قرار وزاري رقم 92 لسنة 2022 بشأن تمديد حظر وإعادة تصدير الزيوت النباتية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد.
- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته.
- والقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2022 بشأن منع تصدير الزيوت النباتية.
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يمدد حظر تصدير وإعادة تصدير الزيوت النباتية خلال الفترة من 2022/8/1 وحتى 2022/10/31.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 27 ذو الحجة 1443هـ الموافق: 26 يوليو 2022م