إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 26 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية

قرار وزاري رقم 26 لسنة 1982

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 26 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم ـ ص١٣
العدد ١٤٠٣ ـ السنة الثامنة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٨٢
بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس
الاموال العربية في الدول العربية
*********

بعد الاطلاع على المادتين ٦٥ و ٧٠ (فقرة ثانية) من الدستور،
وافق مجلس الامة على القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :

مادة أولى

ووفق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس
الاموال العربية في الدول العربية وملحقها اللذين
أقرهما مؤتمر القمة العربي الحادى عشر المنعقد في
عمان بتاريخ ١٨ ـ ٢٠ من محرم سنة ١٤٠١ هـ ،
الموافق ٢٥ ـ ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٨٠ م والمرافقة
نصوصهما لهذا القانون .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت
جابر الأحمد

صدر بقصر السيف في : ٥ جمادى الأولى ١٤٠٢ هـ
الموافق : ١ مارس ١٩٨٢ م

مذكرة إيضاحية

لقانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة
لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية

وافق مؤتمر القمة العربي الحادى عشر المنعقد في
عمان بتاريخ ١٨ ـ ٢٠ من محرم سنة ١٤٠٠ هـ
الموافق ٢٥ ـ ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٨٠م على
الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في
الدول العربية وملحقها .

وقد ابانت المواد من ١ ـ ٤ من هذه الاتفاقية عن
انها تهدف الى تيسير انتقال رؤوس الاموال العربية
وتوظيفها داخل الدول العربية بما يعزز التنمية
الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي .

وتضمنت المواد من ٥ ـ ١٥ اسس معاملة المستثمر
العربي تفوق المزایا المنصوص علیها في هذه الاتفاقية
أي دولة من الدول الاطراف في الاتفاقية في المجالات
غير الممنوعة على مواطني تلك الدولة أو غير
المقصورة عليهم .

واجازت المادتان ١٦ و ١٧ لاية دولة من الدول
الاطراف في الاتفاقية ان تقرر مزايا اضافية للاستثمار
العربي فاطلقت حريته في القيام بالاستثمار في اقليم

وقد عهدت المواد من ١٨ ـ ٢٤ الى المجلس
الاقتصادي لجامعة الدول العربية بمهمة الاشراف
على تنفيذ الاتفاقية كما عهدت الى المؤسسة العربية
لضمان الاستثمار بالتأمين على الاموال المستثمرة
بموجبها .

ونصت المواد من ٢٥ ـ ٣٦ على تسوية المنازعات
الناشئة عن تطبيق الاتفاقية سواء عن طريق التوفيق
والتحكيم طبقا للأجراءات المنصوص عليها في ملحق
الاتفاقية او عن الطريق القضائي سواء باللجوء الى
محاكم الدولة التي يباشر فيها الاستثمار او عن طريق
محكمة الاستثمار العربي التي نصت على انشائها
وتحديد اختصاصها واجراءاتها وحجية احكامها .

واخيرا تضمنت الاتفاقية احكاما ختامية وانتقالية
من بينها النص في المادة ٤١ على ان تعتبر الاتفاقية
نافذة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق
عليها .

ولما كانت الكويت حريصة دوما على كل ما يعزز
التكامل الاقتصادي العربي ويخدم التنمية ويذلل
العقبات امام انتقال رؤوس الاموال العربية بين دول
جامعة الدول العربية .

ومن حيث ان هذه الاتفاقية لا تتعارض مع التزامات
الكويت في المجالين العربي والدولي .

لذلك فقد اعد مشروع القانون المرافق :
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي