إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1978 بشأن الاعضاء غير المتفرغين بلجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1176 · 29 يناير 1978

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1978 بشأن الاعضاء غير المتفرغين بلجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية

قرار وزير الدولة للشئون القانونية والادارية رقم ٣ لسنة ١٩٧٨ بشأن الاعضاء غير المتفرغين بلجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية ، بعد الاطلاع على المادة ٣ من قرار مجلس الوزراء المؤرخ ١٩ فبراير سنة ١٩٧٧ م بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ، وعلى قرارنا رقم ٣ لسنة ١٩٧٧ م بضم أعضاء غير متفرغين الى لجان تطوير التشريعات الكويتية المعدل بقرارنا رقم ٧ لسنة ١٩٧٧ ورقم ٩ لسنة ١٩٧٧ ، وعلى كتاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المؤرخ ٧٧/١٠/٨ وعلى كتاب وزير العدل المؤرخين ٧٧/١٠/٢٤ و ١٩٧٧/١٢/٣ ، قرر :

مادة أولى يكون الاعضاء غير المتفرغين المنضمين الى لجنة التشريعات المدنية في وضع القانون المدنى هم :

١ - المستشار عبدالله علي المستشار بمحكمة الاستئناف العيسى العليا

٢ - الاستاذ راشد الفرحان المحامي

٣ - الدكتور عبد الرسول رئيس ادارة الفتوى والتشريع عبد الرضا بالنيابة

٤ - الدكتور عباس حسن الاستاذ بكلية الحقوق الصراف والشريعة

٥ - المستشار لطفى على المستشار بمحكمة الاستئناف أحمد العليا

٦ - الدكتور حسن كيره مستشار الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية .

٧ - الدكتور محمد على مدير الادارة القانونية ببلدية أمام الكويت .

مادة ثانية يحل المستشار أحمد سلطان أبو طيبان محل المستشار عبدالله محمد عبدالله كعضو منضم الى لجنة التشريعات الادارية والمرافعات في وضع قانون المرافعات .

مادة ثالثة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح صدر في ١٢/صفر ١٣٩٨ ه الموافق : ٢١/يناير/١٩٧٨ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي