ديوان الموظفين الموافق :27 ربيع الأول 1401هـ التاريـخ :2 فبراير 1981م المرجع : د/3 / - / 701 / 3 تعميم رقم (2)لسنة 1981 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التعميم رقم )1 ( لسنة 1980 في شأن ضم مدد الخدمة السابقة التي انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي قبل أول أكتوبر سنة 1977 وكذلك صدرت قرارات السيد وزير المالية الآتية . القرار رقم 2 لسنة 1980 بشأن رفع حدي المرتب في القطاعين الأهلي والنفطي. القرار رقم 3 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 1978 في شأن قواعد حساب مرتب المؤمن عليه في بعض الحالات . القرار رقم 5 لسنة 1980 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم المدد السابقة التي انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي قبل 1 / 10 / 1977 والمبالـغ التي تساهم بها الخزانة العامة وكيفية أدائها ) والمرفق صورها ( . لذلك يرجى من كافة الجهات الحكومية إعلانها على كافة العاملين لديها ليتمكن من تنطبق عليه الإفادة من أحكامها . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله