قرار وزاري رقم 23 لسنة 2020 بشأن تعيين الأعضاء غير المتفرغين بوحدة التأمين
قرار وزاري رقم (23) لسنة 2020م بشأن تعيين الأعضاء غير المتفرغين بوحدة التأمين
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى يعين كل من السادة الآتي أسماؤهم أعضاء غير متفرغين باللجنة العليا لوحدة التأمين لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ هذا القرار.
1. السيد/ فهد راشد الإبراهيم.
2. السيد/ د. علي جاسم محمد بو عباس.
3. السيد/ عمار طالب علي حاجية.
مادة ثانية تصرف للأعضاء الصادر بهم هذا القرار مكافأة سنوية قدرها (4000 د.ك).
مادة ثالثة على كافة المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 5 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 30 يناير 2020 م