إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 1977 بضم أعضاء غير متفرغين الى لجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1132 · 3 أبريل 1977

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 3 لسنة 1977 بضم أعضاء غير متفرغين الى لجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية

قرار وزير الدولة للشئون القانونية والادارية رقم 3 لسنة 1977 بضم أعضاء غير متفرغين الى لجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية *

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية :

بعد الاطلاع على المادة 3 من قرار مجلس الوزراء المؤرخ 19 فبراير سنة 1977 بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية .

وعلى قرارنا رقم 2 لسنة 1977 بتشكيل لجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ، وعلى كتاب وزارة العدل المؤرخ 1977/3/24 وكتاب جمعية المحامين الكويتية المؤرخ 1977/3/23 وكتاب غرفة تجارة وصناعة الكويت المؤرخ 1977/3/13 ، قرر مادة أولي يضم الى لجنة التشريعات الجزائية في وضع قانون الجزاء ( العقوبات ) كل من :

1 المستشار محمد يوسف الرفاعي وكيل محكمة الاستئناف العليا .

2 المستشار صلاح الدين موسى ذكرى المستشار بمحكمة الاستئناف العليا .

3 المستشار وقيان خالد الوقيان المحامي العام 4 الاستاذ عبد العزيز طاهر المحامي

مادة ثانية يضم الى لجنة التشريعات المدنية في وضع القانون المدني كل من :

1 المستشار محمود محمد علي الأزرق المستشار بمحكمة الاستئناف العليا .

2 المستشار عبد الله علي العيسي المستشار بمحكمة الاستئناف العليا .

3 الاستاذ راشد الفرحان المحامي

مادة ثالثة يضم الى لجنة التشريعات التجارية في وضع القانون البحري كل من :

1 المستشار راشد عبد المحسن الحماد المستشار بمحكمة الاستئناف العليا .

2 المستشار حسن مهران حسن المستشار بمحكمة الاستئناف العليا .

3 الاستاذ مجبل الرشدان المحامي .

4 السيد ناصر عبد الوهاب القطامي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت .

مادة رابعة يضم الى لجنة التشريعات الادارية والمرافعات في وضع قانون المرافعات كل من :

1 المستشار عبد العزيز فهمي المستشار بمحكمة الاستئناف العليا .

2 الدكتور عبد الله محمد عبد الله المستشار بمحكمة الاستئناف العليا .

3 الاستاذ جاسم التناك المحامي .

مادة خامسة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة للشؤون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح صدر في/ 9 ربيع الآخر 1397 ه الموافق/ 29 مارس 1977 م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي