وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 202 لسنة 2023)
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1472 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبنا المواطنة/ ناديه عبدالله محمد عبدالله سكين من مطلقها/ حسن علي محمد البلوشي - تركي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- خـالـد حـسـن عـلـي مـحـمـد البـلـوشـي مـوالـيـد أمـريـكـا في 2005/1/10م.
2- مـحـمـد حـسـن عـلـي مـحـمـد البـلـوشـي مـوالـيـد كـنـدا في 2007/3/15م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1444هـ
الموافق : 5 مارس 2023م
(قرار وزاري رقم 203 لسنة 2023)
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1475 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نشميه عميش منيف معجب المطيري - من زوجها المتوفي/ جهز عوض منيف العضيله المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- وليد جهز عوض منيف العضيله المطيري مواليد الكويت في 2004/12/28م.
2- الجوري جهز عوض منيف العضيله المطيري مواليد الكويت في 2006/2/23م.
3- هادي جهز عوض منيف العضيله المطيري مواليد الكويت في 2010/6/3م.
4- نـاصـر جـهـز عـوض مـنـيـف الـمـطـيـري مـوالـيـد الكـويـت في 2016/7/3م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1444هـ
الموافق: 5 مارس 2023 م