إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1379 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر بأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / نوره رحيم حمد حامد المطيري - من مطلقها / فهد غازي مناحي المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

1379 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1379 لسنة 2013)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10572 المؤرخ 21/ 8/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوره رحيم حمد حامد المطيري - من مطلقها/ فهد غازي مناحي المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- مازن فهد غازي مناحي المطيري مواليد الكويت في 2/ 3/ 1998م .

2- ريما فهد غازي مناحي المطيري مواليد الكويت في 3/ 2/ 1999م .

3- يمنى فهد غازي مناحي المطيري مواليد الكويت في 29/ 7/ 2002م .

4- مزون فهد غازي مناحي المطيري مواليد الكويت في 16/ 1/ 2004م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 5 ذو القعدة 1434هـ

الموافق : 11 سبتمبر 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي