وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٨٥) لسنة ١٩٩٩
بشأن استحداث إدارة الأنشطة العامة والإعلام
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،
- والمرسوم الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (٧) لسنة ١٩٩٤ بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له ،
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بشأن استحداث إدارة الأنشطة العامة والإعلام ،
- وعلى مذكرة إدارة التطوير الإداري بالموافقة على استحداث الإدارة ،
- وبعد عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة أولى
تنشأ إدارة جديدة تتبع قطاع الرعاية الاجتماعية تسمى (إدارة الأنشطة العامة والإعلام) وتحل محل الأقسام والمكاتب التالية :
١ - قسم الملاعب والمرافق الرياضية التابع لإدارة خدمات دور الرعاية
٢ - قسم الاستقبال التابع لإدارة خدمات دور الرعاية
٣ - مكتب المرافق الترويحية التابع للوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية
٤ - مكتب المتابعة والإعلام التابع للوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية
مادة ثانية
تباشر الإدارة الاختصاصات الرئيسية التالية :
١ - الإشراف الكامل فنيا وإداريا على جميع المرافق العامة القائمة بمجمع دور الرعاية والمرافق العامة الأخرى الخارجية (الصالة متعددة الأغراض - حمام السباحة - الاستاد الرياضي - مخيم الصليبية - القهوة الشعبية - شاليهات الزور - وأي مرافق أخرى تستحدث مستقبلا) وتوفير احتياجاتها من الأجهزة والمعدات .
٢ - متابعة جميع أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة للمرافق العامة أثناء فترة الضمان بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مجمع دور الرعاية بما يضمن تشغيلها بشكل منتظم وتحقيق الاستفادة القصوى منها .
٣ - تنظيم العمل على مشاركة قطاع الرعاية الاجتماعية في الاحتفالات العامة والوطنية والدينية والمعارض والمعسكرات والمخيمات داخل وخارج مجمع دور الرعاية .
٤ - تنظيم وتنفيذ الأنشطة العامة الصباحية والمسائية التي ينظمها قطاع الرعاية الاجتماعية دوريا وفقا لخطط وبرامج إدارات القطاع .
٥ - ربط مجمع دور الرعاية الاجتماعية بالمجتمع الخارجي من خلال إتاحة فرصة استخدام الإمكانيات المتاحة من منشآت من قبل الجهات الخارجية وإبراز ذلك إعلاميا .
٦ - تنظيم وتنفيذ التغطية الإعلامية لكافة الأنشطة والبرامج والخدمات الخاصة بدور الرعاية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
٧ - تنظيم استقبال الزيارات الرسمية والأهلية لمجمع دور الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج الوزارة .
٨ - الإشراف الكامل على إنشاء المكتبة العامة السمعية والبصرية بمجمع دور الرعاية بما يضمن تشغيلها والاستفادة منها من قبل جميع نزلاء الدور .
٩ - الإشراف على إعداد وطباعة نشرة الرعاية الاجتماعية وتوزيعها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة وإعداد النشرات والتقارير الدورية عن قطاع الرعاية .
مادة ثالثة
تباشر إدارة الأنشطة العامة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية :
١ - قسم الأنشطة العامة ويختص بما يلي :
- اقتراح الأنشطة العامة للمرافق التابعة للإدارة وما تحتاجه من أجهزة ومعدات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات المعنية .
- وضع الميزانية التقديرية اللازمة لتغطية الأنشطة العامة الموسمية والسنوية المتنوعة التي تقرها الإدارة وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية .
- إعداد الأنشطة العامة المتنوعة المتعلقة بنزلاء دور الرعاية والتي تنفذ داخل المرافق التابعة للإدارة بما تتفق مع إمكانياتهم وقدراتهم الخاصة وبالتنسيق مع الدور المعنية بهم .
- تشكيل فرق كشفية ومرشدات من نزلاء دور الرعاية المختلفة وفقا لإمكانياتهم وبالتنسيق مع دور الرعاية ووضع البرامج التدريبية التنشيطية التي تتيح لهم المشاركة في الخدمات العامة للمجتمع .
- تنظيم الأنشطة الجماعية للقطاع والمشاركة في الخدمات العامة للمجتمع والزيارات الميدانية والاستفادة من أي مرافق أو منشآت خارج القطاع .
- وضع الأنشطة العامة للمعسكرات والمشاركة بالمخيمات التابعة لها لتمكين نزلاء الدور من الاندماج مع المجتمع والمشاركة مع الفئات المماثلة خليجيا وعربيا ودوليا .
- تنظيم المخيمات الترويحية والكشفية والدعوة لها ووضع الخطط التنفيذية التي تتيح دمج الفئات الخاصة مع كافة شرائح المجتمع .
- ترشيح وتدريب نزلاء دور الرعاية للمشاركة في جميع الأنشطة العامة والمسابقات الخارجية بالتنسيق مع الدور المعنية بهم .
- رفع التقارير عن الأنشطة العامة المنفذة وثيقها بالوسائل
السمعية والبصرية المناسبة وبالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة.
ـ متابعة الاعداد للاحتفالات العامة واقامة المعارض العامة واللقاءات العامة والمهرجانات بالتنسيق مع إدارات مجمع دور الرعاية.
٢ ـ قسم الإعلام والاستقبال ويختص بما يلي :
ـ الاشراف على المكتبة العامة ومركز المعلومات لدور الرعاية لتنظيم ارتباطهما والاستفادة منهما وتزويدهما بكل المتطلبات من الكتب والأجهزة الحديثة سمعية وبصرية ومقروءة بالتعاون مع الجهات المختصة داخل وخارج الوزارة.
ـ التنسيق فيما بين دور الرعاية الاجتماعية في جميع الأمور الإعلامية وبين الجهات المعنية بالإعلام بالوزارة.
ـ تنظيم الزيارات المطلوبة لدور الرعاية الاجتماعية والمشاركة في تنظيم وإرشاد واستقبال الزائرين بالدور خلال أوقات العمل المقرر وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مجمع دور الرعاية الاجتماعية.
ـ تنظيم اجراءات العمل التطوعي لدور الرعاية من الأفراد والجماعات والهيئات الراغبة في ذلك وتشجيعه وفقا لتوجيهات الوزارة وطبقا للضوابط المنظمة لها وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالقطاع.
ـ متابعة اجراءات طباعة نشرة الرعاية الاجتماعية وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة.
ـ تجميع المعلومات والاحصائيات والبيانات عن كافة الخدمات والبرامج والأنشطة بدور الرعاية الاجتماعية وتبويبها وتجهيزها للنشر واصدار النشرات الإعلامية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية عن دور الرعاية بوسائل النشر المختلفة وتزويد الجهات المعنية بها بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد التقرير السنوي للقطاع.
ـ تنظيم اللقاءات العامة لأسر الحالات والنزلاء والمستفيدين من دور الرعاية الاجتماعية بهدف التثقيف والارشاد الأسري المناسب ودعم العلاقات وتنمية روح المحبة والتعاون بين الجميع وذلك بالتنسيق الكامل مع الإدارات المعنية.
ـ القيام بمهمة التغطية الإعلامية اللازمة لكل البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها دور الرعاية الاجتماعية وفي كافة المناسبات بالتنسيق مع أقسام الإدارة والجهات المعنية بالوزارة.
٣ ـ قسم تشغيل المرافق العامة ويختص بما يلي :
ـ وضع خطة التشغيل الدورية للمرافق العامة التابعة للادارة داخل وخارج مجمع دور الرعاية على ضوء الاستخدامات المتوقعة لهذه المرافق.
ـ الاشراف الفني على جميع المرافق الترويحية داخل وخارج مجمع دور الرعاية بما يحقق ويضمن التشغيل الكامل لها وحسن الاستفادة من خدماتها.
ـ الاشراف على النشاط الزراعي بالمرافق العامة التابعة للإدارة وتوفير احتياجاتها من البذور والتربة وأدوات الزراعة والمياه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
ـ متابعة توفير المياه الحلوة والصليبية للشاليهات والمخيمات الدائمة والموسمية التي يشرف عليها.
ـ توفير احتياجات المرافق التابعة للإدارة من أدوات الاطفاء وصيانتها وغير ذلك من التجهيزات.
ـ متابعة عمليات الاصلاح والصيانة للمرافق العامة التابعة للإدارة أثناء فترة الضمان وما بعدها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة.
٤ ـ القسم المالي والإداري ويختص بما يلي :
ـ مراجعة المستندات المالية الخاصة بمصروفات الأقسام التابعة للإدارة وتنظيم حفظها.
ـ مراجعة طلبات الأقسام من الخامات والأثاث وأدوات الأنشطة قبل اعتمادها ومتابعة توفيرها.
ـ اقتراح الميزانية التقديرية للإدارة والمرافق التابعة لها بما يضمن استمرار تشغيلها.
ـ متابعة العهد لدى الأقسام التابعة للإدارة والتعاون مع لجان الجرد التابعة لإدارة الشئون المالية وإدارة المخازن والتوريدات.
ـ متابعة الحضور والانصراف و الإجازات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن المخالفات الخاصة بالدوام بالتنسيق مع إدارة الشئون الإدارية.
ـ اعداد السجلات والملفات الخاصة بالعاملين بالإدارة والأقسام التابعة لها.
ـ متابعة القرارات والتعاميم الواردة من الوزارة وابلاغها الى الأقسام المعنية بالإدارة ومتابعة تنفيذ ما جاء بها.
ـ حصر المشكلات الإدارية التي تواجه الإدارة واقتراح الحلول المناسبة لها.
ـ اقتراح البرامج التنشيطية اللازمة للعاملين بالإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج الإدارة.
٥ ـ قسم السكرتارية ويختص بما يلي :
ـ القيام بأعمال الطباعة والتصوير والتجليد للتقارير والمذكرات الخاصة بأعمال الإدارة.
ـ القيام بأعمال الحفظ للوثائق والملفات المتعلقة بأعمال الإدارة.
ـ تسجيل كل ما يرد من الإدارة من معاملات في سجلات الوارد والصادر المعدة لهذا الغرض.
ـ القيام بالأعمال الإدارية التي تتطلبها حاجة العمل والعاملين بالإدارة وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ٤ صفر ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٩ مايو ١٩٩٩م