إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 92 لسنة 2022 بشأن تمديد حظر وإعادة تصدير الزيوت النباتية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1594 · 30 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 92 لسنة 2022 بشأن تمديد حظر وإعادة تصدير الزيوت النباتية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد.

- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته.

- والقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2022 بشأن منع تصدير الزيوت النباتية.

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يمدد حظر تصدير وإعادة تصدير الزيوت النباتية خلال الفترة من 2022/8/1 وحتى 2022/10/31.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 27 ذو الحجة 1443هـ الموافق: 26 يوليو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي