قرار وزاري رقم 20 لسنة 1978 بشأن الاعضاء غير المتفرغين المنضمين الى لجنة التشريعات المدنية
مجلس الوزراء قرار وزير الدولة للشئون القانونية والادارية رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٨ بشأن الاعضاء غير المتفرغين المنضمين الى لجنة التشريعات المدنية
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية بعد الاطلاع على المادة ( ٣ ) من قرار مجلس الوزراء المؤرخ ١٩ فبراير سنة ١٩٧٧ بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وعلى قرارنا رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٧٨ بشأن الاعضاء غير المتفرغين بلجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية .
وعلى كتاب وزير التربية (الرئيس الأعلى للجامعة) المؤرخ ٢٥ يونيه سنة ١٩٧٨ .
قرر
مادة أولى يضاف الى الاعضاء غير المتفرغين المنضمين الى لجنة التشريعات المدنية في وضع القانون المدني كل من :
١ الدكتور عبد السلام الترمانيني الاستاذ بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت ٢ الدكتور بدر جاسم اليعقوب المدرس بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية صدر في ١٩ شوال ١٣٩٨ ه الموافق ١٩٧٨/٩/٢١ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)