قرار وزاري رقم 60 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار المخصص لهم القسائم الموضحة بالجدول أدناه بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة مخالفتهم المبينة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة المشار إليها ، وإلا ستضطر الهيئة إلى إتخاذ إجراءات أشد بحقهم
1 / 3