قرار وزاري رقم 7 لسنة 1977 بإضافة أعضاء الى الأعضاء غير المتفرغين بلجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية
مجلس الوزراء قرار وزير الدولة للشئون القانونية والادارية رقم ٧ لسنة ١٩٧٧ باضافة أعضاء الى الاعضاء غير المتفرغين بلجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية بعد الاطلاع على المادة ٣ من قرار مجلس الوزراء المؤرخ ١٩ فبراير ١٩٧٧ بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ، وعلى قرارنا رقم ٣ لسنة ١٩٧٧ بضم أعضاء غير متفرغين الى لجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية .
وعلى كتاب وزير التربية ( الرئيس الاعلى للجامعة ) المؤرخ ٢٠ / ٤ / ١٩٧٧ ، تقرر
مادة أولى يضاف الى الاعضاء المنضمين الى لجنة التشريعات الجزائية في وضع قانون الجزاء ( العقوبات ) كل من :
١ الدكتور مبارك عبد مساعد عميد كلية الحقوق العزيز النويبيت والشريعة ٢ الدكتور عبود السراج الاستاذ المساعد بقسم القانون الجزائي
مادة ثانية يضاف الى الاعضاء المنضمين الى لجنة التشريعات المدنية في وضع القانون المدني كل من :
١ الدكتور اسماعيل غانم المستشار القانوني للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .
٢ الدكتور عبد الرسول عبد عميد كلية الحقوق والشريعة الرضا بالوكالة .
مادة ثالثة يضاف الى الاعضاء المنضمين الى لجنة التشريعات التجارية في وضع القانون البحري الدكتور علي جمال الدين عوض الاستاذ بقسم القانون الخاص .
مادة رابعة يضاف الى لجنة التشريعات الادارية والمرافعات في وضع قانون المرافعات الدكتور أحمد السيد صاوى المدرس بقسم القانون الخاص .
مادة خامسة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)