إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 898 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة/ امانى امبيح ذاير حمدان الديحانى من زوجها المتوفى/ نما رجا مسعود المطيرى -سعودى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

898 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 898 لسنة 2020

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4725 المؤرخ 2020/2/16 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ أماني امبيج ذاير حمدان الديحاني من زوجها المتوفى/ ثما رجا مسعود المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- ساره ثما بن رجا بن مسعود المطيري مواليد الكويت في 2009/4/20م.

2- أوراد ثما رجا مسعود المطيري مواليد الكويت في 2010/9/30م.

3- محمد ثما بن رجا بن مسعود المطيري مواليد الكويت في 2011/8/8م.

4- فيصل ثما رجا مسعود المطيري مواليد الكويت في 2013/10/10م.

5- أشواق ثما رجا مسعود المطيري مواليد الكويت في 2015/10/31م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 16 ربيع الأول 1442هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2020م

( قرار وزاري رقم 899 لسنة 2020 )

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 582 المؤرخ 2020/9/29 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يُعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ دلال ادخيل ابريم طلال العنزي من مطلقها/ نايف شفاقه مبيريك الجميلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1-سلطان نايف شفاقه مبيريك الجميلي مواليد الكويت في 2003/5/28م

2-عبدالله نايف بن شفاقه بن مبيريك الجميلي مواليد الكويت في 2004/2/24م

3-عبدالعزيز نايف شفاقه مبيريك الجميلي مواليد الكويت في 2005/4/2م

4-عثمان نايف شفاقه مبيريك الجميلي مواليد الكويت في 2008/4/24م

5-أميره نايف شفاقه مبيريك الجميلي مواليد الكويت في 2010/2/22م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 16 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي