سوق الكويت للاوراق المالية
قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٨٤ بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والاجراءات المتبعة أمامها
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ١٤ من أغسطس ۱۹۸۳ م بتنظيم سوق الاوراق المالية .
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٥ لسنة ۱۹۸۳ في شأن اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى المرسوم الصادر في ٨ من أغسطس ١٩٨٤ م في شأن ادراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية .
وبناء على موافقة لجنة السوق .
قررت
مادة ( ١ )
يعمل بالقواعد المرفقة بهذا القرار في شأن تشكيل لجنة التحكيم واجراءات رفع النزاع اليها والفصل فيه .
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية
التاريخ : ١٥ / ١٠ / ١٩٨٤ م
الموافق : ٢٠ محرم ١٤٠٥هـ
مواد القرار
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
مادة ( ١ )
لجنة التحكيم المشكلة بموجب هذا القرار مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق ، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وملزمة لطرفي النزاع وذلك عملا بنص المادة ١٣ من المرسوم الصادر بتنظيم السوق .
مادة ( ٢ )
تشكل لجنة التحكيم المشار اليها بهذا القرار على النحو التالي :
ــ أحد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الاعلى رئيسا .
ــ أثنان من أعضاء لجنة السوق تختارهم اللجنة عضوين .
مادة ( ٣ )
ينشأ بالسوق مكتب للتحكيم يلحق به عدد كاف من الموظفين الفنيين والاداريين وذلك لتلقي صحف المنازعات التي يتقدم بها الى السوق أي من أطراف المعاملات التي تفصل فيها لجنة التحكيم .
مادة ( ٤ )
تقيد صحف المنازعات المشار اليها في المادة السابقة فور ورودها في سجل خاص بأرقام مسلسلة تبدأ في أول السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها .
مادة ( ٥ )
يجب أن تتضمن صحف منازعات التحكيم أسماء الخصوم ومهنهم وموطنهم ومحال عملهم وأسماء من يمثلونهم ان كانوا يعملون لغيرهم وموضوع المنازعة والطلبات فيها ، وترفق بها جميع المستندات المؤيدة لها .
مادة ( ٦ )
يتولى مكتب التحكيم عرض صحف المنازعات التي قدمت اليه على رئيس لجنة التحكيم لتحديد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع ، وعلى مكتب التحكيم اعلان جميع الخصوم بها وبميعاد الجلسة المحددة لنظرها .
مادة ( ٧ )
على مكتب التحكيم فور قيامه بعرض صحف المنازعات على رئيس اللجنة اخطار جهاز التحقيق بميعاد الجلسة المحددة لنظرها وتسليمه صورة من كل صحيفة منها لابداء رأيه فيها .
مادة ( ٨ )
يكون اعلان جميع الاوراق المتعلقة بالتحكيم والاخطارات التي يوجهها مكتب التحكيم بالبريد المسجل أو عن طريق النشر بالصحف أو بالهاتف .
مادة ( ٩ )
يحضر الخصوم بأنفسهم أو بوكلاء عنهم بالجلسة المحددة لنظر النزاع ، فاذا تخلف احد الخصوم عن الحضور رغم اعلانه فللجنة التحكيم أن تفصل في النزاع في غيبته .
مادة ( ١٠ )
على لجنة التحكيم أن تفصل في المنازعات المعروضة عليها في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، قابلة للتمديد لمدد مماثلة اذا رأت اللجنة ذلك .
مادة ( ١١ )
تتولى لجنة التحكيم التحقيق في المنازعات المعروضة عليها اذا دعت الحاجة لذلك ، ولها أن تنتدب أحد أعضائها أو أحد أعضاء جهاز التحقيق بالسوق للقيام به .
مادة ( ١٢ )
تقضي لجنة التحكيم في المنازعات المعروضة عليها على مقتضى القانون والاعراف السارية مع مراعاة القواعد المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية ويكون قرار لجنة التحكيم نهائيا وينفذ طبقا للقواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة ( ١٣ )
تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم لذات الاسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب عليها كافة الآثار التي تترتب قانونا على انقطاع الخصومة .
مادة ( ١٤ )
اذا عرضت خلال نظر لجنة التحكيم للنزاع المعروض عليها مسألة أولية تخرج عن ولاية اللجنة أو طعن بتزوير ورقة أو كانت هناك اجراءات جزائية قد اتخذت عن تزويرها ، أوقفت اللجنة عملها حتى يصدر فيها حكم انتهائي .
مادة ( ١٥ )
تكون المداولة في القرارات سرية ولا يجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسات ويصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الآراء ويكون القرار صحيحا اذا وقعته الاغلبية .
مادة ( ١٦ )
يجب أن يكون قرار لجنة التحكيم مكتوبا وأن يشتمل بوجه خاص على عرض موجز لاقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره ، ويوقع مسودة القرار كل من رئيس واعضاء لجنة التحكيم .
مادة ( ١٧ )
يودع أصل القرار المنهى للخصومة بعد توقيعه من رئيس اللجنة وأمين السر مرفقا به محاضر الجلسات والمستندات والمذكرات والتقارير التي قدمت الى اللجنة اثناء نظر النزاع مكتب التحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار .
مادة ( ١٨ )
على مكتب التحكيم أن يودع أصل قرار لجنة التحكيم ومرفقاته ادارة كتاب المحكمة الكلية خلال العشرة أيام التالية لصدوره واخطار الخصوم بحصول ذلك الايداع .
مادة ( ١٩ )
لصاحب المصلحة من الخصوم أن يتقدم الى رئيس المحكمة الكلية بطلب الحصول على صورة من قرار لجنة التحكيم مذيلة بالصيغة التنفيذية .
مادة ( ٢٠ )
للخصوم أن يطلبوا الى لجنة التحكيم في أية حالة يكون عليها النزاع اثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر بمحضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو ممن ينوبون عنهم ، فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة بعد تصديق اللجنة عليه قوة القرارات الصادرة عنها .
مادة ( ٢١ )
على المدعى في منازعة التحكيم أن يسدد الى خزانة السوق المصروفات التي يتكبدها السوق في سبيل نظر النزاع وذلك كشرط لقبول صحيفة المنازعة ، ويحكم بهذه المصروفات على من يخسر النزاع ، فاذا أخفق كل من الخصمين في بعض طلباته قسمت اللجنة المصروفات بينهما ويصدر بتحديد هذه المصروفات قرار من لجنة السوق .