قرار وزاري رقم 9 لسنة 1978 بضم اعضاء غير متفرغين الى لجنة التشريعات التجارية في وضع القانون التجاري
مجلس الوزراء قرار وزير الدولة للشئون القانونية والادارية رقم 9 لسنة 1978 بضم اعضاء غير متفرغين الى لجنة التشريعات التجارية في وضع القانون التجاري
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية بعد الاطلاع على المادة 3 من قرار مجلس الوزراء المؤرخ 19 فبراير سنة 1977 بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ، وعلى كتاب غرفة تجارة وصناعة الكويت المؤرخ 1978/1/12 ، وكتاب وزير التجارة والصناعة المؤرخ 1978/1/15 ، وكتاب وزير العدل المؤرخ 1978/1/24 ، وكتاب جمعية المحامين الكويتية المؤرخ 1978/2/8 ، وكتاب وزير التربية ( الرئيس الاعلى للجامعة ) المؤرخ 1978/3/14، قرر :
مادة اولى يضم الى لجنة التشريعات التجارية في وضع القانون التجاري كأعضاء غير متفرغين كل من :
1 الدكتور ابراهيم مكي ابراهيم الاستاذ المساعد بكلية الحقوق والشريعة 2 الدكتور ابو زيد رضوان الاستاذ بكلية الحقوق والشريعة 3 الدكتور احمد ابراهيم البسام المستشار القانوني لوزارة المالية 4 الاستاذ حسن يوسف العيسى المحامي 5 السيد عبد الرزاق الخالد عضو مكتب غرفة تجارة وصناعة الكويت 6 السيد على الوزان وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشئون التجارية 7 المستشار محمد رزق ابو الفتوح المستشار بمحكمة الاستئناف العليا 8 المستشار محمد يوسف الرفاعى وكيل محكمة الاستئناف العليا
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ..
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح صدر في : 3 جمادى الاول 1398 ه الموافق : 11 أبريل 1978 م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)