إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 27 لسنة 1982 بشأن تحديد المبالغ التى تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد السابقة علي الحصول علي الجنسية الكويتية

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٨٢

بشأن تحديد المبالغ التى تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية

وزير النفط – وزير المالية بالنيابة ،

بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٣٧ ) لسنة ١٩٨٢ في شأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وتطبيق ما تضمنه التعديل على العسكريين من رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني .

وبعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤٠٢/١١/١٣ هـ الموافق ١٩٨٢/٨/٢٢ م .

ـ قـرر ـ

مادة ( ١ ) : تحدد مساهمة الخزانة العامة عن المدد السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية التي يطلب ضمها وفقا لاحكام القانون رقم ( ٣٧ ) لسنة ١٩٨٢ المشار اليه بالفرق بين المبالغ اللازمة لحسابها وفقا للجدولين رقمي (١ و ٢) المرافقين لهذا القرار وبين المبالغ التي تستحق على المؤمن عليهم او المستفيدين او اصحاب المعاشات او المستحقين مقابل ضم هذه المدد .

مادة ( ٢ ) : على المؤسسة اعداد كشوف شهرية تفصيلية بالفروق التي تستحق على الخزانة العامة تبعا للمدد التي يطلب ضمها خلال كل شهر ، وتكون هذه الفروق واجبة الاداء دفعة واحدة في آخر الشهر التالي للمطالبة بها .

مادة ( ٣ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزير النفط

( وزير المالية بالنيابة )

جدول رقم ( ١ )

بتحديد المبالغ اللازمة لحساب المدد السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية في حالة الخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦

السن عند طلب الضمما يلزم عن السنة الواحدة من ضمها معبرا عنه كنسبة من المرتب السنوى
الاساس ( ١ )الاساس ( ٢ )

حتى ٥٠ ٥٤,٠ ٪ ٣٠,٠ ٪

٥١ ٥٣,٦ ٪ ٢٩,٥ ٪

٥٢ ٥٣,١ ٪ ٢٩,٠ ٪

٥٣ ٥٢,٥ ٪ ٢٨,٥ ٪

٥٤ ٥١,٨ ٪ ٢٨,٠ ٪

٥٥ ٥١,٠ ٪ ٢٧,٥ ٪

٥٦ ٥٠,١ ٪ ٢٧,٠ ٪

٥٧ ٤٩,١ ٪ ٢٦,٥ ٪

٥٨ ٤٨,٠ ٪ ٢٦,٠ ٪

٥٩ ٤٦,٨ ٪ ٢٥,٥ ٪

٦٠ ٤٥,٥ ٪ ٢٥,٠ ٪

٦١ ٤٤,١ ٪ ٢٤,٠ ٪

٦٢ ٤٢,٦ ٪ ٢٣,٠ ٪

٦٣ ٤١,٠ ٪ ٢٢,٠ ٪

٦٤ ٣٩,٣ ٪ ٢١,٠ ٪

٦٥ فأكثر ٣٧,٥ ٪ ٢٠,٠ ٪

ملاحظات :

١ ـ في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة اذا بلغت النصف وتهمل ان قلت عن ذلك .

ويقصد بالسن بالنسبة الى المستحقين السن الافتراضى وهو عبارة عن سنة الضم مطروحا منها سنة ميلاد المؤمن عليه او صاحب المعاش .

٢ ـ في حساب المدة يعتد بالسنوات الكاملة وكسورها .

٣ ـ في حساب المرتب السنوى يعتد بالمرتب الشهرى الاخير في تاريخ تقديم طلب الضم مضروبا في اثني عشر .

٤ ـ يستخدم الاساس ( ١ ) بالنسبة للمدد المطلوب ضمها التي يكتمل بها مجموع المدد المحسوبة في التأمين خمس عشرة سنة .

٥ ـ يستخدم الاساس ( ٢ ) بالنسبة للمدد المطلوب ضمها اذا بلغ مجموع غيرها من المدد المحسوبة في التأمين خمس عشرة سنة او بالنسبة لحالات اصحاب المعاشات والمستحقين .

جدول رقم ( ٢ )

بتحديد المبالغ اللازمة لحساب المدد السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية في حالة الخاضعين لاحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٨٠

السن عند طلب الضمما يلزم عن السنة الواحدة من ضمها معبرا عنه كنسبة من المرتب السنوى
الاساس ( ١ )الاساس ( ٢ )

حتى ٥٠ ٤٧,٥ ٪ ٣٠,٠ ٪

٥١ ٤٧,٥ ٪ ٢٩,٥ ٪

٥٢ ٤٧,٥ ٪ ٢٩,٠ ٪

٥٣ ٤٧,٥ ٪ ٢٨,٥ ٪

٥٤ ٤٧,٥ ٪ ٢٨,٠ ٪

٥٥ ٤٧,٥ ٪ ٢٧,٥ ٪

٥٦ ٤٧,٥ ٪ ٢٧,٠ ٪

٥٧ ٤٧,٥ ٪ ٢٦,٥ ٪

٥٨ ٤٧,٥ ٪ ٢٦,٠ ٪

٥٩ ٤٧,٥ ٪ ٢٥,٥ ٪

٦٠ ٤٧,٥ ٪ ٢٥,٠ ٪

٦١ ٤٧,٥ ٪ ٢٤,٠ ٪

٦٢ ٤٧,٥ ٪ ٢٣,٠ ٪

٦٣ ٤٧,٥ ٪ ٢٢,٠ ٪

٦٤ ٤٧,٥ ٪ ٢١,٠ ٪

٦٥ فأكثر ٤٧,٥ ٪ ٢٠,٠ ٪

ملاحظات :

١ ـ في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة اذا بلغت النصف وتهمل ان قلت عن ذلك .

ويقصد بالسن بالنسبة الى المستحقين السن الافتراضى وهو عبارة عن سنة الضم مطروحا منها سنة ميلاد المؤمن عليه او صاحب المعاش .

٢ ـ في حساب المدة يعتد بالسنوات الكاملة وكسورها .

٣ ـ في حساب المرتب السنوى يعتد بالمرتب الشهرى الاخير في تاريخ تقديم طلب الضم مضروبا في اثني عشر .

٤ ـ يستخدم الاساس ( ١ ) بالنسبة للمدد المطلوب ضمها أثناء الخدمة .

٥ ـ يستخدم الاساس ( ٢ ) بالنسبة للمدد المطلوب ضمها بالنسبة لاصحاب المعاشات والمستحقين .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي