إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 208 لسنة 1999 بشأن استحداث قسم البعثات و الإجازات الدراسية بمركز تنمية الموارد البشرية

رقم التشريع وسنته

208 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (۲۰۸) لسنة ١٩٩٩

بشأن استحداث قسم «البعثات والإجازات الدراسية»

بمركز تنمية الموارد البشرية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم الصادر في ٤/٤/ ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية .

وعلى القرار الوزاري رقم ٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة .

وبناء على المذكرة المقدمة الى معالي الوزير بشأن طلب إنشاء قسم جديد في مركز تنمية الموارد البشرية .

وبعد موافقة إدارة التطوير الإداري .

وبناء على ما يقتضيه صالح العمل .

وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

«قرر»

مادة أولى

استحداث وحدة تنظيمية تتبع لمدير مركز تنمية الموارد البشرية تحت مسمى «قسم البعثات والإجازات الدراسية» ويتولى القسم الاختصاصات التالية :

ـ المشاركة بإعداد خطة الوزارة للبعثات والإجازات الدراسية التي يشارك بها موظفي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

ـ تلقي النماذج الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية من الجهات المعنية .

ـ إعداد الاحتياجات من التخصصات الدراسية التي تهدف إلى توفير وتنمية الموارد البشرية .

ـ التنسيق مع الوحدات الإدارية بالوزارة والجهات المعنية في سبيل تنفيذ خطة البعثات والإجازات الدراسية .

ـ إيفاد الأعداد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية بعد أن يتم تحديدها من قبل الجهات المعنية .

ـ متابعة المبعوثين والمجازين دراسيا سواء داخل أو خارج الكويت .

ـ إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للمركز .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبدالوهاب محمد الوزان

صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٠هـ

الموافق : ١١ ديسمبر ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي