قرار وزاري رقم 68 لسنة 2001 بشأن استحداث قسم الحالات الطارئة و الدائمة في المركز الطبي التأهليى
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد ٥١١ - السنة السابعة والأربعون - ٢٥
الاحد ٦ صفر ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١/٤/٢٩م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
24
قرار وزاري رقم (٦٨) لسنة ٢٠٠١
بشأن استحداث قسم الحالات الطارئة والدائمة
في المركز الطبي التأهيلي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في
شأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في ٧٩/٤/٤ في شأن نظام
الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٤/٧ بشأن تحديد
الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٣ بشأن الهيكل
التنظيمي للوزارة.
- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية.
- وبناء على مذكرة الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- قرر-
مادة أولى
تستحدث وحدة تنظيمية في المركز الطبي التأهيلي تحت
مسمى (قسم الحالات الطارئة والدائمة) ويختص في القيام
بالأعمال التالية: -
- استقبال الحالات المرضية الطارئة عن نزلاء الدور
والبيوت التابعة للقطاع وتوفير الخدمات الطبية اللازمة.
- الاستقبال المؤقت للحالات الطارئة المحولة من الجهات
المعنية بالوزارة لحين استكمال البحث الاجتماعي والنفسي
وإجراءات القبول المتبعة بالدور والبيوت.
- رعاية الحالات الصعبة في التكيف داخل دور الرعاية
والتي تحتاج إلى رعاية صحية مكثفة أودائمة، بالإضافة إلى
الرعاية الاجتماعية والنفسية.
- توفير وتلبية احتياجات المرضى من نزلاء القسم الداخلي
للحالات الطارئة من الخدمات اليومية المقدمة لهم ومساعدتهم
في الحصول عليها من مأكل ومشرب وملبس بغرض إشباع
حاجاتهم المعيشية اليومية .
- متابعة الحالات التي تم تحويلها إلى المستشفيات من قبل
القسم ورفع تقارير عنها للدور المعنية لكل حالة .
- تنظيم الإشراف الصحي والاجتماعي للحالات الطارئة
المتواجدة بالقسم طوال نوبات العمل الثلاث.
الكويت اليوم العدد ٥١١ - السنة السابعة والأربعون - ٢٦
الاحد ٦ صفر ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١/٤/٢٩م
- استقبال أهالي وذوي النزلاء الراغبين بالزيارة تحقيقا للتعاون
والتواصل بينهم.
- التنسيق مع الأقسام الأخرى من الناحية الإدارية والفنية.
- حصر وتوفير احتياجات القسم من المواد الاستهلاكية للنزلاء.
- اقتراح احتياجات القسم من الأدوية والأجهزة والمعدات
والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج الحالات المتواجدة في القسم.
- إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للإدارة.
مادة ثانية
فصل قسم السكرتارية والسجلات الطبية إلى : -
١ - قسم السجلات الطبية
٢ - قسم السكرتارية
مادة ثالثة
١- يختص قسم السجلات الطبية في القيام بالأعمال التالية: -
- إعداد ملفات طبية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية المترددين
للعلاج على العيادات والأقسام الطبية للمركز الطبي التأهيلي
وحفظها وتسجيل أرقام مسلسلة للملفات.
ـ تسليم الملفات للأطباء عند إجراء الكشف الطبي على النزلاء
المترددين.
- متابعة مواعيد مراجعة النزلاء للأطباء وإرسال الملف للطبيب
في الوقت المحدد للمراجعة.
- حفظ الشهادات والتقارير الطبية ونتائج التحاليل بداخل الملف
الطبي للنزيل.
- تحديث بيانات النزلاء الشخصية في الملفات الطبية بصفة
دورية.
- اقتراح حاجة القسم من الاحتياجات اللازمة للعمل.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم ورفعها
للإدارة.
. تحديث بيانات النزلاء الشخصية في الملفات الطبية بصفة
دورية.
٢- يختص قسم السكرتارية في القيام بالأعمال التالية:-
ـ القيام بأعمال الطباعة والتصوير والتجليد للتقارير والمذكرات
الخاصة بأعمال المركز.
- القيام بأعمال الحفظ للوثائق والمستندات والملفات المتعلقة
بأعمال المركز.
ـ تسجيل كل ما يرد إلى أو يصدر من المركز من معاملات في
سجلات الوارد والصادر المعدة لهذا الغرض.
ـ إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للإدارة.
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر
بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما
يخصه.
وزير الكهرباء والماء
. ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ۲۲ محرم ١٤٢٢هـ
الموافق : ١٧ ابريل ٢٠٠١م