(قرار وزاري رقم 895 / 2026 لسنة 2026)
بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري
1976/81 رقم
باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتب رئيس قطاع شئون المرور والعمليات أرقام 15082 ، 53534 ، 160887 المؤرخة 2026/1/11 ، 2026/2/2 ، 2026/5/11 ومرفقاتها.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
(مادة 1)
تعدل المادة (212 مكرر) من القرار الوزاري رقم 1976/81 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-
أولاً :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلاً منها:
- القانون: القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.
- العقوبات البديلة: هي العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون والتي يجوز للقاضي أن يقضي بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- الإدارة المعنية: الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.
- العمل في خدمة المجتمع: هو تكليف المحكوم عليه بأحد الأعمال المخصصة للمنفعة العامة دون مقابل، على أن يراعى في العمل توافقه مع ظروف المحكوم عليه.
- حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب: وهو بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية (في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو جمعيات النفع العام في المجالات الطبية أو النفسية أو الإجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية) لتقويم سلوكه، بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها.
- إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة: وهو بإلزام المحكوم عليه برد الشئ إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه.
ثانياً :
تنفذ عقوبة العمل في خدمة المجتمع في الجهات التالية، حسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، وبالتنسيق مع الإدارة المعنية وتحت إشرافها ورقابتها وهي:
| طبيعة الأعمال التي يمكن أدائها | الجهة |
|---|---|
| المشاركة في حملات التوعية المرورية والمشاركة في أعمال الإدارة العامة للمرور - المشاركة في المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية والمشاركة بأعمال الدفاع المدني | وزارة الداخلية |
| المشاركة في تنظيم المواعيد - المساعدة في حملات التوعية الصحية | وزارة الصحة |
| المساعدة في تنظيم المكتبات المدرسية - المشاركة في حملات التوعية الطلابية - أعمال النظافة أو الترتيب | وزارة التربية |
| المشاركة في أنشطة الرعاية الاجتماعية – توزيع المساعدات – المساعدة في مراكز التنمية الاجتماعية – الجمعيات التعاونية | وزارة الشئون الاجتماعية |
| ترتيب المصاحف وتنظيف المساجد - المساعدة في إعداد الأنشطة الدينية | وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية |
| المشاركة في توثيق بيانات العدادات الكهربائية | وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة |
| المشاركة في أعمال الصيانة والأعمال الميدانية - إزالة المخلفات من الطرق – المشاركة في أعمال دهان الأرصفة وتنظيم اللوحات | وزارة الأشغال العامة |
| المساعدة في توعية المستهلكين - توزيع الكتيبات التوعوية - الدعم في المعارض التوعوية | وزارة التجارة والصناعة |
| المشاركة في تنظيف السواحل - زراعة الأشجار - رفع المخلفات - المشاركة في حملات بيئية | الهيئة العامة للبيئة |
| المشاركة في تنظيم المقابر وإدارة شئون الجنائز - المساعدة في إزالة المخلفات والتنظيف | بلدية الكويت |
| تدريب المحكومين على مهن بسيطة - تنظيم ورش حرفية | الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب |
| المشاركة في توعية العمالة الوافدة - المساعدة في تنظيم الدورات التدريبية – الترجمة | الهيئة العامة للقوى العاملة |
| المشاركة في تنظيف الحدائق العامة وزراعة الأشجار | الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية |
| المشاركة في الأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية - التدريب على المهن البسيطة - المشاركة في حملات التوعية – دعم إداري | جمعيات النفع العام |
| العمل داخل محطات الوقود | وزارة النفط |
ثالثاً :
تشمل البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب التي تهدف إلى التثقيف حول مخاطر المخالفات المرورية وأهمية الإلتزام بقواعد المرور وإعادة تأهيل المخالفين وزيادة وعيهم بقواعد المرور والسلامة البرامج الآتية :-
- المحاضرات التثقيفية.
- ورش العمل التدريبية.
- البرامج النفسية والسلوكية والتي تهدف إلى تعديل سلوكيات القيادة
غير المسئولة.
رابعاً :
تتولى الإدارة المعنية التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنظيم البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الخاصة وجمعيات النفع العام.
خامساً :
يكون تنفيذ إصلاح الضرر بالتنسيق مع الجهة المتضررة من الجريمة، ويشمل التنفيذ أحد التدابير التالية:-
- رد الشئ إلى أصله من خلال إرجاع حالة الشئ إلى ما كان عليه قبل تضرره من خلال استبداله.
- جبر الضرر من خلال إصلاحه وإعادته إلى الحالة التي كان عليها.
- التعويض المالي : هو مبلغ مالي أو ترضية مادية من جنس الضرر الذي لحق بالشئ المتضرر جراء الفعل الضار والذي تعذر رده إلى أصله أو جبره وذلك بما يوازي إعادة الشئ إلى الحالة التي كانت عليها سابقاً .
وتتولى الإدارة المعنية تحديد قيمة إصلاح الضرر بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المالكة للمنقولات أو الممتلكات المتضررة.
سادساً :
تتولى الإدارة المعنية إخطار الإدارة العامة للمرور بصدور العقوبات البديلة.
سابعاً :
تلتزم الجهة التي يتم تنفيذ العقوبة البديلة لديها برفع تقرير للإدارة المعنية يتضمن مدى إلتزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة.
وفي حال عدم إلتزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة تتولى الإدارة المعنية إحالة الأمر للمحكمة المختصة بذلك للمضي بتنفيذ المحكوم عليه لعقوبة الحبس الأصلية.
(مادة 2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـلـيـــــــة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 16 المحرم 1448 هـ
الموافق : 1 يوليو 2026م