إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 89 لسنة 2024 بشأن تعديل المادة رقم (2) بإضافة بند لجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1693 · 29 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (89) لسنة 2024م

بشأن تعديل المادة رقم ( 2 ) بإضافة بند لجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 155 /أ لسنة 2022م) بشأن اشهار جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2024/5/27 لتعديل المادة ( 2 ) من النظام الأساسي بإضافة هدف للجمعية.

و على موافقة لجنة الاشهر وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم 8 لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/4/18 .

- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2024/6/9)

وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قــرر

مادة (1)

يضاف البند رقم ( 6 ) للمادة الثانية من النظام الأساسي لجمعية البناء البشري ( الشراكة في تبادل المعلومات والخبرات والقيام بمبادرات مشتركة مع دول الخليج العربي في مجالات العمل الاجتماعي المشترك والخدمات الاجتماعية مما يسهم في رفع مؤشرات التنمية لدولة الكويت بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية ) .

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

ووزير دولة لشئون الشباب

د . أمثال هادي هايف الحويله

صدر في تاريخ: 14 ذو الحجة 1445 هـ

الموافق : 20 يونيو 2024 م

قرار وزاري رقم (90) لسنة 2024م

بإشهار الجمعية التربوية للوظائف المرتبطة بالتعليم

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- على المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

على القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/5) المنعقد بتاريخ (2023/12/12م ).

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2024/1/7)

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

( قـــــــرر )

مادة (1)

تشهر الجمعية التربوية للوظائف المرتبطة بالتعليم وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

ووزير دولة لشئون الشباب

د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في تاريخ : 14 ذو الحجة 1445 هـ

الموافق 20 يونيو 2024 م

ملخص النظام الأساسي

الجمعية التربوية للوظائف المرتبطة بالتعليم تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل الجمعية التربوية للوظائف المرتبطة بالتعليم ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية:

نشر الوعي في المجتمع والتعريف بمهنة مصممي التقنيات ومهن العاملين في الوظائف المرتبطة بالتعليم ومدى أهميتها لاستقطاب شريحة أكبر من المجتمع للعمل في هذا المجال ، المساهمة في ارشاد العاملين وحديثي التخرج الذين يرغبون بالالتحاق بمهنة مصمم تقنيات ومهن الوظائف المرتبطة بالتعليم وتسهيل وصولهم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي