إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2437 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنظيمية لقانون المرور

قرار وزاري رقم 2437 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

2437 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 892 السنة الرابعة والخمسون - 12
الأحد 13 شوال 1429 هـ - 12 / 10 / 2008م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2437 لسنة 2008)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76
باللائحة التنظيمية لقانون المرور

وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور
وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون
المرور وتعديلاته .
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقمي 2145 ،
2655 المؤرخين 24/ 7/ 2008 ، 14/ 9/ 2008 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة أولى
تعدل المادة (50) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه
لتصبح على النحو التالي :
مادة (50)
يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامي وآخر خلفي
ويكونا مثبتين بالقاعدة تثبيتاً قوياً وأن يكونا من القوة والمتانة
بحيث يفيا بالغرض منهما .

مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 7 شوال 1429هـ
الموافق : 6 أكتوبر 2008م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (411) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 في شأن وزارة
التجارة والصناعة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003 بشأن الهيكل
التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة .
- وعلى القرارات الوزارية أرقام : (243 لسنة 2005 ، 388 لسنة
2008 ، 398 لسنة 2008 ، رقم 402 لسنة 2008) .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الموافقة على استحداث
الجهاز الفني الملحق باللجنة الاستشارية للأسعار في وزارة
التجارة وإلحاقه إداريا بمكتب الوزير وتزويده بالمختصين في مجالي
المحاسبة والاقتصاد والحوافز المالية المناسبة الصادر باجتماعه
المنعقد بتاريخ 30/ 7/ 2008م .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر
مادة أولى

تشكل لجنة استشارية لإبداء الرأي في السلع المراد تسعيرها
وتحديد أسعارها ويندب لرئاستها الوكيل المساعد لشئون الرقابة
التجارية وعضوية كل من :-
1- مدير إدارة الرقابة التجارية .
2- مدير إدارة التموين .
3- ممثل عن بلدية الكويت .
4- ممثل عن الإدارة العامة للجمارك .
5- ممثل عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
6- ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
7- ممثل عن الجمعية الاقتصادية الكويتية .
8- ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية .
9- اثنان من ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة
والصناعة .

مادة ثانية

تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة بما يلي :-
1- دراسة أسعار السلع التي بطلب رئيس اللجنة أو إدارة الرقابة
التجارية أو اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية دراستها وإبداء
الرأي في نوعية هذه السلع وفي الأسعار المناسبة لها ويكون رأيها
استشاريا .
- ولها في سبيل تحقيق ذلك طلب المستندات والفواتير وكل ما
يتعلق بتكلفة السلع من التجار لدراستها وتحليلها وإجراء المقارنات
لأسعار السلع في الأسواق المحلية مع مثيلاتها في أسواق الدول
القريبة .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي