قرار وزاري رقم 898 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة/ امانى امبيح ذاير حمدان الديحانى من زوجها المتوفى/ نما رجا مسعود المطيرى -سعودى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 898 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
898 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 898 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة/ امانى امبيح ذاير حمدان الديحانى من زوجها المتوفى/ نما رجا مسعود المطيرى -سعودى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1