قرار رقم 3 لسنة 1977 بضم أعضاء غير متفرغين الى لجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية
قرار وزير الدولة للشئون القانونية والادارية رقم 3 لسنة 1977 بضم أعضاء غير متفرغين الى لجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية *
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية :
بعد الاطلاع على المادة 3 من قرار مجلس الوزراء المؤرخ 19 فبراير سنة 1977 بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية .
وعلى قرارنا رقم 2 لسنة 1977 بتشكيل لجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ، وعلى كتاب وزارة العدل المؤرخ 1977/3/24 وكتاب جمعية المحامين الكويتية المؤرخ 1977/3/23 وكتاب غرفة تجارة وصناعة الكويت المؤرخ 1977/3/13 ، قرر مادة أولي يضم الى لجنة التشريعات الجزائية في وضع قانون الجزاء ( العقوبات ) كل من :
1 المستشار محمد يوسف الرفاعي وكيل محكمة الاستئناف العليا .
2 المستشار صلاح الدين موسى ذكرى المستشار بمحكمة الاستئناف العليا .
3 المستشار وقيان خالد الوقيان المحامي العام 4 الاستاذ عبد العزيز طاهر المحامي
مادة ثانية يضم الى لجنة التشريعات المدنية في وضع القانون المدني كل من :
1 المستشار محمود محمد علي الأزرق المستشار بمحكمة الاستئناف العليا .
2 المستشار عبد الله علي العيسي المستشار بمحكمة الاستئناف العليا .
3 الاستاذ راشد الفرحان المحامي
مادة ثالثة يضم الى لجنة التشريعات التجارية في وضع القانون البحري كل من :
1 المستشار راشد عبد المحسن الحماد المستشار بمحكمة الاستئناف العليا .
2 المستشار حسن مهران حسن المستشار بمحكمة الاستئناف العليا .
3 الاستاذ مجبل الرشدان المحامي .
4 السيد ناصر عبد الوهاب القطامي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت .
مادة رابعة يضم الى لجنة التشريعات الادارية والمرافعات في وضع قانون المرافعات كل من :
1 المستشار عبد العزيز فهمي المستشار بمحكمة الاستئناف العليا .
2 الدكتور عبد الله محمد عبد الله المستشار بمحكمة الاستئناف العليا .
3 الاستاذ جاسم التناك المحامي .
مادة خامسة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة للشؤون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح صدر في/ 9 ربيع الآخر 1397 ه الموافق/ 29 مارس 1977 م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)