إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 23 لسنة 2020 بشأن تعيين الأعضاء غير المتفرغين بوحدة التأمين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1483 · 8 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 23 لسنة 2020 بشأن تعيين الأعضاء غير المتفرغين بوحدة التأمين

قرار وزاري رقم (23) لسنة 2020م بشأن تعيين الأعضاء غير المتفرغين بوحدة التأمين

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى يعين كل من السادة الآتي أسماؤهم أعضاء غير متفرغين باللجنة العليا لوحدة التأمين لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ هذا القرار.

1. السيد/ فهد راشد الإبراهيم.

2. السيد/ د. علي جاسم محمد بو عباس.

3. السيد/ عمار طالب علي حاجية.

مادة ثانية تصرف للأعضاء الصادر بهم هذا القرار مكافأة سنوية قدرها (4000 د.ك).

مادة ثالثة على كافة المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 5 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 30 يناير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي