وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (۲۰۸) لسنة ١٩٩٩
بشأن استحداث قسم «البعثات والإجازات الدراسية»
بمركز تنمية الموارد البشرية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر في ٤/٤/ ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية .
وعلى القرار الوزاري رقم ٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة .
وبناء على المذكرة المقدمة الى معالي الوزير بشأن طلب إنشاء قسم جديد في مركز تنمية الموارد البشرية .
وبعد موافقة إدارة التطوير الإداري .
وبناء على ما يقتضيه صالح العمل .
وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
«قرر»
مادة أولى
استحداث وحدة تنظيمية تتبع لمدير مركز تنمية الموارد البشرية تحت مسمى «قسم البعثات والإجازات الدراسية» ويتولى القسم الاختصاصات التالية :
ـ المشاركة بإعداد خطة الوزارة للبعثات والإجازات الدراسية التي يشارك بها موظفي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ـ تلقي النماذج الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية من الجهات المعنية .
ـ إعداد الاحتياجات من التخصصات الدراسية التي تهدف إلى توفير وتنمية الموارد البشرية .
ـ التنسيق مع الوحدات الإدارية بالوزارة والجهات المعنية في سبيل تنفيذ خطة البعثات والإجازات الدراسية .
ـ إيفاد الأعداد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية بعد أن يتم تحديدها من قبل الجهات المعنية .
ـ متابعة المبعوثين والمجازين دراسيا سواء داخل أو خارج الكويت .
ـ إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للمركز .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٠هـ
الموافق : ١١ ديسمبر ١٩٩٩م