إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 165 لسنة 1988 بشأن إلغاء المادة الرابعة من الفصل الأول و الباب الرابع من القرار رقم 1 ع ش – 8- 85 الخاص بتعريفة رسوم أجور الخدمات في ميناء الشعبية

رقم التشريع وسنته

165 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزى

بيان

للاكتتاب في الاصدار رقم (٦) السندات الخزانة المرخص بها بموجب المرسوم بالقانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٨٧

يعلن بنك الكويت المركزى ، نيابة عن وزارة المالية ، عن طرح سندات خزانة لحاملها بالدينار الكويتي للاكتتاب ، وذلك وفقا للقواعد والاحكام التالية :

١ ـ حجم الاصدار : ١٢٠ مليون د.ك ، موزعا على الفئات التالية :

١٠٠٠ د.ك، ١٠٠٠٠ د.ك ، ٥٠٠٠٠ د.ك ، ٢٥٠٠٠٠د.ك، ٥٠٠٠٠٠ د.ك.

٢ ـ تاريخ الاصدار : ١٩٨٨/٣/٩

٣ ـ مبالغ وأجال السندات واسعار الفائدة :

أ ـ سندات بمبلغ اجمالي ـ/٢٥٠٠٠٠٠٠ دينار ، لمدة سنتين ، تستحق في يوم السبت الموافق ١٩٩٠/٣/١٠ ، بسعر فائدة ٣/٤ ٥ ٪ سنويا ، وتدفع الفائدة في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاصدار .

ب ـ سندات بمبلغ اجمالي ـ/٢٥٠٠٠٠٠٠ دينار ، لمدة ٣ سنوات ، تستحق في يوم السبت الموافق ١٩٩١/٣/٩، بسعر فائدة ٧/٨ ٥٪ سنويا ، وتدفع الفائدة في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاصدار .

ج ـ سندات بمبلغ اجمالي ـ/٣٥٠٠٠٠٠٠ دينار ، لمدة اربع سنوات ، تستحق في يوم الاثنين الموافق ١٩٩٢/٣/٩ ، بسعر فائدة ٦٪ ، وتدفع الفائدة في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاصدار .

د ـ سندات بمبلغ اجمالي ـ/٣٥٠٠٠٠٠٠ دينار ، لمدة خمس سنوات ، تستحق في يوم الثلاثاء الموافق ١٩٩٣/٣/٩ ، بسعر فائدة ١/٨ ٦٪ ، وتدفع الفائدة في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاصدار .

٤ ـ فترة الاكتتاب : من يوم الاحد الموافق ١٩٨٨/٢/٢٨ ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩٨٨/٣/١

٥ ـ تخصيص السندات : ١٩٨٨/٣/٢

٦ ـ تسليم السندات : من يوم السبت الموافق ١٩٨٨/٣/١٢ ، وحتى يوم الاثنين الموافق ١٩٨٨/٣/١٤ .

٧ ـ تسري على هذا الاصدار الاحكام والشروط الواردة في بيان الاكتتاب الخاص بالاصدار رقم (١)لسندات الخزانة ، والمنشور في الصحف المحلية الصادرة في يوم السبت الموافق ٢١ من نوفمبر ١٩٨٧ ، وفي الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » في العدد رقم ١٧٤٦ الصادر في يوم الاحد

الموافق ٢٢ من نوفمبر ١٩٨٧ .

المؤسسة العامة للموانئ

قرار وزاري

رقم م ع م/٩/٨٨ ـ ١٦٥

وزير الدولة لشئون الخدمات ـ رئيس مجلس ادارة المؤسسة

العامة للموانيء : ـ

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٧/١٣٣ بانشاء المؤسسة العامة للموانيء .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش/٨٥/٨ الخاص بتعرفة رسوم واجور الخدمات في ميناء الشعيبة .

ـ وعلى قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانيء الصادر في دورة انعقاده العادية رقم (٤٨) المنعقدة في ١٠ اغسطس ۱۹۸۷ م .

ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٨٧/٤٤ المنعقدة في ١٩٨٧/١٠/٤ م .

قـــــــــــــرر

مادة اولى

تلغى المادة الرابعة من الفصل الاول من الباب الرابع ـ من القرار الوزاري رقم أ ع ش/٨٥/٨ الخاص بتعرفة رسوم واجور الخدمات في ميناء الشعيبة ـ التي تقضى باستيفاء خمسة دنانير عن كل ساعة تستخدم فيها اي من رافعات الرصيف الكهربائية .

مادة ثانية

تستخدم الرافعات المذكورة لاغراض التفريغ والشحن بدون أجور .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الدولة لشئون الخدمات

رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانيء

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي