إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 63 لسنة 1977 بشأن أجور الأرضية وخدمات الميناء

وزارة المواصلات نُشر في الكويت اليوم — العدد 1141 · 5 يونيو 1977

رقم التشريع وسنته

63 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 63 لسنة 1977 بشأن أجور الأرضية وخدمات الميناء

وزارة المواصلات قرار وزارى بشأن اجور الارضية وخدمات الميناء مقدمة :

لما كانت وزارة المواصلات قد لاحظت بأن مرافقها التخزينية قد أسيء استعمالها من قبل المستوردين بصفة عامة حيث تترك البضائع بها لآجال طويلة لأسباب عدة أولها أن أجور الارضية المقررة باتت أقل كلفة على المستورد من استئجار مستودع خاص خارج الميناء وثانيها أن القانون قد اتاح مهلة قدرها سنة كاملة لسحب البضائع قبل بيعها بالمزاد العلني ، اضافة الى اسباب مالية وتسويقية معينة .

فقد اجرت الوزارة تعديلا طفيفا على تلك الاجور بالقرار الوزارى رقم ٥٠ / ٧٦ بتاريخ ٤ رجب ١٣٩٦ ه الموافق ١٩٧٦/٧/١ م ، الا انه بعد انقضاء حوالى السنة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن على ذلك القرار وبالرغم من انه تضمن حوافز تشجيعية بتخفيض أجور البضاعة التي يتم سحبها خلال أسبوع من تاريخ تفريغها ومع أن الوزارة قد اتخذت سلسلة خطوات ادارية لاحقة لتقديم كل تسهيلات ممكنة تقلل من اجراءات التخليص على البضائع ومن ضمن ذلك السماح باستلام الارساليات الكبيرة لقاء اذن التسليم فقط وإيداعها في المستودعات الخاصة بالمستوردين على أن يتم اجراء معاملاتها فيما بعد، الا ان الوضع لم يتحسن بتاتا بل ازداد أمره سوءا اذ تكدست البضائع خلال الشهرين الأخيرين في كافة المستودعات والساحات والمناطق المكشوفة الاضافية التي استخدمت بصفة مؤقتة للتخزين مما أدى الى انخفاض انتاجية التفريغ من البواخر الى أقل من نصف المعدل العادى بسبب عدم وجود اماكن لتخزين ما يفرغ ، الامر الذي زاد من أزمة الميناء الضاغطة وبدد فرص التغلب عليها في وقت قريب .

وازاء ما تقدم وللتغلب على ازمة الازدحام وتكدس البضائع قبل حلول شهر رمضان المبارك حيث يتدنى مستوى الانتاج بشكل ملحوظ، وكذلك قبل انقضاء فترة الصيف التي تسمح بالتخزين في العراء .

وبالنظر لعدم استجابة ذوى العلاقة من المستوردين والناقلين لترتيباتنا ونداءاتنا المتكررة فقد اصبحنا مضطرين مرة أخرى الى تعديل أجور الارضية وأنظمة بقاء البضائع في المرافق التخزينية بالقرار الموافق رقم ٧٧/٦٣ الصادر بتاريخ ١١ جمادي الآخرة ١٣٩٧ ه الموافق ١٩٧٧/٥/٢٩ م ليصبح نافذا اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٧٧ .

قرار وزارى رقم ٧٧/٦٣ بعد الاطلاع على المادة ( ٩٣ ) من قانون الموانيء العام الصادر بالمرسوم الاميرى رقم ٧ لسنة ١٩٥٩ .

وعلى جداول الرسوم والاجور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٦/٥٠ بتاريخ ٤ رجب ١٣٩٦ ه الموافق ١٩٧٦/٧/١ م ، فقد تعديل البنود الآتية من اللائحة :

أجور الارضية للبضاعة الواردة بحرا :

١ - تمنح البضائع المودعة في المخازن والساحات التابعة للجمارك والموانيء مهلة معفاة من أجور الارضية مدتها ١٤ يوما تبدأ من تاريخ انتهاء الباخرة الناقلة من التفريغ .

٢ - تحتسب أجور الارضية على أساس الوحدة الزمنية التي مدتها أسبوعا واحدا أو أى جزء منه عن كل طن وزني سواء كانت تلك البضائع داخل مستودعات أم في الساحات المكشوفة ويكون احتساب تلك الاجور حسب فئات التعرفة وتصنيف البضائع المبينة في البندين ٤ و ٦ لاحقا .

٣ - تعتبر أيام الجمع من ضمن أيام الاسبوع التي تسري عليها أجور الارضية أما الاعياد والعطل الرسمية فأنها معفاة من تلك الاجور .

٤ - يبدأ سريان أجور الارضية بعد انتهاء المهلة المعفاة المذكورة في البند ١ وتكون على النحو الآتي فئة البضائع أ فئة البضائع ب فلس/دينار فلس/دينار الاسبوع الاول ٤/٠٠٠ ٨/٠٠٠ الاسبوع الثاني ٥/٠٠٠ ١٠/٠٠٠ الاسبوع الثالث ٦/٠٠٠ ١٢/٠٠٠ الاسبوع الرابع ٧/٠٠٠ ١٤/٠٠٠ هذا وتسرى تعرفة اجور الاسبوع الرابع عن كل أسبوع لاحق أو جزء من الاسبوع الذي تبقى فيه البضاعة في المرافق التخزينية للجمارك والموانيء .

٥ - بعد مضي ثلاثون يوما أو أكثر على تخزين البضائع في مرافق الميناء يحق لادارة الموانيء نقل تلك البضائع الى مناطق خارج مرافق الميناء وتكون كافة نفقات التحميل والنقل وغيرها من المصاريف المتعلقة بهذا الغرض على حساب صاحب البضاعة .

٦ - تصنف البضائع على النحو التالي : - الفئة أ :

١ - المواد والبضائع المعبأة بأكياس .

٢ - المواد والبضائع المعلبة .

٣ المواد والادوات الصحية .

٤ القضبان والانابيب والصفائح والجسور والزوايا الحديدية والمعدنية بكافة اشكالها .

٥ الخشاب والواح المعاكس والمقوى والفورمايكا والاسبست .

٦ قطع الرخام والحجارة والبلاط بكافة أنواعه .

٧ زيوت السيارات والتشحيم وكافة المنتجات البترولية ٨ المسامير والبراغي .

٩ الواح الزجاج .

١٠ العدد وقطع الغيار .

١١ الدهن وزيوت الطعام بكافة انواعها .

١٢ المواد الكيماوية والاصباغ .

الفئة ب :

تشمل الفئة « ب » كل ما لم يرد ذكره في الفئة « أ » باستثناء السيارات والعربات المقطورة والتراكتورات والرافعات والجرافات والحفارات والمداحل وفارشات الاسفلت والخلاطات والمراجل وكافة الآليات الثقيلة حيث تحتسب عليها أجور الارضية المقررة في الفصل التاسع من التعرفة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٦/٥٠ .

٦ تسرى اجور الارضية المبينة سابقا على البضائع الواردة بطريق البحر فقط ويعمل بها اعتبارا من ٢٨ جمادى الثاني ١٣٩٧ ه الموافق ١٩٧٧/٦/١٥ م .

٧ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ بدء العمل به .

وزير المواصلات

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي