قرار وزاري رقم 9 لسنة 1977 بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها
قرار رقم (٩) لسنة ١٩٧٧ بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها
وزير المالية :
بعد الإطلاع على المادة ( ٩ ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ ٠ وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٤ه الموافق ١٩٧٧/٩/٧م ، قرر
مادة ( ١ ) : تشكل برئاستنا لجنة لاستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعضوية كل من السيدين :
نائب رئيس مجلس الادارة .
مدير عام المؤسسة .
مادة ( ٢ ) : يكون للجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة واصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك ولها على الاخص :
١ تحديد الأموال المتاحة للاستثمار ومجالات استثمارها ٢ تحديد أهداف السياسة الاستثمارية بما يحقق اكبر عائد ممكن وأكبر ضمان ممكن مع الاحتفاظ بالمستوى المناسب من السيولة وبمراعاة ما يمكن تحقيقه من أهداف اجتماعية واقتصادية من استثمار أموال المؤسسة .
٣ اعتماد الأسواق المالية التي تتم فيها الاستثمارات المختلفة .
٤ اعتماد المصارف والهيئات التي قد يعهد اليها بالدراسات والأعمال التنفيذية لجميع عمليات الاستثمار .
٥ استعراض استثمارات المؤسسة ومناقشة الأسس التي تسير عليها وتقييمها تمهيدا لإعادة تنظيمها .
٦ مناقشة شروط ومواصفات أدوات الاستثمار المختلفة مثل الأسهم والسندات وشهادات الايداع .
٧ مناقشة واستعراض محافظ الأوراق المالية ووضع التوصيات اللازمة بشأن تحديد النسب بين أنواعها وفئاتها ونوعياتها .
٨ مناقشة أوضاع استثمارات المؤسسة في المؤسسات والشركات المحلية أو غيرها .
٩ تعيين ممثلي المؤسسة في المؤسسات والشركات المنصوص عليها في البند السابق ووضع الأسس الواجب اتباعها في الجمعيات العمومية .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)