بنك الكويت المركزى
بيان
للاكتتاب في الاصدار رقم (٦) السندات الخزانة المرخص بها بموجب المرسوم بالقانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٨٧
يعلن بنك الكويت المركزى ، نيابة عن وزارة المالية ، عن طرح سندات خزانة لحاملها بالدينار الكويتي للاكتتاب ، وذلك وفقا للقواعد والاحكام التالية :
١ ـ حجم الاصدار : ١٢٠ مليون د.ك ، موزعا على الفئات التالية :
١٠٠٠ د.ك، ١٠٠٠٠ د.ك ، ٥٠٠٠٠ د.ك ، ٢٥٠٠٠٠د.ك، ٥٠٠٠٠٠ د.ك.
٢ ـ تاريخ الاصدار : ١٩٨٨/٣/٩
٣ ـ مبالغ وأجال السندات واسعار الفائدة :
أ ـ سندات بمبلغ اجمالي ـ/٢٥٠٠٠٠٠٠ دينار ، لمدة سنتين ، تستحق في يوم السبت الموافق ١٩٩٠/٣/١٠ ، بسعر فائدة ٣/٤ ٥ ٪ سنويا ، وتدفع الفائدة في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاصدار .
ب ـ سندات بمبلغ اجمالي ـ/٢٥٠٠٠٠٠٠ دينار ، لمدة ٣ سنوات ، تستحق في يوم السبت الموافق ١٩٩١/٣/٩، بسعر فائدة ٧/٨ ٥٪ سنويا ، وتدفع الفائدة في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاصدار .
ج ـ سندات بمبلغ اجمالي ـ/٣٥٠٠٠٠٠٠ دينار ، لمدة اربع سنوات ، تستحق في يوم الاثنين الموافق ١٩٩٢/٣/٩ ، بسعر فائدة ٦٪ ، وتدفع الفائدة في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاصدار .
د ـ سندات بمبلغ اجمالي ـ/٣٥٠٠٠٠٠٠ دينار ، لمدة خمس سنوات ، تستحق في يوم الثلاثاء الموافق ١٩٩٣/٣/٩ ، بسعر فائدة ١/٨ ٦٪ ، وتدفع الفائدة في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاصدار .
٤ ـ فترة الاكتتاب : من يوم الاحد الموافق ١٩٨٨/٢/٢٨ ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩٨٨/٣/١
٥ ـ تخصيص السندات : ١٩٨٨/٣/٢
٦ ـ تسليم السندات : من يوم السبت الموافق ١٩٨٨/٣/١٢ ، وحتى يوم الاثنين الموافق ١٩٨٨/٣/١٤ .
٧ ـ تسري على هذا الاصدار الاحكام والشروط الواردة في بيان الاكتتاب الخاص بالاصدار رقم (١)لسندات الخزانة ، والمنشور في الصحف المحلية الصادرة في يوم السبت الموافق ٢١ من نوفمبر ١٩٨٧ ، وفي الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » في العدد رقم ١٧٤٦ الصادر في يوم الاحد
الموافق ٢٢ من نوفمبر ١٩٨٧ .
المؤسسة العامة للموانئ
قرار وزاري
رقم م ع م/٩/٨٨ ـ ١٦٥
وزير الدولة لشئون الخدمات ـ رئيس مجلس ادارة المؤسسة
العامة للموانيء : ـ
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٧/١٣٣ بانشاء المؤسسة العامة للموانيء .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش/٨٥/٨ الخاص بتعرفة رسوم واجور الخدمات في ميناء الشعيبة .
ـ وعلى قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانيء الصادر في دورة انعقاده العادية رقم (٤٨) المنعقدة في ١٠ اغسطس ۱۹۸۷ م .
ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٨٧/٤٤ المنعقدة في ١٩٨٧/١٠/٤ م .
قـــــــــــــرر
مادة اولى
تلغى المادة الرابعة من الفصل الاول من الباب الرابع ـ من القرار الوزاري رقم أ ع ش/٨٥/٨ الخاص بتعرفة رسوم واجور الخدمات في ميناء الشعيبة ـ التي تقضى باستيفاء خمسة دنانير عن كل ساعة تستخدم فيها اي من رافعات الرصيف الكهربائية .
مادة ثانية
تستخدم الرافعات المذكورة لاغراض التفريغ والشحن بدون أجور .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الدولة لشئون الخدمات
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانيء