وزارة العدل
قرار وزاري رقم 119 لسنة 2025
- وزير العدل:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته.
– وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2025/7) المنعقدة .2025/2/16 بتاريخ
– وعلى التنسيق المشترك مع كافة المختصين.
- ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــــرر
مادة أولى
تُنقل كافة دوائر المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز من مقرها الحالي في قصر العدل إلى مقرها الجديد الكائن في مبنى قصر العدل الجديد.
مادة ثانية
تُنقل كافة دوائر محكمة الأسرة العاصمة - الكلية - الاستئناف - إلى مبنى قصر العدل الجديد.
مادة ثالثة
يبدأ الانتقال اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2025/3/9.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع كافة المعنيين.
مادة خامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزارة العدل
المستشار/ ناصر يوسف السميط
صدر في : 3 رمضان 1446هـ
الموافق : 3 مارس 2025م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (35) لسنة 2025
بشأن استحداث وحدة تنظيمية تتبع قطاع الشئون القانونية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2024097851) في 2025/1/12 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.
. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
. وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يستحدث "قسم التنسيق والمتابعة" على أن يتبع تنظيمياً الوكيل المساعد للشئون القانونية.
مادة ثانية
يمارس قسم التنسيق والمتابعة مهامه من خلال الاختصاصات التالية:
. إعداد خطة عمل القسم السنوية وعرضها على الوكيل المساعد للقطاع، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ورفع التقارير الدورية بها.
. الإشراف فنياً وإدارياً على أعمال القسم ومراجعة العمل بشكل تفصيلي وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجاز المهام وفقا للمعايير الفنية المطلوبة للعمل.
. العمل على تذليل الصعوبات التي تصادف العمل بالقسم، وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل فيه ومتابعة تنفيذ المناسب منها بعد إقرارها من الوكيل المساعد للقطاع.
• اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في القسم ومتابعة تنفيذها وإقرارها.
• متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع الإدارات المعنية بها ورفع التقارير الدورية عنها.
• التنسيق في العمل المشترك بين القسم والأقسام المشابهة في الوزارة فيما يخص تنفيذ الأعمال المتعلقة بالقطاع في حدود الضوابط المعمول بها والصلاحيات والممنوحة للقسم.
• متابعة الرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة إلى القطاع وإعداد الكتب والمذكرات بشأنها بالتنسيق مع الوكيل المساعد للقطاع والإدارات المعنية.
• الإعداد والمتابعة للمؤتمرات واللقاءات والاجتماعات أو الندوات الإعلامية وغيرها التي يحضرها أو يشارك بها الوكيل المساعد للقطاع.
• متابعة الموضوعات الصادرة عن الوكيل المساعد للقطاع لدى جهات الاختصاص داخل وخارج الوزارة وإبداء الرأي فيها بالتعاون مع الجهات المختصة.
• متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالقطاع والصادرة عن الجهات العليا بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب توجيهات الوكيل المساعد للقطاع ورفع التقارير الدورية بنتائج المتابعة.
• التنسيق مع قطاعات الوزارة في الرد على ما يحال للقطاع من موضوعات تتعلق بأعمال المجالس المتخصصة أو أي هيئات أخرى رسمية أو أهلية.
• متابعة تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها في القسم والتأكد من فهم جميع العاملين المعنيين بها لمحتوى هذه البطاقات كل فيما يخصه والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
• إعداد سجل معلومات عن الجهات الرسمية أو الأهلية التي لها علاقة بعمل الوكيل المساعد للقطاع.
• تحديد الاحتياجات التدريبية للقسم بالتنسيق مع الجهات المختصة والوكيل المساعد للقطاع.
• تحديد احتياجات القسم من العاملين الإداريين والفنيين بالتنسيق مع الجهات المعنية والوكيل المساعد للقطاع.
• إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للوكيل المساعد للقطاع.
مادة ثالثة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في:20شعبان1446هـ
الموافق: 19 فبراير 2025م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (36) لسنة 2025
بشأن رفع قيد المرحوم السيد/ عبداللطيف عبدالله هوشان الماجد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات المرحوم السيد/عبداللطيف عبدالله هوشان الماجد رقم (0019 / 2013 / EA) الصادرة بتاريخ 2022/05/10.
- وشهادة الوفاة الصادرة من إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة المؤرخة 13/ 2025/01.
- وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي
مادة أولى
رفع قيد المرحوم السيد/ عبد اللطيف عبدالله هوشان الماجد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
فهد عبد الله الفضلي
صدر بتاريخ: 06مارس2025 م