قرار وزاري رقم 3 لسنة 1978 بشأن القواعد والشروط والجداول الخاصة بضم مدد اشتراك اعتبارية
قرار رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن القواعد والشروط والجداول الخاصة بضم مدد اشتراك اعتبارية
وزير المالية بعد الاطلاع على الامر الاميرى بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية .
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٣٩٨/٢/١٦ ه الموافق ١٩٧٨/١/٢٥ م .
قرر
مادة ١ : تسري أحكام هذا القرار على المؤمن عليهم الخاضعين لاحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه .
ولا يفيد من الضم المنصوص عليه في هذا القرار المؤمن عليه الذي جمع بين المعاش والمرتب طبقا لاحكام المادة (١٢٧) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه .
مادة ٢ : للمؤمن عليه أن يطلب اثناء الخدمة ضم مدد اشتراك اعتبارية لا يزيد مجموعها على خمس سنوات الى مدة اشتراكه في التأمين ، وبحيث تكون المدة المطلوب ضمها في كل مرة ثلاثة أشهر أو مضاعفاتها .
مادة ٣ : يحدد مقابل ضم المدد الاعتبارية المنصوص عليها في المادة السابقة طبقا للجدول رقم (١) المرافق .
وعلى المؤمن عليه سداد مقابل الضم الى المؤسسة دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ اخطاره بقيمته والا اعتبر طلب الضم كأن لم يكن .
مادة ٤ : مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يتم الضم ولو انتهت خدمة المؤمن عليه الا من تاريخ تحقق أحد الشروط الآتية :
أ استحقاق المعاش التقاعدى بافتراض عدم ضم المدد الاعتبارية .
ب انتهاء الخدمة ببلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة أو للاسباب المشار إليها بالبند ( ٦ ) من المادة (١٧) من قانون التأمينات الاجتماعية متى كان من شأن اتمام الضم استحقاق المعاش .
واذا كان انتهاء الخدمة قبل سن الخمسين في الحالة المنصوص عليها في البند (ب) فلا يصرف المعاش الا من تاريخ بلوغ هذه السن أو من تاريخ الوفاة أو العجز الكامل قبل بلوغها .
مادة ٥ : لا يجوز العدول عن الضم الا اذا كان المؤمن عليه غير مستحق لصرف معاش تقاعدى في تاريخ انتهاء الخدمة وفي هذه الحالة يرد له مقابل الضم .
كما يرد مقابل الضم عن المدد الاعتبارية التي يجاوز بها المؤمن عليه استحقاق الحد الاقصى للمعاش .
مادة ٦ : مع مراعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة (٤) من هذا القرار للمؤمن عليه أن يطلب خلال شهر من تاريخ انتهاء خدمته ضم مدد اشتراك اعتبارية للسببين الآتيين بشرط أن يرد خلال هذا الميعاد مكافأة التقاعد ان كان قد قبضها :
أ استكمال المدة اللازمة لاستحقاق معاش تقاعدي .
ب زيادة المعاش التقاعدى المستحق .
وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المدد الاعتبارية التي تم ضمها أثناء الخدمة والمدة المطلوب ضمها بعد انتهائها على مدة الاشتراك الفعلية . كما لا يجوز أن يكون من شأن الضم للسبب المبين بالبند (ب) أن يزيد مجموع هذه المدد على خمس سنوات .
مادة ٧ : لا يجوز الضم بعد انتهاء الخدمة في الحالات الاتية :
أ انتهاء الخدمة بالفصل بغير الطريق التأديبي أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي .
ب انتهاء الخدمة في الحالات المشار اليها بالبندين ( ٣ ، ٥ ) من المادة ( ١٧ ) من قانون التأمينات الاجتماعية مالم تكن مدة الاشتراك الفعلية تكفي وحدها لاستحقاق المعاش .
ج انتهاء الخدمة قبل سن الخمسين في الحالات المشار إليها بالبند ( ٦ ) من المادة ( ١٧ ) من قانون التأمينات الاجتماعية اذا كانت مدة الاشتراك الفعلية تقل عن خمس عشرة سنة .
مادة ٨ : يحدد مقابل ضم المدد الاعتبارية المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القرار طبقا للجدول رقم ( ٢ ) المرافق وعلى المؤسسة اخطار المؤمن عليه بهذا المقابل .
ويجوز التقسيط بالنسبة لحالات الضم المبينة بالبند ( أ ) من المادة ( ٦ ) من هذا القرار وعلى المؤسسة اخطار المؤمن عليه بالقسط الشهرى عن كل مائة دينار من المقابل، ويحدد هذا القسط وفقا للجدولين ( ٤ ، ٥ ) المرافقين .
ويتم الضم متى قام المؤمن عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار المشار اليه بالفقرة السابقة بسداد كامل المقابل أو بابداء رغبته في تقسيط المقابل كله أو بعضه مع سداد مالم يطلب تقسيطه منه وذلك دفعة واحدة والا اعتبر طلب الضم كأن لم يكن .
مادة 9 : استثناء من حكم الفقرة الاخيرة من المادة (4) من هذا القرار ، اذا كان المؤمن عليه قد استقال من العمل في القطاع الحكومي بعد سن الاربعين بموافقة صريحة من السلطة المختصة ، يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة بالاتفاق بين المؤسسة وجهة عمل المؤمن عليه .
ويحدد مقابل ضم المدد الاعتبارية في هذه الحالة طبقا للجدول رقم (3) المرافق ، واذا كان قد سبق ضم مدد اعتبارية أثناء الخدمة يعاد حسابها طبقا لهذا الجدول .
ويتم الضم بأداء كامل المقابل والفروق الناتجة عن اعادة الحساب دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ اخطار المؤمن عليه بقيمة المبالغ المطلوبة ، ويجوز ان يتحمل صاحب العمل هذه المبالغ .
مادة 10 : استثناء من أحكام المادة (6) من هذا القرار للمؤمن عليه الموجود بالخدمة في القطاع الحكومي قبل أول اكتوبر سنة 1977 والذي بلغ سن الستين في هذا القطاع أن يطلب خلال شهر من تاريخ انتهاء خدمته ضم مدد اشتراك اعتبارية لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق لاحكام المواد السابقة ، فاذا كان المعاش مستحقا ولو لم تضم بعض المدد الاعتبارية أو كلها ، فيحسب المعاش بافتراض عدم ضم هذه المدد ويزاد عن كل سنة منها بواقع 2٪ من المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش .
مادة 13 : لايجوز طلب ضم مدد اعتبارية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار اذا كان المؤمن عليه قد صرف مكافأة تقاعد عن مدد خدمة سابقة مالم يكن قد قام بضم هذه المدد .
مادة 14 : تسرى أحكام الضم بعد انتهاء الخدمة المنصوص عليها في هذا القرار على حالات انتهاء الخدمة التي حدثت حتى تاريخ العمل به على ان يقدم طلب الضم ويتم رد مكافأة التقاعد خلال شهر من هذا التاريخ ، ويعتد في ذلك بطلبات الضم التي قدمت قبله .
مادة 15 : في تطبيق أحكام هذا القرار تتبع القواعد الخاصة بحساب المدد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية فيما عدا الفقرة الأخيرة من المادة ( 117 ) من هذا القانون .
مادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية جدول رقم ( ٢ ) بتحديد مقابل الضم بعد انتهاء الخدمة
| السن عند طلب الضم | أساس مقابل الضم | السن عند طلب الضم | أساس مقابل الضم | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاساس (١) | الاساس (٢) | الاساس (١) | الاساس (٢) | |||
| ٥٠ | ٥٤٫٠٪ | ٣٠٫٠٪ | حتى ٣٥ | ٢٢٫٥٪ | ||
| ٥١ | ٥٣٫٦٪ | ٢٩٫٥٪ | ٣٦ | ٢٣٫٠٪ | ||
| ٥٢ | ٥٣٫١٪ | ٢٩٫٠٪ | ٣٧ | ٢٣٫٥٪ | ||
| ٥٣ | ٥٢٫٥٪ | ٢٨٫٥٪ | ٣٨ | ٢٤٫٠٪ | ||
| ٥٤ | ٥١٫٨٪ | ٢٨٫٠٪ | ٣٩ | ٢٤٫٥٪ | ||
| ٥٥ | ٥١٫٠٪ | ٢٧٫٥٪ | ٤٠ | ٢٥٫٠٪ | ||
| ٥٦ | ٥٠٫١٪ | ٢٧٫٠٪ | ٤١ | ٢٥٫٥٪ | ||
| ٥٧ | ٤٩٫١٪ | ٢٦٫٥٪ | ٤٢ | ٢٦٫٠٪ | ||
| ٥٨ | ٤٨٫٠٪ | ٢٦٫٠٪ | ٤٣ | ٢٦٫٥٪ | ||
| ٥٩ | ٤٦٫٨٪ | ٢٥٫٥٪ | ٤٤ | ٢٧٫٠٪ | ||
| ٦٠ | ٤٥٫٥٪ | ٢٥٫٠٪ | ٤٥ | ٢٧٫٥٪ | ||
| ٦١ | ٤٤٫١٪ | ٢٤٫٠٪ | ٤٦ | ٢٨٫٠٪ | ||
| ٦٢ | ٤٢٫٦٪ | ٢٣٫٠٪ | ٤٧ | ٢٨٫٥٪ | ||
| ٦٣ | ٤١٫٠٪ | ٢٢٫٠٪ | ٤٨ | ٢٩٫٠٪ | ||
| ٦٤ | ٣٩٫٣٪ | ٢١٫٠٪ | ٤٩ | ٢٩٫٥٪ | ||
| ٦٥ فأكثر | ٣٧٫٥٪ | ٢٠٫٠٪ | ٥٠ | ٥٤٫٠٪ | ٣٠٫٠٪ | |
| ٥١ | ٥٣٫٦٪ | ٢٩٫٥٪ | ||||
| ملاحظات : | ٥٢ | ٥٣٫١٪ | ٢٩٫٠٪ | |||
| ١ - يتحدد مقابل الضم كالاتى : | ٥٣ | ٥٢٫٥٪ | ٢٨٫٥٪ | |||
| أساس مقابل الضم وفقا للسن عند طلب الضم $\times$ المرتب السنوى $\times$ المدة المطلوب ضمها بالسنوات . | ٥٤ | ٥١٫٨٪ | ٢٨٫٠٪ | |||
| ٥٥ | ٥١٫٠٪ | ٢٧٫٥٪ | ||||
| ٢ - يستخدم الاساس (١) بالنسبة لمدد الاشتراك الاعتبارية التى لا يجاوز بها مجموع مدد الاشتراك الفعلية والاعتبارية والمدة الباقية حتى بلوغ سن الخمسين خمس عشرة سنة . | ٥٦ | ٥٠٫١٪ | ٢٧٫٠٪ | |||
| ٥٧ | ٤٩٫١٪ | ٢٦٫٥٪ | ||||
| ٥٨ | ٤٨٫٠٪ | ٢٦٫٠٪ | ||||
| ٥٩ | ٤٦٫٨٪ | ٢٥٫٥٪ | ||||
| ٦٠ | ٤٥٫٥٪ | ٢٥٫٠٪ | ||||
| ٦١ | ٤٤٫١٪ | ٢٤٫٠٪ | ||||
| ٣ - يستخدم الاساس (٢) بالنسبة لمدد الاشتراك الاعتبارية اذا بلغ مجموع مدد الاشتراك الفعلية والاعتبارية التي سبق ضمها والمدة الباقية حتى بلوغ سن الخمسين خمس عشرة سنة . | ٦٢ | ٤٢٫٦٪ | ٢٣٫٠٪ | |||
| ٦٣ | ٤١٫٠٪ | ٢٢٫٠٪ | ||||
| ٦٤ | ٣٩٫٣٪ | ٢١٫٠٪ | ||||
| ٦٥ فأكثر | ٣٧٫٥٪ | ٢٠٫٠٪ |
ملاحظات :
١ - يحدد مقابل الضم كالاتى :
أساس مقابل الضم وفقا للسن عند طلب الضم $\times$ المرتب السنوى $\times$ المدة المطلوب ضمها بالسنوات .
٤ - في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
٥ - في حساب المرتب السنوى يعتد بالمرتب الشهرى الذى يحسب على أساسه الاشتراك عند طلب الضم مضروبا في أثنى عشر .
مقدار القسط الشهري فلس/دينار السن عند طلب الضم ٢ يستخدم الاساس (١) بالنسبة لمدة الاشتراك الاعتبارية التى يكتمل بها مجموع مدد الاشتراك الفعلية والاعتبارية خمس عشرة سنة .
٣ يستخدم الاساس (٢) بالنسبة لمدة الاشتراك الاعتبارية اذا بلغ مجموع مدد الاشتراك الفعلية والاعتبارية التي سبق ضمها خمس عشرة سنة .
٤ في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
٥ في حساب المرتب السنوى يعتد بالمرتب الشهرى الذى يحسب على اساسه المعاش مضروبا في اثنى عشر .
جدول رقم ( ٣ ) بتحديد مقابل الضم في الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٩ ) من القرار ١/٢٤٤ ١/١٧٤ ١/١٠٦ ١/٠٤٠ /٩٧٦ /٩١٤ /٨٥٤ /٧٩٦ /٨٢١ /٨٤٨ /٨٧٦ /٩٠٨ /٩٤١ /٩٧٧ ١/٠١٧ ١/٠٥٩ ١/١٠٥ ١/١٠٥ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ فأكثر السن عند انتهاء الخدمة اساس مقابل الضم ملاحظات :
٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٪ ٧٠ ٪ ٦٩ ٪ ٦٨ ٪ ٦٧ ٪ ٦٦ ٪ ٦٥ ٪ ٦٤ ٪ ٦٣ ٪ ٦٢ ٪ ٦١ ملاحظات :
١ يحدد مقابل الضم كالاتى :
أساس مقابل الضم وفقا للسن عند انتهاء الخدمة × المرتب السنوى × المدة المطلوب ضمها بالسنوات .
٢ فى حساب السن تهمل كسور السنة .
٣ في حساب المرتب السنوى يعتد بالمرتب الشهرى الذى يحسب على أساسه المعاش مضروبا في اثنى عشر .
٤ يعتد بأساس مقابل الضم المنصوص عليه في الجدول رقم (٢) اذا بلغ المؤمن عليه سن الخمسين عند انتهاء الخدمة .
١ في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
٢ يسقط من مقابل الضم الذى يطلب تقسيطه القدر الذى يكون من شأن تحمل المؤمن عليه به أن يقل ما يتبقى له من المعاش بعد خصم القسط عن الحد الأدنى المطلق للمعاش وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
٣ يستحق القسط الاول من معاش الشهر الذى انتهت فيه الخدمة أو من المعاش المستحق صرفه عند بلوغ سن الخمسين .
جدول رقم ( ٤ ) بتحديد مقدار القسط الشهرى مدى الحياة لمبلغ ١٠٠ دينار من مقابل الضم ٤ يوقف استحقاق القسط الشهري اذا حدث العجز الكلي أو وقعت الوفاة .
السن عند طلب الضم مقدار القسط الشهري فلس/دينار ٥ يحسب القسط عن الفترة من الشهر بنسبة ما يستحق عنها من معاش الى معاش الشهر الكامل باعتبار الشهر ثلاثين يوما .
حتى ٤٠ ٤١ ٤٢ ١/٤٧٣ ١/٣٩٣ ١/٣١٧
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)