إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 123 لسنة 2010 بشأن إشهار مبرة المنارة الخيرية

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (123 / أ) لسنة 2010

بإشهار مبرة المنارة الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم ((67)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم ((51)) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((74)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ((48)) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة المنارة الخيرية .

وبناء على موافقة لجنة الإشهار .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

" قرر "

مادة (1) :

تشهر مبرة المنارة الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في :2 شعبان 1431 هـ

الموافق :14 يوليو 2010 م

ملخص النظام الأساسي لمبرة المنارة الخيرية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم المنارة ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المساعدات المادية والمعنوية للمحتاجين و الأيتام و الأرامل و الأسر الفقيرة في المجتمع الكويتي وإقامة موائد الإفطار للصائمين في شهر رمضان وتمكين غير القادرين من أداء فريضة الحج و إقامة دورات لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه وإنشاء المساجد ودور العبادة و المدارس بعد أخذ موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، وكفالة طالب العلم ، وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت ، وتقديم المساعدات للمرضى و المعاقين ، وللمبرة القيام بأي

نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام ، أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها ، وذلك طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة .

والمؤسسون هم :

1) تركي حمود إبراهيم السويلم

2) محمد صالح سالم العجمي

3) مدعث فراج مدعث العجمي

4) حمود محمد ناصر الحسبان

5) يوسف حمود إبراهيم السويلم

6) فهد فهيد سعد الس بوق العجمي

7) فالح شنيان منصور الهاجري

8) يوسف دغيم عبدالله المطيري

9) عبد الله حمود عبد الله الهاجري

10) فلاح حمود عبد الله الهاجري

11) مشعل عبد الله مطلق العنزي

12) عبد الله عبد الهادي عبد اللطيف سعد ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهار المبرة وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

قرار وزاري رقم (( 124 / أ )) لسنة 2010

بإشهار مبرة عبد العزيز علي الوزان

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

-وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

-وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

-وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

-وبناء على موافقة لجنة الإشهار .

-وعلى النظام الأساسي لمبرة عبد العزيز علي الوزان .

-وبناء على عرض وكيل الوزارة .

"قرر "

مادة (1) :

تشهر مبرة عبد العزيز علي الوزان غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي