(قرار وزاري رقم 1379 لسنة 2013)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10572 المؤرخ 21/ 8/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوره رحيم حمد حامد المطيري - من مطلقها/ فهد غازي مناحي المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- مازن فهد غازي مناحي المطيري مواليد الكويت في 2/ 3/ 1998م .
2- ريما فهد غازي مناحي المطيري مواليد الكويت في 3/ 2/ 1999م .
3- يمنى فهد غازي مناحي المطيري مواليد الكويت في 29/ 7/ 2002م .
4- مزون فهد غازي مناحي المطيري مواليد الكويت في 16/ 1/ 2004م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 5 ذو القعدة 1434هـ
الموافق : 11 سبتمبر 2013م