قرار وزاري رقم 898 لسنة 2020
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4725 المؤرخ 2020/2/16 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ أماني امبيج ذاير حمدان الديحاني من زوجها المتوفى/ ثما رجا مسعود المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- ساره ثما بن رجا بن مسعود المطيري مواليد الكويت في 2009/4/20م.
2- أوراد ثما رجا مسعود المطيري مواليد الكويت في 2010/9/30م.
3- محمد ثما بن رجا بن مسعود المطيري مواليد الكويت في 2011/8/8م.
4- فيصل ثما رجا مسعود المطيري مواليد الكويت في 2013/10/10م.
5- أشواق ثما رجا مسعود المطيري مواليد الكويت في 2015/10/31م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 16 ربيع الأول 1442هـ
الموافق : 2 نوفمبر 2020م
( قرار وزاري رقم 899 لسنة 2020 )
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 582 المؤرخ 2020/9/29 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يُعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ دلال ادخيل ابريم طلال العنزي من مطلقها/ نايف شفاقه مبيريك الجميلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1-سلطان نايف شفاقه مبيريك الجميلي مواليد الكويت في 2003/5/28م
2-عبدالله نايف بن شفاقه بن مبيريك الجميلي مواليد الكويت في 2004/2/24م
3-عبدالعزيز نايف شفاقه مبيريك الجميلي مواليد الكويت في 2005/4/2م
4-عثمان نايف شفاقه مبيريك الجميلي مواليد الكويت في 2008/4/24م
5-أميره نايف شفاقه مبيريك الجميلي مواليد الكويت في 2010/2/22م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 16 ربيع الأول 1442 هـ
الموافق : 2 نوفمبر 2020 م