وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (٦٠٧) لسنة ١٩٩٧
بشأن : تعديل الفقرة الثانية
من المادة / ٣١ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٦٢٨ / ٩٦ بتعديل الفقرة الثانية من المادة / ٣١ من القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعادل نص الفقرة الثانية من المادة / ٣١ من القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ٦٢٨ / ٩٦ على النحو التالي :
" وبالنسبة للوحات المعدنية تجاري أو تصدير) فيكون التأمين خمسة دنانير عن اللوحة الواحدة ، واللوحات جمركي مؤقت) فيكون التأمين خمسة وعشرين ديناراً عن اللوحة الواحدة "
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ربيع الآخر ١٤١٨هـ
الموافق : ١٢ أغسطس ١٩٩٧م