إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 106 لسنة 2025 بشأن تعديل النظام الاساسي لجمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1740 · 25 مايو 2025

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار (86)لسنة 2025

بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت

للجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

. بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .

. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية .

. وعلى القرار الوزاري رقم (1056) لسنة 1991 بإشهار الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية .

. وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات النفع العام .

. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

((قـــــــرر))

مادة (1) :

حل مجلس إدارة الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية ويعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية لمدة عام قابل للتجديد ، برئاسة السيدة / بشائر صلاح عبدالله علي شاهين الغانم وعضوية كل من :

1. حوراء نادر عبدالله الحبيب

2. نهله عبدالعزيز محمد الشمالي

3. عبدالعزيز عادل المناعي

4. عبدالله يوسف الهاجري

مادة (2) :

على مجلس إدارة الجمعية السابق تسليم مجلس الإدارة المعين مقر وأموال وكافة المستندات والأوراق المتعلقة بالجمعية ، بموجب محاضر رسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (3) :

يتولى مجلس الإدارة المعين كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها بالقانون رقم (24) لسنة 1962 المشار إليه ، والنظام الأساسي للجمعية .

مادة (4) :

يقوم مجلس الإدارة المعين بفحص ميزانية الجمعية وإجراء المراجعة المستندية على دفاتر وسجلات الجمعية ، والتحقق من وجود أي مخالفات واتخاذ مايلزم بشأنها بما يضمن المحافظة على أموال الجمعية .

مادة (5) :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في : 28 شوال 1446 هـ

الموافق : 26 ابريل 2025م

قرار وزاري رقم ( 106 ) لسنة 2025م

بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية

وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

وعلى القرار الوزاري رقم (76/أ) لسنة (2017) بشأن اشهار جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2025/4/30 لتعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذجي.

- و على موافقة لجنة اشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم(2025/1) المنعقد بتاريخ (2025/1/13) .

- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2025/5/12) .

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قرر ))

مادة ( 1 ) :

الموافقة على تعديل النظام الاساسي لجمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير وفقا للنظام النموذجي .

مادة( 2 )

الموافقة على تعديل المادة ( 36 ) من النظام أن يكون عدد اعضاء مجلس الادارة خمسة بدلا من سبعة

مادة ( 3 ) :

تعديل المادة رقم (20) من النظام الاساسي بإضافة جملة (توجه الدعوة كتابيا الى الاعضاء او الكترونيا)

مادة (4) :

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في : 17 ذو القعدة 1446هـ

الموافق : 15 مايو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي