سوق الكويت للأوراق المالية
لجنة السوق
قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية
رقم (۳) لسنة ۱۹۹۸
في شأن تعديل قواعد إدراج الشركات المساهمة الكويتية المقفلة والعربية
في سوق الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٤/ ٨/ ۱۹۸۳ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٥ لسنة ۱۹۸۳ في شأن اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (۱) لسنة ۱۹۹۳ في شأن شروط قيد وتداول أسهم الشركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (۱) لسنة ۱۹۹۷ في شأن قواعد إدراج شركات المساهمة الكويتية المقفلة والعربية في سوق الكويت للأوراق المالية.
وبعد موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بجلستها رقم (٦ / ٩٨) المنعقدة بتاريخ ١٤/ ۱۱/ ۱۹۹۸.
وبناء على عرض مدير عام السوق.
قرر
مادة أولى
يعدل نص البند (۳) من قرار لجنة السوق رقم (۱) لسنة ۱۹۹۷ في شأن قواعد إدراج شركات المساهمة الكويتية المقفلة والعربية في سوق الكويت للأوراق المالية ليكون على النحو التالي :
"أن تكون الشركة قد حققت أرباحا تشغيلية في آخر سنة مالية وأن لا يقل متوسط الربح التشغيلي في آخر سنتين عن ٥٪ من رأس المال المدفوع" .
مادة ثانية
يضاف لقرار لجنة السوق رقم (۱) لسنة ۱۹۹۷ المشار اليه البندين التاليين :
أولا ــ أن تقدم الشركة كشفا بأسماء المساهمين وملكيتهم من أسهم الشركة في تاريخ إخطارها بموافقة لجنة السوق على إدراجها وأن تلتزم بعدم إجراء أي تغيير في ملكية كل مساهم حتى تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق.
ثانيا ــ أن تقوم الشركة باستيفاء إجراءات الإدراج في السوق خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطارها بموافقة لجنة السوق على تسجيلها وإلا اعتبرت هذه الموافقة كأن لم تكن .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره .
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية
عبدالعزيز دخيل الدخيل
التاريخ : ۱۱ شعبان ١٤١٩ هـ
الموافق : ۳۰ نوفمبر ۱۹۹۸ م