إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1896 لسنة 2005 بتعديل القرار الوزاري رقم 1729 / 2005 المعدل لبعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

قرار وزاري رقم 1896 لسنة 2005

رقم التشريع وسنته

1896 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 747 السنة الثانية والخمسون - 6
الأحد 16 ذو القعدة 1426 هـ - 18 / 12 / 2005 م

وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1832 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76
باللائحة التنفيذية لقانون المرور
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور
والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون
المرور وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر
(مادة أولى)

يستبدل بنصوص المواد (127 ، 129 ، 211/ فقرة أخيرة) من
القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه النصوص التالية :
مادة (127)
«لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في
تجمعات إلا وفقاً للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة
العامة للمرور ، ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة
العامة وخاصة ليلاً» .
مادة (129)
«يحظر إجراء سباق للمركبات الآلية من أي نوع بالطرق
العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة للمرور وبناء على
طلب من الجهات المعنية بالدولة يحدد به مكان وزمان
السباق ، ويصدر الترخيص في هذه الحالة بعد تقديم
الضمانات الكافية لتعويض ما قد ينشأ عن السباق من
أضرار أياً كانت ، ويجوز إلغاء الترخيص ومنع السباق أو
وقفه لأي سبب يتعلق بالأمن والسلامة» .
مادة (211/ فقرة أخيرة)
«وعليها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار
التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة
للجميع» .

(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 3 ذي القعدة 1426هـ
الموافق : 5 ديسمبر 2005م

قرار وزاري رقم 1858 لسنة 2005
بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر
مادة (1)

تعامل القاصر/ هاجر صفاء رسول لفته - مواليد الكويت
في 8/ 9/ 1987 ابنة المواطنة/ علية شامي أحمد قاسم بن
غريب - من مطلقها/ صفاء رسول لفته - عراقي الجنسية -
معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 3 ذي القعدة 1426هـ
الموافق : 5 ديسمبر 2005م

(قرار وزاري رقم 1896 لسنة 2005)
بتعديل القرار الوزاري رقم 1729 / 2005
المعدل لبعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76
باللائحة التنفيذية لقانون المرور

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن
المرور والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون
المرور والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1729 / 2005 بتعديل بعض
أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون
المرور .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر
مادة (1)

يستبدل بنص البند (24) من المادة (87) من القرار الوزاري
رقم 81/ 76 المشار إليه النص التالي :
الكويت اليوم العدد 747 السنة الثانية والخمسون - 7
الأحد 16 ذو القعدة 1426 هـ - 18 / 12 / 2005 م

24 - المقيمون بصورة غير قانونية ويحملون «بطاقة مراجعة»
من اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية .

مادة ( 2 )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة
الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 11 ذو القعدة 1426 هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2005 م

( قرار رقم 3546 لسنة 2005 )
بشأن : قواعد النشر في مجلة
البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية سعد
العبدالله للعلوم الأمنية

وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 / 61 بإصدار قانون
المطبوعات وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة
وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم 200 / 94 بإنشاء أكاديمية الشرطة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 980 / 95 بشأن الهيكل والدليل
التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 990 / 97 بشأن تعديل مسمى
أكاديمية الشرطة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1130 / 2004 بشأن اللائحة
التنفيذية لمرسوم إنشاء أكاديمية الشرطة (سعد العبدالله للعلوم
الأمنية) وتعديله .
- وعلى كتابي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية رقمي
4696 ، 9997 المؤرخين 28 / 5 / 2005 ، 30 / 11 / 2005 م .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتطوير رقم 1964
المؤرخ 6 / 8 / 2005 م .

قرر
مادة ( 1 )
يعمل بقواعد النشر في مجلة البحوث والدراسات الأمنية
بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية المرافقة لهذا القرار .

مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة
الرسمية .

وكيل وزارة الداخلية
الفريق
ناصر أحمد العثمان

صدر في : 11 ذو القعدة 1426 هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2005 م

مجلة البحوث والدراسات الأمنية
علمية - دورية - محكمة
تهتم مجلة البحوث والدراسات الأمنية بصفة عامة بنشر
البحوث والمقالات والتقارير العلمية والدراسات في مجال
العلوم الأمنية والتدريب ، كما تهتم بتزويد المشتغلين في الميادين
الأمنية بالحقائق العلمية والتقنيات الحديثة واستخداماتها .
وتحقيقاً لهذا تتضمن المجلة :
1 - البحوث والمقالات المتعلقة بالأمن والتدريب .
2 - التقارير العلمية عن المؤتمرات والندوات والحلقات
العلمية والدورات التدريبية .
3 - مراجعات تقييمية للكتب والدراسات المتخصصة .
قواعد النشر
أولاً : البحوث والمقالات :
1 - تنشر المقالات والبحوث باللغة العربية ، ويجوز نشر
مقالات أو بحوث باللغة الانجليزية أو الفرنسية ، وفي هذه الحالة
ينشر ملخص عنها باللغة العربية .
2 - ألا يكون المقال أو البحث المتقدم للنشر في المجلة قد سبق
نشره أو سبق تقديمه لأية جهة أخرى ناشرة وأن يقدم الباحث
إقراراً بذلك .
3 - أن يكون المقال أو البحث ذا علاقة بالعلوم الأمنية أو
التدريب .
4 - أن يكون المقال أو البحث متفقا مع أهداف الأكاديمية وغير
مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية .
5 - أن يكون المقال أو البحث سليما من ناحية منهجه
العلمي .
6 - أن يكون المقال أو البحث موثقا توثيقا علميا سليما .
7 - أن يتسم البحث أو المقال بالجدة سواء في المضمون أو
العرض مع التأصيل .
8 - ألا يكون قد مضى على كتابة البحث أكثر من خمس
سنوات .
9 - تعبر المقالات أو البحوث عن آراء كاتبيها وليس
بالضرورة عن رأي الأكاديمية .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي