وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 291 لسنة 2023)
بشأن معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1448 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ خالد خلف خايف صدام الشمري - ابن المواطنة / مشاعل نايف صدام شبه الشمري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 4 رمضان 1444هـ
الموافق : 26 مارس 2023م
(قرار وزاري رقم 322 لسنة 2023)
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 3696 المؤرخ 2023/3/21 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ حلا نداء نما دلال رجا الديحاني من مطلقها يوسف رجا مسعود المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- عبد العزيز يوسف رجا المطيري مواليد الكويت في 2004/4/2م
2- ساره يوسف رجا المطيري مواليد الكويت في 2008/4/29م
3- شوق يوسف رجا المطيري مواليد الكويت في 2010/7/15م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 18 رمضان 1444هـ
الموافق: 9 ابريل 2023م