إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2024 — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — بشأن تعديل بعض احكام القرار رقم (5) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لاستثمار اموال المؤسسة و تحديد اختصاصاتها

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1714 · 23 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (1) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن لجنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

مجلس الإدارة،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن لجنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقرارات المعدلة له،

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 1446/5/16هـ الموافق 2024/11/18م.

- قرر -

(مادة أولى)

يستبدل بنص (المادة 1 / فقرة أولى) من القرار رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه النص التالي:

"مادة (1/ فقرة أولى): تشكل لجنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من السادة التالية أسماؤهم:

أ- د. خالد عامر العجمي رئيساً

ب- لوا ركن/ فراس عادل يوسف الشاهين

ج- عقيد حقوقي/ محمد مبارك محمد العماري

د- محمد عبدالمحسن سليمان الأحمد

هـ- عبدالعزيز ماطر سهو العازمي".

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة

(وزير المالية ووزير الدولة

للشئون الاقتصادية والاستثمار)

م. نوره سليمان سالم الفصام

صدر في: 18 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 20 نوفمبر 2024

---

قرار رقم ( 5 ) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة

وتحديد اختصاصاتها

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار رقم (5) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها والقرارات المعدلة له،

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 1446/5/16هـ الموافق 2024/11/18م.

- قرر -

مادة (1)

يستبدل بنصي المادتين (1) و(8) من القرار رقم (5) لسنة 2017 المشار إليه النصان الآتيان:

"مادة (1): تشكل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من السادة:

أ) خالد يوسف إبراهيم الهاجري رئيساً.

ب) سليمان داود سليمان الغنيم نائباً للرئيس.

ج)مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضواً

د) عبدالله أسامة فهد الجارالله عضواً

"مادة (8): تكون مكافأة حضور جلسات لجنة الاستثمار بواقع خمسمائة دينار عن كل جلسة، بحيث لا تجاوز ألفي دينار سنوياً.

وتحسب السنة على أساس بداية مدة العضوية".

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

م. نورة سليمان سالم الفصام

صدر في : 18 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق :20 نوفمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي