إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 607 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

رقم التشريع وسنته

607 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (٦٠٧) لسنة ١٩٩٧

بشأن : تعديل الفقرة الثانية

من المادة / ٣١ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٦٢٨ / ٩٦ بتعديل الفقرة الثانية من المادة / ٣١ من القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعادل نص الفقرة الثانية من المادة / ٣١ من القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ٦٢٨ / ٩٦ على النحو التالي :

" وبالنسبة للوحات المعدنية تجاري أو تصدير) فيكون التأمين خمسة دنانير عن اللوحة الواحدة ، واللوحات جمركي مؤقت) فيكون التأمين خمسة وعشرين ديناراً عن اللوحة الواحدة "

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ربيع الآخر ١٤١٨هـ

الموافق : ١٢ أغسطس ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي