وزارة الأشغال العامة
قرار وزارى رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٨٠
وزير الاشغال العامة :
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ والمنشور فى العدد رقم ( ١٢٢٨ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بتاريخ ١٤ يناير ١٩٧٩ في شأن تحديد مهام واختصاصات وزارة الاشغال العامة والتي من بينها الاشراف
على الثروة الزراعية وتحقيق الوسائل اللازمة لتنميتها وحمايتها .
قرر
مادة أولى : يمنع منعا باتا قلع أو قطع أو اتلاف نبات « العرفج » المنتشر في الاراضى الكويتية غير المخصصة رسميا للقسائم الزراعية .
مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الاشغال العامة