابعة والأربعون - ٤
الأحد ٢٥ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ - ١٧/ ٦ / ٢٠٠١ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٩٠) لسنة ٢٠٠١
بشأن استحداث قسم شئون المخازن بإدارة
التوريدات والمخازن
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ٧٩/١/٧ في
شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٧٩/١٥ بشأن
الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في ٧٩/٤/٤ في شأن نظام
الخدمة المدنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٣ بشأن إعادة
تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٤/٧ بشأن تحديد
الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة.
- وعلى مذكرة إدارة التطوير الإداري المعدة في هذا الشأن.
- وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تستحدث وحدة تنظيمية بمستوى قسم تحت مسمى "قسم
شئون المخازن" تتبع إدارة التوريدات والمخازن.
مادة ثانية
يختص القسم في القيام بالأعمال التالية:-
- التدقيق ومراجعة الاحتياجات المطلوبة بالتنسيق مع
الجهات الطالبة.
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمخازن وإرسالها لإدارة
الشئون المالية قسم الميزانية.
- مراجعة وتدقيق الكشوف بالأصناف المطلوبة لتموين
المخازن والتأكد من سلامتها.
- مراجعة وتدقيق بيانات المواد الجديدة وفقا للفهرس
المعمول به وإجراء عمليات التوصيف والترميز لها.
- مراجعة وتدقيق استمارات الصرف الآلي ومطابقة
الكميات المصروفة باستمارات الصرف اليدوي.
- مراجعة وتدقيق ترقيم وتوصيف وترميز المواد المدونة على
استمارات طلب الصرف المقدم من الجهات الطالبة.
- التأكد من توقيع واعتمد استمارات صرف الموارد من
المسئولين.
- التأكد من أن الكميات المصروفة للجهات الطالبة هي
الكميات المتفق عليها حسب المعدلات المقررة لكل جهة.
- تجميع طلبات الشراء بالمواد المطلوبة شراء مباشر
للجهات أو لتموين المخازن مع تصنيفها الى مجموعات نوعية
يسهل تنفيذها على قسم المشتروات.
- ارسال طلبات الشراء الى قسم المشتروات بعد حفظ
صورة عنها في القسم.
- تجميع طلبات الصرف وترقيمها ثم إرسالها الى إدارة
الشئون المالية قسم حسابات المخازن والعهد بعد حفظ صورة
عنها في قسم السكرتارية.
- تعميم نظم وقواعد وإجراءات العمل المخزني.
- اقتراح أهداف ومحتويات برنامج تنمية مهارات العاملين
في مجال التخزين.
- تحديد الحد الأعلى والحد الأدنى لطلب كل مادة.
- استلام الاخطارات الخاصة بالموجودات المخزنة المراد
التخلص منها من قسم الصرف والمقايسات واتخاذ اللازم بشأنها
وفقا للإجراءات القانونية والمالية المتبعة بهذا الشأن.
- استلام نسخ من تصاريح اخراج المواد من مواقع التخزين
للمتابعة والاشراف على اخراجها.
- إعداد تقارير دورية وسنوية بأعمال القسم ورفعها
للإدارة.
مادة ثالثة
يضاف الاختصاص التالي الى قسم المشتروات في إدارة
التوريدات والمخازن:-
- تلقي طلبات الشراء من قسم شئون المخازن واتخاذ
إجراءات ربط قيمتها ربطا مبدئيا بميزانية الوزارة.
مادة رابعة
يعدل اختصاص قسم الصرف والمقايسات في إدارة
التوريدات والمخازن ليكون على النحو التالي:-
- إعداد المقايسات السنوية لتقدير اعتمادات الميزانية
وإمداد المخازن بالنماذج المعتمدة بالتنسيق مع قسم محاسبة
المخازن.
- استلام الموارد والمعدات الجديدة فضلا عن المرتجع منها
من قسم الاستلام المركزي وإجراءات صرف الكميات المطلوبة
منها وفقا للوائح والنظم المخزنية.
- ترتيب المواد والمعدات وتنظيم حفظها في أماكنها وفقا
للنظم المخزنية السليمة.
- تسجيل الكميات المستلمة والمعادة والمصروفة في بطاقات
حركة المواد لبيان حركة الأصناف إضافة وخصما مع بيان رصد
المخزون الفعلي.
الكويت اليوم العدد ٥١٨ - السنة السابعة والأربعون - ٥
الأحد ٢٥ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١/٦/١٧ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
تحرير طلبات الشراء اللازمة لتمويل المخازن عند وصول مخزون أي مادة الى حد الطلب وإرسالها الى قسم شئون المخازن بعد الاحتفاظ بنسخ عنها بالقسم.
تأمين وصول الأصناف المنصرفة الى الجهات الطالبة في الوقت المناسب.
حصر وتصنيف الموجودات المخزنية المراد التخلص منها بالبيع أو الإتلاف.
إرسال الاخطارات الخاصة بالموجودات المخزنية المراد التخلص منها الى قسم شئون المخازن بعد حفظ صورة عنها في القسم لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا للإجراءات القانونية والمالية المتبعة.
إعداد تصاريح إخراج المواد من مواقع التخزين ومتابعة إخراجها من البوابة الرئيسية وإرسال نسخ عنها الى قسم شئون المخازن بعد حفظ نسخ عنها في القسم.
توفير الخطوات الإجرائية اللازمة للمحافظة على موجودات المخازن من حالات السرقة والحريق والتلف بالتنسيق مع إدارة الخدمات العامة.
امساك السجلات والبطاقات التي تقتضيها طبيعة العمل بالقسم والاحتفاظ بصور عن المستندات المختلفة المدة المنصوص عليها في القرارات الصادرة بهذا الشأن.
المشاركة في الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة.
إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للإدارة.
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ١٤ ربيع الأول ١٤٢٢هـ
الموافق: ٦ يونيو ٢٠٠١م
قرار وزاري رقم (٩١) لسنة ٢٠٠١
بشأن اختصاصات مكتب الأمن والحراسة
والخدمات الإدارية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في ٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٣ بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
وعلى القرار رقم ٩٤/٧ بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٩/١٢٦ بشأن استحداث مكتب الأمن والحراسة والخدمات الإدارية.
- وعلى مذكرة إدارة التطوير الإداري المعدة في هذا الشأن.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تنقل الاختصاصات التالية من إدارة الخدمات العامة إلى مكتب الأمن والحراسة والخدمات الإدارية :-
- العمل على توفير متطلبات الأمن والسلامة وحراسة منشآت الوزارة.
- العمل على تلبية احتياجات الوحدات الإدارية بالوزارة في مجمع الوزارات.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ١٤ ربيع الأول ١٤٢٢هـ
الموافق: ٦ يونيو ٢٠٠١م