قرار رقم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٨٢
بشأن تحديد المبالغ التى تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية
وزير النفط – وزير المالية بالنيابة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٣٧ ) لسنة ١٩٨٢ في شأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وتطبيق ما تضمنه التعديل على العسكريين من رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني .
وبعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤٠٢/١١/١٣ هـ الموافق ١٩٨٢/٨/٢٢ م .
ـ قـرر ـ
مادة ( ١ ) : تحدد مساهمة الخزانة العامة عن المدد السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية التي يطلب ضمها وفقا لاحكام القانون رقم ( ٣٧ ) لسنة ١٩٨٢ المشار اليه بالفرق بين المبالغ اللازمة لحسابها وفقا للجدولين رقمي (١ و ٢) المرافقين لهذا القرار وبين المبالغ التي تستحق على المؤمن عليهم او المستفيدين او اصحاب المعاشات او المستحقين مقابل ضم هذه المدد .
مادة ( ٢ ) : على المؤسسة اعداد كشوف شهرية تفصيلية بالفروق التي تستحق على الخزانة العامة تبعا للمدد التي يطلب ضمها خلال كل شهر ، وتكون هذه الفروق واجبة الاداء دفعة واحدة في آخر الشهر التالي للمطالبة بها .
مادة ( ٣ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير النفط
( وزير المالية بالنيابة )
جدول رقم ( ١ )
بتحديد المبالغ اللازمة لحساب المدد السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية في حالة الخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦
| السن عند طلب الضم | ما يلزم عن السنة الواحدة من ضمها معبرا عنه كنسبة من المرتب السنوى |
| الاساس ( ١ ) | الاساس ( ٢ ) |
حتى ٥٠ ٥٤,٠ ٪ ٣٠,٠ ٪
٥١ ٥٣,٦ ٪ ٢٩,٥ ٪
٥٢ ٥٣,١ ٪ ٢٩,٠ ٪
٥٣ ٥٢,٥ ٪ ٢٨,٥ ٪
٥٤ ٥١,٨ ٪ ٢٨,٠ ٪
٥٥ ٥١,٠ ٪ ٢٧,٥ ٪
٥٦ ٥٠,١ ٪ ٢٧,٠ ٪
٥٧ ٤٩,١ ٪ ٢٦,٥ ٪
٥٨ ٤٨,٠ ٪ ٢٦,٠ ٪
٥٩ ٤٦,٨ ٪ ٢٥,٥ ٪
٦٠ ٤٥,٥ ٪ ٢٥,٠ ٪
٦١ ٤٤,١ ٪ ٢٤,٠ ٪
٦٢ ٤٢,٦ ٪ ٢٣,٠ ٪
٦٣ ٤١,٠ ٪ ٢٢,٠ ٪
٦٤ ٣٩,٣ ٪ ٢١,٠ ٪
٦٥ فأكثر ٣٧,٥ ٪ ٢٠,٠ ٪
ملاحظات :
١ ـ في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة اذا بلغت النصف وتهمل ان قلت عن ذلك .
ويقصد بالسن بالنسبة الى المستحقين السن الافتراضى وهو عبارة عن سنة الضم مطروحا منها سنة ميلاد المؤمن عليه او صاحب المعاش .
٢ ـ في حساب المدة يعتد بالسنوات الكاملة وكسورها .
٣ ـ في حساب المرتب السنوى يعتد بالمرتب الشهرى الاخير في تاريخ تقديم طلب الضم مضروبا في اثني عشر .
٤ ـ يستخدم الاساس ( ١ ) بالنسبة للمدد المطلوب ضمها التي يكتمل بها مجموع المدد المحسوبة في التأمين خمس عشرة سنة .
٥ ـ يستخدم الاساس ( ٢ ) بالنسبة للمدد المطلوب ضمها اذا بلغ مجموع غيرها من المدد المحسوبة في التأمين خمس عشرة سنة او بالنسبة لحالات اصحاب المعاشات والمستحقين .
جدول رقم ( ٢ )
بتحديد المبالغ اللازمة لحساب المدد السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية في حالة الخاضعين لاحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٨٠
| السن عند طلب الضم | ما يلزم عن السنة الواحدة من ضمها معبرا عنه كنسبة من المرتب السنوى |
| الاساس ( ١ ) | الاساس ( ٢ ) |
حتى ٥٠ ٤٧,٥ ٪ ٣٠,٠ ٪
٥١ ٤٧,٥ ٪ ٢٩,٥ ٪
٥٢ ٤٧,٥ ٪ ٢٩,٠ ٪
٥٣ ٤٧,٥ ٪ ٢٨,٥ ٪
٥٤ ٤٧,٥ ٪ ٢٨,٠ ٪
٥٥ ٤٧,٥ ٪ ٢٧,٥ ٪
٥٦ ٤٧,٥ ٪ ٢٧,٠ ٪
٥٧ ٤٧,٥ ٪ ٢٦,٥ ٪
٥٨ ٤٧,٥ ٪ ٢٦,٠ ٪
٥٩ ٤٧,٥ ٪ ٢٥,٥ ٪
٦٠ ٤٧,٥ ٪ ٢٥,٠ ٪
٦١ ٤٧,٥ ٪ ٢٤,٠ ٪
٦٢ ٤٧,٥ ٪ ٢٣,٠ ٪
٦٣ ٤٧,٥ ٪ ٢٢,٠ ٪
٦٤ ٤٧,٥ ٪ ٢١,٠ ٪
٦٥ فأكثر ٤٧,٥ ٪ ٢٠,٠ ٪
ملاحظات :
١ ـ في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة اذا بلغت النصف وتهمل ان قلت عن ذلك .
ويقصد بالسن بالنسبة الى المستحقين السن الافتراضى وهو عبارة عن سنة الضم مطروحا منها سنة ميلاد المؤمن عليه او صاحب المعاش .
٢ ـ في حساب المدة يعتد بالسنوات الكاملة وكسورها .
٣ ـ في حساب المرتب السنوى يعتد بالمرتب الشهرى الاخير في تاريخ تقديم طلب الضم مضروبا في اثني عشر .
٤ ـ يستخدم الاساس ( ١ ) بالنسبة للمدد المطلوب ضمها أثناء الخدمة .
٥ ـ يستخدم الاساس ( ٢ ) بالنسبة للمدد المطلوب ضمها بالنسبة لاصحاب المعاشات والمستحقين .