قرار رقم 8 لسنة 1978 بشأن تعديل المادة ( 9 ) من القرار الوزاري رقم ( 3 ) لسنة 1978 في شأن القواعد والشروط الخاصة بضم مدد اشتراك اعتبارية
المؤسسة العامة للتأمي قرار رقم ( ٨ ) لسنة ١٩٧٨ بشأن تعديل المادة ( ٩ ) من القرار الوزاري رقم ( ٣ ) تعد لسنة ١٩٧٨ في بشأن القواعد والشروط الخاصة بش بضم مدد اشتراك اعتبارية الا
وزير الاشغال العامة - وزير المالية بالنيابة ، بعد الاطلاع على الامر الاميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ون ١٩٧٦ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية .
وعلى القرار الوزاري رقم ٣ لسنة ١٩٧٨ في شأن القواعد ٧٦ والشروط والجداول الخاصة بضم مدد اشتراك اعتبارية .
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات واد الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١ ذو القعدة ١٣٩٨ ه الموافق الت ٣ أكتوبر ١٩٧٨ م .
قرر
مادة ( ١ ) : يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة ( ٩ ) ٣ من القرار الوزاري رقم ٣ لسنة ١٩٧٨ المشار اليه النص الاتي :
« استثناء من حكم الفقرة الاخيرة من المادة ( ٤ ) من هذا القرار اذا كان المؤمن عليه قد استقال من العمل بموافقة صريحة من السلطة المختصة بعد بلوغه سن الاربعين ، يصرف ال المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة بالاتفاق بين المؤسسة وجهة عمل ن المؤمن عليه بشرط ان تكون من بين احدى الجهات الاتية :
أ القطاع الحكومي .
ب الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل .
ج الشركات المساهمة العامة .
د الشركات المساهمة المقفلة التي تملكها شركات مساهمة عامة بمفردها أو مع الدولة .
ه البنوك .
مادة ( ٢ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير الاشغال العامة ( وزير المالية بالنيابة )
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)