قرار وزاري رقم 3 لسنة 1978 بشأن الاعضاء غير المتفرغين بلجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية
قرار وزير الدولة للشئون القانونية والادارية رقم ٣ لسنة ١٩٧٨ بشأن الاعضاء غير المتفرغين بلجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية ، بعد الاطلاع على المادة ٣ من قرار مجلس الوزراء المؤرخ ١٩ فبراير سنة ١٩٧٧ م بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ، وعلى قرارنا رقم ٣ لسنة ١٩٧٧ م بضم أعضاء غير متفرغين الى لجان تطوير التشريعات الكويتية المعدل بقرارنا رقم ٧ لسنة ١٩٧٧ ورقم ٩ لسنة ١٩٧٧ ، وعلى كتاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المؤرخ ٧٧/١٠/٨ وعلى كتاب وزير العدل المؤرخين ٧٧/١٠/٢٤ و ١٩٧٧/١٢/٣ ، قرر :
مادة أولى يكون الاعضاء غير المتفرغين المنضمين الى لجنة التشريعات المدنية في وضع القانون المدنى هم :
١ - المستشار عبدالله علي المستشار بمحكمة الاستئناف العيسى العليا
٢ - الاستاذ راشد الفرحان المحامي
٣ - الدكتور عبد الرسول رئيس ادارة الفتوى والتشريع عبد الرضا بالنيابة
٤ - الدكتور عباس حسن الاستاذ بكلية الحقوق الصراف والشريعة
٥ - المستشار لطفى على المستشار بمحكمة الاستئناف أحمد العليا
٦ - الدكتور حسن كيره مستشار الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية .
٧ - الدكتور محمد على مدير الادارة القانونية ببلدية أمام الكويت .
مادة ثانية يحل المستشار أحمد سلطان أبو طيبان محل المستشار عبدالله محمد عبدالله كعضو منضم الى لجنة التشريعات الادارية والمرافعات في وضع قانون المرافعات .
مادة ثالثة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح صدر في ١٢/صفر ١٣٩٨ ه الموافق : ٢١/يناير/١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)