إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2021 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الفنية الرئيسية بشأن بناء وتشغيل المدن الصناعية.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم ( 14 ) لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم(7)لسنة2021 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية الرئيسية بشأن بناء وتشغيل المدن الصناعية

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على ،،،

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في بشأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 بشأن قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحة التنفيذية.

-مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة وجمهورية الصين الشعبية/بنك التنمية الصيني بشأن بناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة.

- القرار الوزاري رقم 11لسنة2019 بتاريخ2019/10/15 بشأن تشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية.

- القرار الوزاري رقم 7لسنة2021 بتاريخ2021/7/13 بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية.

- كتاب ترشيح ممثل وزارة المالية المؤرخ 2022/6/2.

- كتاب ترشيح ممثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المؤرخ 2022/6/27.

وبناء على ما تم عرضه من السيد مدير عام الهيئة العامة للصناعة

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يستبدل ممثل وزارة المواصلات بعصو ممثل عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

مادة ثانية

إضافة عضو ممثلا عن وزارة المالية.

مادة ثالثة

على كافة الجهات – كل في اختصاصه – تطبيق أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ إصداره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

فهد مطلق الشريعان

صدر في : 27 شوال1443هـ

الموافق: 26 يوليو 2022 م

قرار رقم هـ ع ص ( 124 ) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحة التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (3928) المحرر بتاريخ 2021/12/8 المتضمن ارتكاب / مصنع الفجر الجديد للرخام ( شركة أحمد يوسف عبد الهادي الميلم وإخوانه ذ.م.م )- المخالفة التالية:

- تخزين رخام خارج حدود القسيمة تشوين بمساحة 520م² .

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/6/27 يفيد بأن التخزين خارج القسيمة المخالف لازال قائما على مساحة 200 م2.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (465/2022/10) المنعقد بتاريخ 6 / 7 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مصنع الفجر الجديد للرخام ( شركة أحمد يوسف عبد الهادي الميلم وإخوانه ذ.م.م ) .

الكائن بالقسيمة (178) بمنطقة أمغره الصناعية- قطعة (2) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 3 أغسطس2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي