إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1497 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزراي رقم 81 / 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1754 · 31 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

1497 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

رابعاً:

تتولى الإدارة العامة للمرور تنظيم البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الخاصة وجمعيات النفع العام.

خامساً:

يكون تنفيذ إصلاح الضرر بالتنسيق مع الجهة المتضررة من الجريمة، ويشمل التنفيذ أحد التدابير التالية:-

- رد الشئ إلى أصله من خلال إرجاع حالة الشئ إلى ما كان عليه قبل تضرره من خلال استبداله.

جبر الضرر من خلال إصلاحه وإعادته إلى الحالة التي كان عليها.

التعويض المالي: هو مبلغ مالي أو ترضية مادية من جنس الضرر الذي لحق بالشئ المتضرر جرا الفعل الضار والذي تعذر رده إلى أصله أو جبره وذلك بما يوازي إعادة الشئ إلى الحالة التي كانت عليها سابقاً.

ويتم تحديد قيمة إصلاح الضرر بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المالكة للمنقولات أو الممتلكات المتضررة.

سادساً:

تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام إخطار الإدارة العامة للمرور بصدور العقوبة البديلة.

سابعاً:

تلتزم الجهة التي يتم تنفيذ العقوبة البديلة لديها برفع تقرير للإدارة العامة للمرور يتضمن مدى إلتزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة.

وفي حال عدم إلتزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة تتولى الإدارة العامة للمرور إخطار إدارة تنفيذ أحكام المرور لإحالة الأمر للمحكمة المختصة بذلك للمضي بتنفيذ المحكوم عليه لعقوبة الحبس الأصلية.

(مادة (2)

على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزرا

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في: 26 صفر 1447هـ

الموافق: 20 أغسطس 2025 م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (71) لسنة 2025

بإنها تكليف نائب مدير عام المؤسسة العامة

للتأمينات الاجتماعية للشئون المالية والإدارية

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،،

بعد الاطلاع على:

- قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2022 بتكليف نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون المالية والإدارية،

وعلى المرسوم الأميري رقم (150) لسنة 2025 بتعيين وزير بالوكالة،

وعلى عرض مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووفقاً للصلاحيات المخولة لنا،

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر :-

(مادة أولى)

ينهى تكليف السيد/ عبد الله محمد علي المطيري كنائب لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون المالية والإدارية ويعود إلى وظيفته السابقة.

(مادة ثانية)

على المختصين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

وزير الكهربا والما والطاقة المتجددة

ووزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة

صدر في 27 صفر 1447هـ

الموافق: 21 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي