قرار (86)لسنة 2025
بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت
للجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
. بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية .
. وعلى القرار الوزاري رقم (1056) لسنة 1991 بإشهار الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية .
. وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات النفع العام .
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
((قـــــــرر))
مادة (1) :
حل مجلس إدارة الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية ويعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية لمدة عام قابل للتجديد ، برئاسة السيدة / بشائر صلاح عبدالله علي شاهين الغانم وعضوية كل من :
1. حوراء نادر عبدالله الحبيب
2. نهله عبدالعزيز محمد الشمالي
3. عبدالعزيز عادل المناعي
4. عبدالله يوسف الهاجري
مادة (2) :
على مجلس إدارة الجمعية السابق تسليم مجلس الإدارة المعين مقر وأموال وكافة المستندات والأوراق المتعلقة بالجمعية ، بموجب محاضر رسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (3) :
يتولى مجلس الإدارة المعين كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها بالقانون رقم (24) لسنة 1962 المشار إليه ، والنظام الأساسي للجمعية .
مادة (4) :
يقوم مجلس الإدارة المعين بفحص ميزانية الجمعية وإجراء المراجعة المستندية على دفاتر وسجلات الجمعية ، والتحقق من وجود أي مخالفات واتخاذ مايلزم بشأنها بما يضمن المحافظة على أموال الجمعية .
مادة (5) :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في : 28 شوال 1446 هـ
الموافق : 26 ابريل 2025م
قرار وزاري رقم ( 106 ) لسنة 2025م
بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
وعلى القرار الوزاري رقم (76/أ) لسنة (2017) بشأن اشهار جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2025/4/30 لتعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذجي.
- و على موافقة لجنة اشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم(2025/1) المنعقد بتاريخ (2025/1/13) .
- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2025/5/12) .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قرر ))
مادة ( 1 ) :
الموافقة على تعديل النظام الاساسي لجمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير وفقا للنظام النموذجي .
مادة( 2 )
الموافقة على تعديل المادة ( 36 ) من النظام أن يكون عدد اعضاء مجلس الادارة خمسة بدلا من سبعة
مادة ( 3 ) :
تعديل المادة رقم (20) من النظام الاساسي بإضافة جملة (توجه الدعوة كتابيا الى الاعضاء او الكترونيا)
مادة (4) :
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في : 17 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 15 مايو 2025 م